برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمد عبد الراضي، نصر ياسين نائبا رئيس المحكمة, أسامة جعفر وياسر نصر.
-----------
- 1 عقد "بعض أنواع العقود: العقد
الإداري".
العقود الإدارية. خلو القانون من تعريفها. مؤداه. إعطاؤها وصفها
القانوني الصحيح يتم على هدي ما يجرى تحصيله منها ومطابقته للحكمة من إبرامها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان القانون وإن لم يعرف
العقود الإدارية، ولم يبين خصائصها التي تميزها عن غيرها من العقود، والتي يهتدي
بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها، ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها
بالتعطيل أو بالتأويل، إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها
القانوني الصحيح، باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية، إنما يتم على هدي ما يجرى
تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة في إبرامها.
- 2 عقد "بعض أنواع العقود: العقد
الإداري".
العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد. اعتبارها عقودا إدارية. شرطه.
تعلقها بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وإظهار الإدارة نيتها في الأخذ
بأسلوب القانون العام بتضمنه شروطا استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون
الخاص أو بإحالة الإدارة فيها على اللوائح الخاصة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقود التي تبرمها الإدارة مع
الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية، إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو تنظيمه، وأظهرت
الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه، واقتضاء حقوقها
بطريق التنفيذ المباشر، ذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة، بمنأى عن
أسلوب القانون الخاص، أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها.
- 3 اختصاص "ما يخرج من ولاية المحاكم
العادية: اختصاص القضاء الإداري".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر
الدعوى المقامة من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بطلب إلزام الطاعنين بصفاتهم
بالمبالغ المحصلة منها بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر عن العقد محل التداعي
واختصاص قضاء مجلس الدولة تأسيسا على عدم اعتبار العقد عقدا إداريا لعدم تعلقه
بتسيير مرفق عام. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من
الطاعنين بصفاتهم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى (المقامة من المطعون
ضدها عن نفسها وبصفتها بطلب الحكم بإلزامهم بالمبالغ التي حصلوها منها بالمخالفة
لقانون المناجم والمحاجر عن العقد محل التداعي)، واختصاص محاكم مجلس الدولة، على
سند من أن العقد موضوع الدعوى لا يتعلق بتسيير مرفق عام أو تنظيمه، وإنما هو ترخيص
باستغلال محجر رمال مملوك للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها، ومن ثم لا يتوافر لهذا
العقد أركانه كعقد إداري، بما يخرجه من دائرة العقود الإدارية، ويظل عقداً مدنياً
يخضع لأحكام القانون المدني، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص.
- 4 أموال "الأموال العامة للدولة:
الترخيص بالانتفاع بالمال العام".
المواطن المصري. له أولوية الحصول على تراخيص استغلال خامات المحاجر
مقابل سداد الإتاوة والإيجار المستحقة. الإعفاء منهما. شرطه. ملكيته للأرض وكون
الخامات مواد بناء والتصريح باستعمالها الخاص دون استغلالها. التصريح باستغلالها.
أثره. الإعفاء من الإيجار فقط المواد 25، 27، 28, 32ق 56 لسنة 1986 بشأن المناجم
والمحاجر.
النص في المواد 25، 28/1، 32، 57 من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص
بالمناجم والمحاجر، مجتمعة، مفاده أن المواطن المصري له الأولوية، في الحصول على
تراخيص استغلال خامات المحاجر، على أن يلتزم بدفع الإتاوة المحددة بالمادة 27 من
هذا القانون، وقيمة الإيجار، التي تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 منه،
فإذا كانت هذه الخامات، هي من مواد البناء، وموجودة بأرض مملوكة لشخص معين، فإنه
يجوز لمصلحة المناجم والمحاجر، أن تمنح هذا المالك الترخيص باستخراج هذه المواد،
إذا كان هذا الاستخراج لاستعماله الخاص دون استغلالها، فإنه يعفى من دفع الإتاوة
وقيمة الإيجار، ولكن إذا حصل هذا المالك على الترخيص باستغلال مواد البناء
الموجودة بأرضه فإنه يعفى من دفع قيمة الإيجار، دون الإتاوة التي يظل ملتزماً بها
في هذه الحالة.
- 5 أموال "الأموال العامة للدولة:
الترخيص بالانتفاع بالمال العام".
تمسك الطاعنين بصفاتهم أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم قبول الدعوى
الصادر فيها الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزامهم برد المبالغ
المحصلة منهم من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر
لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن المبالغ المقضي بها هي رسوم أخرى مقررة
بقوانين خاصة لا يتم تحصيلها بمعرفتهم أدخلها خبير الدعوى ضمن الإتاوة المنصوص
عليها بالقانون الأول وخلو الأوراق مما يفيد تحصيلها منها. دفاع جوهري. إغفال
الحكم المطعون فيه الرد عليهما. قصور وخطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي
بإلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يؤدوا للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها المبالغ التي تم
تحصيلها بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر، على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير
المنتدب في الدعوى، في حين أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف
بالدفع بعدم قبول الدعوى، لرفعه من غير ذي صفة، وبدفاع جوهري، مؤداهما أن المبالغ
التي قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، هي رسوم محاجر ورسوم أخرى
مقررة بقوانين خاصة كالطرق العامة والضرائب والإسكان والتمغة وتنمية الموارد، وأن
الذي يقوم بتحصيلها موظفو الوحدات المحلية، من أصحاب السيارات التي تعمل في
المحاجر، وليست من صاحب المحجر، وهي تختلف عن الإتاوة المنصوص عليها في قانون
المناجم والمحاجر، وأن الخبير المنتدب في الدعوى أدخل تلك المبالغ ضمن هذه
الإتاوة، وهي ليست كذلك، كما أن الأوراق خلت مما يفيد تحصيل هذه المبالغ من
المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك
الدفع، ولم يعن ببحث هذا الدفاع، رغم ما يترتب على ذلك من تغيير وجه الرأي في
الدعوى، بما يعيبه بالقصور في التسبيب، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت على الطاعنين بصفاتهم
الدعوى رقم ..... لسنة 1998 مدني كلي "مأمورية فاقوس"، بطلب الحكم
بإلزامهم بصفاتهم بأن يردوا لها المبالغ التي قاموا بتحصيلها بالمخالفة لقانون
المناجم والمحاجر عن العقد المؤرخ ../../1995، وقالت بيانا لذلك: أنه بموجب هذا
العقد اتفق وكيل المطعون ضدها والطاعن الثاني بصفته على رفع الرمال الزائدة من
الأرض المبينة بالصحيفة، والبالغ مساحتها 25ف والمملوكة لها بموجب العقد المسجل رقم
........ لسنة 1990، وذلك بغرض استصلاح هذه الأرض، وقد تضمن البند الخامس من هذا
العقد شرطا يخول الجهة الإدارية تحصيل مبلغ 25 قرشا عن كل متر يتم استخراجه من
الأرض، ومبلغ 260 قرشا عن كل يوم، بالمخالفة للقانون 86 لسنة 1956 بشأن المناجم
والمحاجر، والذي ينص على ألا تزيد الإتاوة المتحصلة من استخراج المادة الحجرية على
قرشين للمتر الواحد، وإذ قام وكيلها بتحصيل هذه المبالغ من تاريخ هذا العقد في
../../1995 حتى الانتهاء من رفع الرمال، والوفاء بها للجهة الإدارية، فأقاموا
الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ ../ .. 1999
بإلزام الطاعنين بصفاتهم بأداء المبلغ المحكوم به، استأنف الطاعنون بصفاتهم الحكم
بالاستئناف رقم ...... لسنة 42 ق. المنصورة "مأمورية الزقازيق"، بتاريخ
../../2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنون بصفاتهم بالوجه الأول
منه، على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك، يقولون: إن
العقد سند الدعوى، هو من العقود الإدارية، لأن أحد طرفيه شخص إداري عام، هو الوحدة
المحلية، وأنه يتصل بنشاط وتنظيم وتسيير مرفق عام، وتضمن شروطا استثنائية غير
مألوفة في القانون الخاص، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به
لمحاكم مجلس الدولة، وقد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص القضاء العادي
ولائيا بنظر الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف النظر، وقضى برفض هذا الدفع،
بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أنه لما كان القانون وإن لم يعرف العقود الإدارية، ولم يبين خصائصها
التي تميزها عن غيرها من العقود، والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة
لها، ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل، إلا أن إعطاء
العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح، باعتبارها عقودا إدارية أو
مدنية، إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها، ويكون مطابقا للحكمة في إبرامها،
وأن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
لا تعتبر عقودا إدارية، إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو تنظيمه، وأظهرت الإدارة
نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه، واقتضاء حقوقها بطريق
التنفيذ المباشر، ذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة، بمنأى عن أسلوب
القانون الخاص، أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها، لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بصفاتهم بعدم
اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، واختصاص محاكم مجلس الدولة، على سند من أن
العقد موضوع الدعوى لا يتعلق بتسيير مرفق عام أو تنظيمه، وإنما هو ترخيص باستغلال
محجر رمال مملوك للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها، ومن ثم لا يتوافر لهذا العقد
أركانه كعقد إداري، بما يخرجه من دائرة العقود الإدارية، ويظل عقدا مدنيا يخضع
لأحكام القانون المدني، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، فإن
النعي عليه في هذا الشأن يكون جدلا موضوعيا، لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض،
ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بصفاتهم بباقي أوجه سبب الطعن على
الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في
الاستدلال، وفي بيان ذلك، يقولون: إن المطعون ضدها لا صفة لها في إقامة الدعوى،
ذلك أن المبالغ التي يتم تحصيلها، طبقا لنصوص العقد موضوع الدعوى، يتم بمعرفة
موظفي الوحدات المحلية من أصحاب السيارات التي تعمل بالمحجر، وليس من صاحب المحجر،
باعتبارها رسوم محاجر ورسوم أخرى مقررة بقوانين خاصة، وهي تختلف عن الإتاوة
المنصوص عليها في قانون المناجم والمحاجر، بيد أن الخبير قد أدخلها ضمن هذه
الإتاوة، وأجرى عملية حسابية خاطئة بين الكمية المستخرجة من المحجر وبين الرسوم
والبونات والإتاوة، ولم يثبت من الأوراق أو تقرير الخبير أن المبالغ تم تحصيلها من
المطعون ضدها، وقد تمسكوا بصفاتهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بذلك، إلا أن الحكم
المطعون فيه خالف هذا النظر، وقضى ضمنا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير
ذي صفة وأعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري، بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 25 من القانون رقم
86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، على أنه "تكون الأولوية للمصري على
الأجنبي في الحصول على تراخيص استغلال المحاجر ......" والنص في المادة 27 من
ذات القانون على أنه: "تؤدي إتاوة عن مواد المحاجر، في نهاية كل ستة أشهر
مباشرة بالفئات الآتية: 15 مليما عن الطن، 20 مليما عن المتر المكعب، من أحجار
الدبس الجيرية أو الرملية أو ما يماثلها ..."، والنص في المادة 28/ 1 منه،
على أنه: "يؤدي المرخص له مقدماً إيجاراً سنوياً، يحدد بمعرفة لجنة يصدر
بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة"، والنص في المادة 32 منه، على أنه: "يجوز
لمصلحة المناجم والمحاجر أن ترخص لمالك الأرض الموجود بها مواد البناء، أن يستخرج
هذه المواد بقصد استعماله الخاص، دون استغلالها، مع إعفائه من الإيجار والإتاوة،
ويكون للمالك الأولوية على الغير، في الحصول على الترخيص في الاستغلال من الأرض
المملوكة له، وفي هذه الحالة يعفى من الإيجار دون الإتاوة ..." ومفاد هذه
النصوص مجتمعة، أن المواطن المصري له الأولوية، في الحصول على تراخيص استغلال
خامات المحاجر، على أن يلتزم بدفع الإتاوة المحددة بالمادة 27 من هذا القانون،
وقيمة الإيجار، التي تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 منه، فإذا كانت هذه
الخامات، هي من مواد البناء، وموجودة بأرض مملوكة لشخص معين، فإنه يجوز لمصلحة
المناجم والمحاجر، أن تمنح هذا المالك الترخيص باستخراج هذه المواد، إذا كان هذا
الاستخراج لاستعماله الخاص دون استغلالها، فإنه يعفى من دفع الإتاوة وقيمة
الإيجار، ولكن إذا حصل هذا المالك على الترخيص باستغلال مواد البناء الموجودة
بأرضه، فإنه يعفى من دفع قيمة الإيجار، دون الإتاوة التي يظل ملتزما بها في هذه
الحالة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي
القاضي بإلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يؤدوا للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها المبالغ
التي تم تحصيلها بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر، على ما اطمأن إليه من تقرير
الخبير المنتدب في الدعوى، في حين أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا أمام محكمة
الاستئناف بالدفع بعدم قبول الدعوى، لرفعه من غير ذي صفة، وبدفاع جوهري، مؤداهما أن
المبالغ التي قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، هي رسوم محاجر ورسوم
أخرى مقررة بقوانين خاصة كالطرق العامة والضرائب والإسكان والتمغة وتنمية الموارد،
وأن الذي يقوم بتحصيلها موظفو الوحدات المحلية، من أصحاب السيارات التي تعمل في
المحاجر، وليست من صاحب المحجر، وهي تختلف عن الإتاوة المنصوص عليها في قانون
المناجم والمحاجر، وأن الخبير المنتدب في الدعوى أدخل تلك المبالغ ضمن هذه
الإتاوة، وهي ليست كذلك، كما أن الأوراق خلت مما يفيد تحصيل هذه المبالغ من
المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك
الدفع، ولم يعن ببحث هذا الدفاع، رغم ما يترتب على ذلك من تغيير وجه الرأي في
الدعوى، بما يعيبه بالقصور في التسبيب، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما
يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق