الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 أغسطس 2016

الطعن 6171 لسنة 81 ق جلسة 9 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 133 ص 847

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود العيسوي، نبيل فوزي، علي شرباش نواب رئيس المحكمة ومدحت خيري.
-------
- 1  قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون من حيث الزمان".
الأصل. سريان القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها. عدم سريانه بأثر رجعي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو فاصل في انقضائها ولا يسري على الماضي.
- 2  قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون من حيث الزمان".
المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل قانون معين. الأصل خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها. قواعد القانون اللاحق. وجوب تطبيقها على ما لم يكن قد اكتمل من تلك المراكز. العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كانت المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة والتي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به.
- 3  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاقه الزماني".
شركات التأمين المؤمن من مخاطر مركبات النقل السريع لديها. تحديد الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه في حالات الوفاة أو العجز الكلي والجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بالغير. م8 ق72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية. لازمه. سريانه من تاريخ العمل به على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه. للمضرور أو ورثته حق اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين. م 9 من القانون ذاته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 - بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية. المعمول به اعتبارا من 29/6/2007 - يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكما جديدا على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريع لديها - في حالات الوفاة أو حالات العجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير - مراعاة للجانب الاقتصادي لشركات التأمين بما لازمه أن يجري إعمال هذا النص المستحدث في حدود غايته ويسري من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه, فالتزام المؤمن في ظل القانون السابق 652 لسنة 1955 قبل المضرور أو ورثته كان بقيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت قيمته, بينما هو في ظل القانون الحالي 72 لسنة 2007 مبلغ تأمين محدد قانونا وفي حالات محددة على النحو المبين بالمادة سالفة البيان ومنحت المادة التاسعة من هذا القانون للمضرور أو ورثته حق اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.
- 4  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: التأمين من المسئولية من حوادث السيارات". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها ولا عبرة بالعبارات التي صيغت بها. مؤداه. دعوى المضرور قبل شركة التأمين. تكييفها القانوني دعوى مطالبة بمبلغ تأميني محدد. مناطه. خضوعها لأحكام ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. أثره. لا سلطة للمحاكم في تقدير مبلغ التأمين.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وبإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم, وكان تكييف الدعوى التي يقيمها المضرور على شركة التأمين لمطالبتها بأداء تعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة وفاة مورثه طبقا لأحكام القانون 72 لسنة 2007 في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها أنها دعوى إلزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد طبقا لهذا القانون إلى المستحق أو ورثته بعد أن أصبحت المحاكم ليس لها السلطة في تقدير هذا المبلغ. وبصرف النظر عن المسمى الذي يسبغه الخصوم عليها كما في الدعوى الحالية وصفتها به المطعون ضدها من أنها دعوى بطلب إلزام الشركة بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها نتيجة وفاة مورثها.
- 5  قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي". اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي.
أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسائل التي فصل فيها الحكم في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت لم يبحثها الحكم. شرطه. وحدة المسألة المقضي فيها نهائيا.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة لم تتغير.
- 6  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: التأمين من المسئولية من حوادث السيارات".
ثبوت حصول الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التي اكتمل بها المركز القانوني للمضرور بعد نفاذ أحكام القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. مؤداه. وجوب تطبيق أحكامه على الواقعة محل الدعوى. ثبوت سبق القضاء بمبلغ التأمين المقرر قانونا في حالة الوفاة للمطعون ضدها وآخرين واكتسابه قوة الأمر المقضي. أثره. عدم جواز معاودة مناقشة إلزام الشركة الطاعنة بسداد مبلغ التأمين المقرر قانونا في الدعوى الماثلة لسبق الفصل فيها. مناقشة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بسداد المبلغ المحكوم به مرة أخرى. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن السيارة أداء الحادث كان مؤمنا من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن الفترة من 26/7/2007 حتى 29/8/2008 وأن وفاة مورث الطاعنة. وهي الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التي اكتمل بها المركز القانونية للمضرور حدثت بتاريخ 8/12/2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المشار إليه المعمول به اعتبارا من 29/6/2007 فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على الواقعة محل الدعوى, وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2008 مدني المحلة الكبرى أن المطعون ضدها وآخرين كانوا قد أقاموا على الشركة الطاعنة لمطالبتها بسداد تعويض عما لحقهم من أضرار أدبية وموروثة من جراء وفاة مورثهم فإن هذه الدعوى في حقيقتها هي دعوى إلزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد طبقا لأحكام القانون سالف الإشارة إليه. وقد قضى بإلزامها بسداد مبلغ 40000 جنيه. وهو مبلغ التأمين المقرر قانونا في حالة الوفاة. وقد تأيد هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ....., .... لسنة 2ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" فأصبح بذلك نهائيا, ولما كانت هذه الدعوى هي بذاتها الأساس لما تدعي به المطعون ضدها على الشركة الطاعنة في الدعوى الماثلة فمن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة إلزام الشركة الطاعنة بسداد مبلغ التأمين المقرر للمطعون ضدها قانونا عملا بأحكام القانون 72 لسنة 2007 بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الشركة بسداد المبلغ المحكوم به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل – في أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2009 أمام محكمة طنطا الابتدائية – مأمورية المحلة الكبرى – بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع لها المبلغ الذي تقدره المحكمة تعويضاً لها عن الأضرار المادية التي لحقت بها، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 8/ 12/ 2007 تسبب قائد السيارة رقم ..... نقل غربية – المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة – بخطئه في وفاة مورثها وقد ضبط عن هذه الواقعة المحضر رقم .... لسنة 2007 جنح ثاني المحلة الكبرى وقد قضى بإدانته فيه، وإذ أصابها من جراء ذلك أضرار مادية فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 25000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 4 ق طنطا – مأمورية المحلة الكبرى – وبتاريخ 16/ 2/ 2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورةحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
حيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها وآخرين سبق وأن أقاموا عليها الدعوى رقم .... لسنة 2008 مدني المحلة الكبرى بطلب الحكم بإلزامها بالتعويض عن وفاة مورثهم وقد قضى لصالحهم بإلزامها بسداد مبلغ 40000 جنيه وهو أقصى مبلغ تأميني تلتزم بسداده لهم عملاً بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المنطبق على الواقعة محل الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بسداد 25000 جنيه أخرى عن ذات الواقعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها ولا يسري على الماضي، وكانت المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة والتي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به، وكان النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به اعتباراً من 29/ 6/ 2007 على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم ويحدد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبه العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها...." يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها – في حالات الوفاة أو حالات العجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير – مراعاة للجانب الاقتصادي لشركات التأمين بما لازمه أن يجري إعمال هذا النص المستحدث في حدود غايته ويسري من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه، فالتزام المؤمن في ظل القانون السابق 652 لسنة 1955 قبل المضرور أو ورثته كان بقيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت قيمته، بينما هو في ظل القانون الحالي 72 لسنة 2007 مبلغ تأمين محدد قانوناً وفي حالات محددة على النحو المبين بالمادة سالفة البيان ومنحت المادة التاسعة من هذا القانون للمضرور أو ورثته حق اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين، ولما كانت محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وبإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم، وكان تكييف الدعوى التي يقيمها المضرور على شركة التأمين لمطالبتها بأداء تعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة وفاة مورثه طبقاً لأحكام القانون 72 لسنة 2007 في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها أنها دعوى إلزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد طبقاً لهذا القانون إلى المستحق أو ورثته بعد أن أصبحت المحاكم ليس لها السلطة في تقدير هذا المبلغ – وبصرف النظر عن المسمى الذي يسبغه الخصوم عليها كما في الدعوى الحالية ووصفتها به المطعون ضدها من أنها دعوى بطلب إلزام الشركة بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها نتيجة وفاة مورثها، وكان من المقرر أنه متى صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائياً في الدعويين واحدة لم تتغير، لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن الفترة من 26/ 7/ 2007 حتى 29/ 8/ 2008 وأن وفاة مورث الطاعنة – وهي الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التي اكتمل بها المركز القانوني للمضرور حدثت بتاريخ 8/ 12/ 2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المشار إليه المعمول به اعتباراً من 29/ 6/ 2007 فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على الواقعة محل الدعوى، وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني المحلة الكبرى أن المطعون ضدها وآخرين كانوا قد أقاموها على الشركة الطاعنة لمطالبتها بسداد تعويض عما لحقهم من أضرار أدبية وموروثة من جراء وفاة مورثهم فإن هذه الدعوى في حقيقتها هي دعوى إلزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد طبقاً لأحكام القانون سالف الإشارة إليه – وقد قضى بإلزامها بسداد مبلغ 40000 جنيه – وهو مبلغ التأمين المقرر قانوناً في حالة الوفاة – وقد تأيد هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ........، ...... لسنة 2 ق طنطا – مأمورية المحلة الكبرى – فأصبح بذلك نهائياً، ولما كانت هذه الدعوى هي بذاتها الأساس لما تدعي به المطعون ضدها على الشركة الطاعنة في الدعوى الماثلة فمن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة إلزام الشركة الطاعنة بسداد مبلغ التأمين المقرر للمطعون ضدها قانوناً عملاً بأحكام القانون 72 لسنة 2007 بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الشركة الطاعنة بسداد المبلغ المحكوم به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ..... لسنة 2008 مدني المحلة الكبرى واستئنافيها رقمي 2017، ........ لسنة 2 ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى".



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق