الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2016

الطعن 9157 لسنة 81 ق جلسة 3 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 124 ص 792

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد, منصور العشري، خالد مدكور وبهاء صالح نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  دعوى "تقدير قيمة الدعوى". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض".
استطالة المنازعة إلى حق العامل في فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة. مؤداه. تكون الدعوى غير مقدره القيمة. أثره. جواز الطعن بالنقض.
لئن كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي لهما مبلغ 25695 جنيه، ومبلغ 30814.63 جنيه قيمة فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة إلا أن الأخير وقد تمسك بعدم استحقاقهما لهذه الفروق، فإنه لذلك تكون المنازعة قد استطالت إلى أصل الحق في اقتضاء المبالغ المطالب بها، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة، وبالتالي يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
- 2  اختصاص "الاختصاص النوعي: دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات".
دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات. اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظرها أياً كانت قيمتها. م 4/43 مرافعات. عدم امتداده لأية حقوق أخرى يطالب بها العامل. دعوى المطالبة بالفروق المستحقة من مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة استناداً إلى النظام التكافلي الادخاري. عدم اندراجه ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها. م 47 مرافعات المعدلة.
إذ كانت الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون المرافعات – المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992– قد أعطت المحكمة الجزئية اختصاصاً نوعياً بنظر دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى وهو اختصاص استثنائي يقتصر على ما ورد في هذه الفقرة دون أن يمتد إلى أي حقوق أخرى يطالب بها العمال، وكانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني بالمطالبة بالفروق المستحقة لهما من مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة تستند إلى النظام التكافلي الإدخاري القائم بين المشتركين بالصندوق الطاعن وبين ذلك الصندوق، فهي ليست مقابل عمل ولا تعد أجراً ومن ثم لا تندرج ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات المنصوص عليها في تلك الفقرة، وتختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملأ بنص المادة 47 من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضي به من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 3  صناديق التأمين الخاصة "النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة".
صناديق التأمين الخاصة. شروطها. وجوب تضمن نظامها الأساسي الجزاءات التي تقع على العضو في حالة تأخره أو توقفه عن سداد الاشتراكات. سدادها دون إضافة ما يقابل الزيادات التي تطرأ على الراتب. أثره. التزام الصندوق بأداء ما يقابل ما أداه المشترك من اشتراكات. عدم جواز المطالبة بما يقابل الزيادات التي أغفل الاشتراك عنها. علة ذلك. لافتئاته على حقوق المشتركين. شرطه. عدم تضمن اللائحة ما يغاير ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر.
إذ كان الثابت من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 في شأن صناديق التأمين الخاصة أنه وضع شروطا يجب توافرها في النظم الأساسية لصناديق التأمين الخاصة فنص في المادة الأولى على أنه يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص ما يلي: 1- .... 2- .... 3- ... 4- الأحوال التي تلغى أو تجدد فيها العضوية وحقوق الأعضاء والجزاءات المترتبة على مخالفة العضو لأحكام النظام الأساسي للصندوق وعلى الأخص فيما يتعلق بالتأخير في سداد الاشتراکات والتوقف عن سدادها 5-... 6-... 7-... 8-..."، بما لازمه أن النظام الأساسي لأي صندوق تأمين خاص يتضمن حتماً الجزاءات التي تقع على العضو في حالة تأخره في سداد الاشتراكات المستحقة عليه أو توقف عن سدادها، وأن العضو هو المنوط به سداد قيمة الاشتراكات وتقع عليه تبعة تأخره في سدادها أو توقفه عن السداد وفقاً للجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام وهو حال يختلف عن سداد الاشتراكات على نحو ثابت دون إضافة ما يقابل الزيادات التي تطرأً على المرتب، إذ في هذه الحالة يقتصر التزام الصندوق على ما يقابل ما أداه المشترك من اشتراكات ولا يجوز للمشترك المطالبة بما يقابل الزيادات التي أغفل الاشتراك عنها لما يمثله ذلك من افتئات على حقوق المشتركين الآخرين، هذا كله ما لم تتضمن لائحة النظام الأساسي للصندوق ما يغاير ذلك وتحدث التزامات الطرفين بالنسبة لهذه الزيادة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في الفروق المالية التي تقابل اشتراکات زيادة مرتباتهما بمقولة إن تقصير الصندوق في عدم تحصيل اشتراكات منهما أو من المطعون ضده الثالث لا ينهض سبباً لعدم إيفائهما مستحقاتهما بالرغم من أن المطعون ضدهما المذكورين هما المنوط بهما سداد الاشتراكات طبقاً للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية سالفة البيان، ودون أن يورد ما يفيد اطلاعه على لائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن فيما يتعلق بإهمال المشترك في سداد كامل الاشتراكات عن مرتبه بعد الزيادات التي تطرأ عليه مكتفياً بسداد الاشتراك الثابت الذي كان يسدده قبل هذه الزيادة، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم .... لسنة 2005 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن – صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك المؤسسة العربية المصرفية – والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإلزام الطاعن في مواجهة الأخير أن يؤدي لهما مبلغ 25695 جنيه، ومبلغ 20814.63 جنيه، قيمة فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة بعد زيادة المرتبات اعتباراً من 1/ 11/ 2000 وحتى تاريخ استقالتهما في 1/ 6/ 2002 بخلاف الفوائد، وقالا بياناً لدعواهما إنهما كانا من العاملين لدى المطعون ضده الثالث ومشتركين في عضوية الصندوق الطاعن وأحيلا إلى المعاش، وإذ صرف الأخير لكل منهما مبلغ مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وفقاً للأجر الذي كانا يتقاضاه قبل زيادته التي تقررت في 1/ 11/ 2000 مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أجابت المطعون ضدهما الأول والثاني لطلباتهما بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 132 ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 3/ 2011 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن قيمة الدعوى لا تتجاوز مائة ألف جنيه فلا يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض إعمالا لحكم المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك إنه ولئن كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي لهما مبلغ 25695 جنيه، ومبلغ 30814.63 جنيه قيمة فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة إلا أن الأخير وقد تمسك بعدم استحقاقهما لهذه الفروق، فإنه لذلك تكون المنازعة قد استطالت إلى أصل الحق في اقتضاء المبالغ المطالب بها، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة، وبالتالي يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني تعد من دعاوى الأجور والمرتبات التي يحكمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكانت هذه الدعاوى مما تختص بها المحكمة الجزئية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص المحكمة بنظر الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون المرافعات – المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – قد أعطت المحكمة الجزئية اختصاصاً نوعياً بنظر دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى وهو اختصاص استثنائي يقتصر على ما ورد في هذه الفقرة دون أن يمتد إلى أي حقوق أخرى يطالب بها العمال، وكانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني بالمطالبة بالفروق المستحقة لهما من مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة تستند إلى النظام التكافلي الإدخاري القائم بين المشتركين بالصندوق الطاعن وبين ذلك الصندوق، فهي ليست مقابل عمل ولا تعد أجراً ومن ثم لا تندرج ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات المنصوص عليها في تلك الفقرة، وتختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملاً بنص المادة 47 من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف أن المطعون ضده الثالث لم يسدد الاشتراكات لحساب الصندوق عن الزيادة التي طرأت على راتب المطعون ضدهما الأول والثاني من 1/ 11/ 2000، وأن الطاعن صرف لهما مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على أساس قيمة الاشتراكات المسددة فعلاً والتي تم استقطاعها من راتبهما، وترك للمحكمة تبيان ما إذا كان صرف المستحقات يتم وفقاً للمسدد كاشتراك أم لا، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما وضحه الخبير وذهب في قضائه إلى أن الطاعن قصر في مطالبة المطعون ضده الثالث بسداد الاشتراكات عن زيادة الراتب من التاريخ سالف البيان حال أن الأخير والمطعون ضدهما الأول والثاني هم المنوط بهم سداد هذه الاشتراكات وفقاً للائحة النظام الأساسي للصندوق حتى يتمكن الطاعن من الوفاء بالتزاماته، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 في شأن صناديق التأمين الخاصة أنه وضع شروطا يجب توافرها في النظم الأساسية لصناديق التأمين الخاصة فنص في المادة الأولى على أنه "يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص ما يلي: 1- .... 2- .... 3- .... 4- الأحوال التي تلغى أو تجدد فيها العضوية وحقوق الأعضاء والجزاءات المترتبة على مخالفة العضو لأحكام النظام الأساسي للصندوق وعلى الأخص فيما يتعلق بالتأخير في سداد الاشتراكات والتوقف عن سدادها 5- .... 6- .... 7- .... 8- ...."، بما لازمه أن النظام الأساسي لأي صندوق تأمين خاص يتضمن حتماً الجزاءات التي تقع على العضو في حالة تأخره في سداد الاشتراكات المستحقة عليه أو توقف عن سدادها، وأن العضو هو المنوط به سداد قيمة الاشتراكات وتقع عليه تبعة تأخره في سدادها أو توقفه عن السداد وفقاً للجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام وهو حال يختلف عن سداد الاشتراكات على نحو ثابت دون إضافة ما يقابل الزيادات التي تطرأ على المرتب، إذ في هذه الحالة يقتصر التزام الصندوق على ما يقابل ما أداه المشترك من اشتراكات ولا يجوز للمشترك المطالبة بما يقابل الزيادات التي أغفل الاشتراك عنها لما يمثله ذلك من افتئات على حقوق المشتركين الآخرين، هذا كله ما لم تتضمن لائحة النظام الأساسي للصندوق ما يغاير ذلك وتحدد التزامات الطرفين بالنسبة لهذه الزيادة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في الفروق المالية التي تقابل اشتراكات زيادة مرتباتهما بمقولة إن تقصير الصندوق في عدم تحصيل اشتراكات منهما أو من المطعون ضده الثالث لا ينهض سبباً لعدم إيفائهما مستحقاتهما بالرغم من أن المطعون ضدهما المذكورين هما المنوط بهما سداد الاشتراكات طبقاً للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية سالفة البيان، ودون أن يورد ما يفيد اطلاعه على لائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن فيما يتعلق بإهمال المشترك في سداد كامل الاشتراكات عن مرتبه بعد الزيادات التي تطرأ عليه مكتفياً بسداد الاشتراك الثابت الذي كان يسدده قبل هذه الزيادة، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق