الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2016

الطعن 9826 لسنة 80 ق جلسة 22 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 15 ص 127

جلسة 22 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عمر محمدين، محمد عبد العال، هاشم النوبي وأشرف محمد مسعد نواب رئيس المحكمة.
------------------
(15)
الطعن 9826 لسنة 80 ق
حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". بيع أطفال. نقض "أثر الطعن" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". طفل.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات. 
وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام. متى يكون كذلك؟ 
ما يلزم لتسبيب الحكم الصادر بالإدانة في جريمة عرض طفل للبيع؟ إيراد الحكم المطعون فيه صورتين متناقضتين للواقعة. قصور وتناقض. أثر ذلك: وجوب نقضه والإحالة للطاعنين والمحكوم عليهم عدا المحكوم عليه غيابيا. علة ذلك؟ 
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة عرض طفل للبيع.
------------------
من المقرر وفق نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي يُنبئُ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته، سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعنين عن جريمة عرض طفلين حديثي الولادة للبيع مستندًا إلى أقوال ضابط الواقعة والضابط مجرى التحريات والطبيب الذي أجرى عملية الولادة للمتهمة التاسعة والممرضات العاملات معه بالمستشفى الذي تمت فيه تلك العملية. وحصّل أقوالهم بما مفاده أن الطاعن الأول وهو طبيب يعرض والطاعنة الأخرى للبيع في عيادته الطبية طفلين حديثي الولادة كانت الطاعنة المذكورة قد حصلت على أحدهما وهى الطفلة من والديها المتهمين الثامن والتاسعة بواسطة المتهمة السابعة. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يُبين ظروف وساطة المتهمة السابعة في حصول الطاعنة الأخرى على الطفلة من والديها المتهمين الثامن والتاسعة ومصدر حصول الطاعنة المذكورة على الطفل الآخر وما إذا كانت العيادة مكان الضبط تستخدم في رعاية الأطفال كما يزعم الطاعن من عدمه ، والمظاهر الدالة على عرض الطفلين للبيع وكيفية تحقق مأمور الضبط من ذلك وإجراءات وملابسات ضبطه للواقعة ، ولم يستظهر أركان الجريمة وأدلة ثبوتها على نحو كاف . لما كان ذلك ، وكان الحكم فوق ما تقدم وفوق تأكيده صلة المتهمة السابعة بالطاعنين بقيامها بدور الوساطة في حصول الطاعنة الأخرى على الطفلة حديثة الولادة من والديها المتهمين الثامن والتاسعة وعرضها للبيع بعيادة الطاعن الأول، عاد وقضى ببراءتها والمتهمين والدى الطفلة من تهمة تسهيل عرض تلك الطفلة للبيع وبنى قضاءه في هذا الخصوص على القول بخلو الأوراق من دليل قبل كل منهم على ارتكاب الجريمة وعلى اطمئنان المحكمة إلى أقوال المتهمين والدي الطفلة من أنهما أُبلغا بوفاتها ودفعا مصروفات دفنها، ن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ويشير إلى أنها فهمت واقعة الدعوى على غير حقيقتها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوبًا بالقصور والتناقض بحيث لا يُستطاع استخلاص مقوماته، سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بتطبيق القانون عليها وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ويتعين لذلك نقض الحكم والإحالة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين ..... و...... و...... وقد كانوا طرفًا في خصومة الحكم المطعون فيه وقضى بإدانتهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. وذلك دون حاجة لبحث وجوه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعنين. ولما كان الحكم قد صدر غيابيًا بالنسبة للمحكوم عليه الرابع، فإنه لا يُفيد من نقضه ومن ثم لا يمتد إليه أثره.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم: المتهمين الأول والثانية والثالثة: عرضوا للبيع طفلين حديثي الولادة المسميين.... ، ..... مقابل .... جنيه ثمناً للذكر و.... جنيه للأنثى بأن أحضرت الثانية الطفلين إلى عيادة الأول بناءً على اتفاق سابق بينهما لعرضهما للبيع وقامت الثالثة برعايتهما لحين تمام بيعهما مع علمها بذلك. المتهمين الرابع والخامسة: شرعا في شراء الطفلين سالفي الذكر بقصد التبني المحظور قانوناً بأن توجها إلى عيادة الأول لشراء أي منهما إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم موافقة المتهم الأول على إتمام صفقة البيع. المتهم السادس: سهل عرض بيع الطفلين انفي الذكر بناءً على اتفاقه مع المتهم الأول بأن توسط لدى الرابع والخامسة لشراء أي منهما وصحبهما إلى عيادة المتهم الأول لأجل هذا الغرض. المتهمين السابعة والثامن والتاسعة :سهلوا عرض بيع الطفلة المذكورة نجله الثامن والتاسعة بأن توسطت السابقة لدى الثانية لمساعدة الثامن والتاسعة في التصرف في طفلتهما وقام الأخيران بتسليمها إلى الثانية عقب ولادتها لهذا الغرض. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً لجميع المتهمين وغيابياً للمتهم الرابع عملاً بالمواد 45/1، 46/3، 291/1، 2، 3 من قانون العقوبات، والمادتين 4، 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه لما هو منسوب إليه. ثانياً: بمعاقبة الثانية بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه. ثالثاً: بمعاقبة الثالثة والسادس بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمهما مبلغ خمسين ألف جنيه لما هو منسوب إليهما. رابعاً: بمعاقبة الرابع والخامسة بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه لما هو منسوب إليهما . خامساً: ببراءة كل من السابعة والثامن والتاسعة مما هو منسوب إليهم
فطعن المحكوم عليهما الأول والثانية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
--------------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة عرض طفلين للبيع، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه وُضع في صيغة عامة مجهلة لا يبين منها ظروف الدعوى ومدى توافر أركان الجريمة والأدلة على ثبوتها في حقهما، كما ينعى الأول على الحكم بالتناقض فبعد أن اعتنق صورة لواقعة الدعوى يُستفاد منها أن المتهمة التاسعة وزوجها المتهم الثامن خرجا بطفلتهما من المستشفى بعد ولادتها بحالة صحية جيدة وهي إحدى الطفلين المعروضين للبيع عاد واعتنق روايتهما ومفادها أنهما لم يتسلما طفلتهما المذكورة وإنما أُبلغا بوفاتها ودفعا مصروفات دفنها، فقضى ببراءتهما من تهمة تسهيل عرضها للبيع، مما يُعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
ومن حيث إنه من المقرر وفق نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي يُنبئُ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته، سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعنين عن جريمة عرض طفلين حديثي الولادة للبيع مستنداً إلى أقوال ضابط الواقعة والضابط مجرى التحريات والطبيب الذي أجرى عملية الولادة للمتهمة التاسعة والممرضات العاملات معه بالمستشفى الذي تمت فيه تلك العملية. وحصّل أقوالهم بما مفاده أن الطاعن الأول وهو طبيب يعرض والطاعنة الأخرى للبيع في عيادته الطبية طفلين حديثي الولادة كانت الطاعنة المذكورة قد حصلت على أحدهما وهى الطفلة من والديها المتهمين الثامن والتاسعة بواسطة المتهمة السابعة. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يُبين ظروف وساطة المتهمة السابعة في حصول الطاعنة الأخرى على الطفلة من والديها المتهمين الثامن والتاسعة ومصدر حصول الطاعنة المذكورة على الطفل الآخر وما إذا كانت العيادة مكان الضبط تستخدم في رعاية الأطفال كما يزعم الطاعن من عدمه، والمظاهر الدالة على عرض الطفلين للبيع وكيفية تحقق مأمور الضبط من ذلك وإجراءات وملابسات ضبطه للواقعة، ولم يستظهر أركان الجريمة وأدلة ثبوتها على نحو كاف. لما كان ذلك، وكان الحكم فوق ما تقدم وفوق تأكيده صلة المتهمة السابعة بالطاعنين بقيامها بدور الوساطة في حصول الطاعنة الأخرى على الطفلة حديثة الولادة من والديها المتهمين الثامن والتاسعة وعرضها للبيع بعيادة الطاعن الأول، عاد وقضى ببراءتها والمتهمين والدي الطفلة من تهمة تسهيل عرض تلك الطفلة للبيع وبنى قضاءه في هذا الخصوص على القول بخلو الأوراق من دليل قبل كل منهم على ارتكاب الجريمة وعلى اطمئنان المحكمة إلى أقوال المتهمين والدي الطفلة من أنهما أُبلغا بوفاتها ودفعا مصروفات دفنها، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ويشير إلى أنها فهمت واقعة الدعوى على غير حقيقتها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور والتناقض بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته، سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بتطبيق القانون عليها وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ويتعين لذلك نقض الحكم والإحالة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين .... و.... و.... وقد كانوا طرفاً في خصومة الحكم المطعون فيه وقضى بإدانتهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. وذلك دون حاجة لبحث وجوه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعنين. 
ولما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة للمحكوم عليه الرابع، فإنه لا يُفيد من نقضه ومن ثم لا يمتد إليه أثره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق