جلسة 26 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ علي فرجاني، محمد رضا، محمد عبد الوهاب ومحمود رسلان نواب رئيس
المحكمة.
---------------
(19)
الطعن 7004 لسنة 81 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.
المادة 310 إجراءات.
التسبيب المعتبر. ماهيته؟
مثال.
(2) جريمة "أركانها". رابطة السببية. موظفون عموميون.
الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح. جريمة المادة 116 مكرراً
عقوبات. أركانها؟
(3) جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل
منها".
الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح. عدم بيان الحكم ركن الخطأ في
جريمة الإضرار غير العمدي. قصور.
-------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه أثبت واقعة الدعوى بقوله: "إن المتهم ..... وهو موظف عام حال كونه أمين مخزن الجمعية الاستهلاكية ..... عهد إليه بحسب وظيفته أعمال توزيع الدقيق المدعم على مستحقيه من الفترة .... حتى .... وقد سلم كمية من الدقيق المدعم قدرها ..... طناً لتوزيعها ولدى فحص أعماله عن تلك الفترة والتي كان مسئولاً فيها عن تلك العهدة بمقتضى اختصاصات وظيفته كأمين مخزن بالجمعية ثبت في حقه إهمال في أداء عمله وإخلال بواجباته تمثل في عدم التزامه بتدوين الحصص المنصرفة في الدفاتر المعدة لذلك مما أدى إلى وجود عجز في عهدته تمثل في إلحاق ضرر جسيم يتمثل في عجز قدره .... طناً قدرت بقيمة .... جنيه فقط .... جنيهاً .... قرشاً وهو ما أكده تقرير خبراء وزارة العدل ...." وقد اقتصر الحكم المطعون فيه بعد أن استبعد جريمة الإضرار العمدي بالمال العام في إثبات جريمة الإضرار غير العمدي على قوله "وإذ كان ذلك وكان المتعين في شأن المتهم مما استقر في عقيدة المحكمة واطمأنت إليه قناعتها ارتكاب الجريمة المؤثمة بالمادة 116 مكرراً أ/1 من قانون العقوبات". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي أنبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وصفه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
2 - من المقرر أن جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات تتطلب لقيامها توافر الشرط المفترض وهو صفة الموظف العام، ونوع المصالح التي يصيبها الضرر المترتب على الجريمة، والركنين المادي والمعنوي، ويجب لتوافر هذين الركنين تحقق الخطأ غير العمدي بحصول إهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة وأن يترتب على ذلك الخطأ غير العمدي ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعن ببيان ركن الخطأ في جانب الطاعن، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال جهة عمله، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- بصفته موظفاً عمومياً
"أمين مخزن الجمعية التعاونية الاستهلاكية ....." اختلس أموالاً
عامة وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن تسلم كميات الدقيق المبين بالتحقيقات
لتوزيعها على مستحقيها فاحتبس لنفسه منها بنية تملكها كمية قدرها .... جم ....
كجم .... طن قيمتها .... جنيه فقط .... جنيهاً ..... قرشاً والمملوكة لجهة عمله
السالفة الذكر حال كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه تلك الأموال بهذه الصفة
وقد ارتبطت هذه الجناية بجريمتي تزوير في أوراق رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل
التجزئة هي أنه في الزمان والمكان السالفي الذكر: 2- بصفته السالفة الذكر ارتكب
أثناء تأديته لوظيفته تزويراً في محرر إحدى الجمعيات التعاونية هو دفتر تسليم حصص
الدقيق بأن غير في بياناته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن زور توقيعات
مستحقي تلك الحصص للإيهام على خلاف الحقيقة بقيامهم بصرفها وتمكن بذلك من
اختلاسها. 3- بصفته السالفة الذكر احتبس لنفسه كمية من الدقيق التي وجدت في حيازته
- بسبب وظيفته لتوزيعها على مستحقيها وتصرف منها لحسابه الخاص وتمكن بذلك من تحقيق
ربح قدره ..... جنيه قيمة الفرق بين السعر المدعم والسعر في السوق السوداء. 4-
بصفته السالفة الذكر ومسئولاً عن توزيع سلعة الدقيق البلدي المتعلقة بقوت الشعب
وفقاً لنظام معين أخل عمداً بنظام توزيعها بأن قام بالتصرف فيها لغير مستحقيها على
النحو الثابت بالأوراق. 5- وهو مسئول عن جهة صرف مواد تموينية "دقيق
بلدي" تصرف فيها على غير الوجه المقرر لها. وأحالته إلى محكمة جنايات .....
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 116 مكرراً (أ)/1، 116/أ، 119 مكرراً/أ من قانون
العقوبات، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة باعتبار أن الاتهام إضرار غير
عمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يبيّن أركان الجريمة التي دانه بها وركن
الضرر. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت واقعة الدعوى بقوله: "إن المتهم
..... وهو موظف عام حال كونه أمين مخزن الجمعية الاستهلاكية ..... عهد إليه بحسب
وظيفته أعمال توزيع الدقيق المدعم على مستحقيه من الفترة ..... حتى ..... وقد سلم
كمية من الدقيق المدعم قدرها ..... طناً لتوزيعها ولدى فحص أعماله عن تلك الفترة
والتي كان مسئولاً فيها عن تلك العهدة بمقتضى اختصاصات وظيفته كأمين مخزن بالجمعية
ثبت في حقه إهمال في أداء عمله وإخلال بواجباته تمثل في عدم التزامه بتدوين الحصص
المنصرفة في الدفاتر المعدة لذلك مما أدى إلى وجود عجز في عهدته تمثل في إلحاق ضرر
جسيم يتمثل في عجز قدره .... طناً قدرت بقيمة .... جنيه فقط .... جنيهاً ....
قرشاً وهو ما أكده تقرير خبراء وزارة العدل ...." وقد اقتصر الحكم المطعون
فيه بعد أن استبعد جريمة الإضرار العمدي بالمال العام في إثبات جريمة الإضرار غير
العمدي على قوله: "وإذ كان ذلك وكان المتعين في شأن المتهم مما استقر في
عقيدة المحكمة واطمأنت إليه قناعتها ارتكاب الجريمة المؤثمة بالمادة 116 مكرراً
أ/1 من قانون العقوبات. "لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من
قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التي بني
عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد
والحجج التي أنبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي
يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على
مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وصفه في صورة مجملة
مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة
النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان
ذلك، وكانت جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة
116 مكرراً من قانون العقوبات تتطلب لقيامها توافر الشرط المفترض وهو صفة الموظف
العام، ونوع المصالح التي يصيبها الضرر المترتب على الجريمة، والركنان المادي
والمعنوي، ويجب لتوافر هذين الركنين تحقق الخطأ غير العمدي بحصول إهمال في أداء
الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة وأن يترتب على ذلك الخطأ
غير العمدي ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو يتصل
بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه. لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببيان ركن الخطأ في جانب الطاعن، وكيف أنه كان
السبب في حدوث الضرر بأموال جهة عمله، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً
بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق