الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أغسطس 2016

الطعن 2370 لسنة 68 ق جلسة 4 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 84 ص 566

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محسن إبراهيم, إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وعدلي فوزي محمود.
--------------------
- 1  التزام "أوصاف الالتزام: الشرط".
الشرط الواقف للالتزام. ماهيته. وقف نفاذ الالتزام لحين تحقق الواقعة المشروطة خلال الأجل المتفق عليه. عدم تحققها خلال ذلك الأجل. أثره. زوال الالتزام واعتباره كأن لم يكن. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه طبقا للقواعد العامة في الأوصاف المعدلة للالتزام أنه إذا كان الالتزام قد علق على شرط واقف هو أن يقع أمر خلال فترة معينة، فإن الشرط يعتبر قد تخلف إذا لم تتحقق الواقعة التي اشترط الطرفان وقوعها خلال فترة معينة، ويترتب على ذلك زوال الالتزام واعتباره كأن لم يكن، أما إذا وقعت الواقعة المشروطة خلال الفترة المتفق عليها فإن الشرط يكون قد تحقق وصار الحق نافذا
والحق المعلق على شرط واقف هو ما ينظمه القانون ويحميه هذا الحق لا يعد نافذا إلا إذا تحقق الشرط.

- 2  عقد "آثار العقد: تنفيذه".
تنفيذ العقد. مناطه. م 148/ 1 مدني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 148/ 1 من القانون المدني توجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
- 3  التزام "أوصاف الالتزام: الشرط". عقد :آثار العقد: تنفيذه".
ثبوت اتفاق الطرفان على تعلق إتمام بيع الطاعنة الشقة عين النزاع للمطعون ضده على تحقق فسخ عقد بيعها السابق لذات العين لآخر خلال مدة سنة من تاريخ الوعد بالبيع ووجوب إعلانه عن رغبته في إتمام البيع وتحرير عقد البيع النهائي خلال تلك المدة وإلا اعتبر العقد لاغيا وكأن لم يكن. مقتضاه. وجوب التحقق من وقوع الواقعة المشروطة خلال الأجل المتفق عليه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تحقق الواقعة المشروطة دون أن يفطن إلى وجوب تحققها خلال مدة سنة من تاريخ الوعد بالبيع وعدوله عن المعنى الظاهر لعبارات العقد دون بيان أسباب ذلك. قصور وخطأ وفساد في الاستدلال.
إذا كان البين من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين بإتمام البيع الموعود به قد علق على شرط واقف هو حصول فسخ العقد الذي سبق أن أبرمته الطاعنة مع آخر يدعى ..... خلال مدة معينة حددها الطرفان بمدة سنة من تاريخ الوعد بالبيع، كما اشتمل العقد على أنه يتعين على المطعون ضده أن يعلن رغبته في إتمام البيع خلال تلك المدة، وأن يتم تحرير عقد نهائي ينظم العلاقة بين الطرفين، وإلا أًصبح العقد لاغيا وكأن لم يكن، ومن مقتضى ما اشتمل عليه العقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين أن يتحقق الحكم المطعون فيه من وقوع الواقعة المشروطة خلال هذه الفترة وإبداء الموعود رغبته في إتمام العقد النهائي خلال الأجل وتنفيذ العقد بشروطه سالفة البيان، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى في عبارة مجملة إلى أن العقد صار بيعا باتا وأن الواقعة المشروطة قد تحققت وأن الموعود أبدى رغبته في إتمام العقد، دون أن يبين كيف تحقق من ذلك والمصدر الذي استقى منه ما انتهى إليه، ولم يفطن إلى أن من المتفق عليه بين العاقدين أن تتحقق الواقعة المشروطة خلال مدة سنة من تاريخ الوعد وأن يتم إبداء الموعود رغبته في إتمام البيع خلال تلك السنة وإلا سقط الوعد بالبيع، وإذ خلط الحكم بين إبداء الرغبة في إتمام التعاقد وبين صرف الطاعنة شيكا ووصفه بأنه جزءا من الثمن رغم أن ذلك تم بعد مرور مدة طويلة تقدر بحوالي عشر سنوات من تاريخ الوعد بالبيع، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه الاعتبارات المقبولة والأسباب المبررة للعدول عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر في ضوء مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ....... لسنة 1996 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19/ 8/ 1978 المتضمن بيع الطاعنة له الشقة محل التداعي وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد باع له ........ بصفته وكيلاً عن الطاعنة عين النزاع لقاء ثمن مقداره 12680 جنيه سدد منه مبلغ 4000 جنيه على أن يقوم بسداد مبلغ 1000 جنيه خلال سنة من تاريخ التسجيل ويسدد باقي الثمن على أقساط شهرية بواقع 80 جنيه شهرياً, وإذ لم تقم البائعة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نقل الملكية فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئنافين رقمي ... , .... لسنة 114ق, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 2/ 4/ 1998 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر العقد وعداً بالبيع انقلب عقداً تاماً على سند من أن هذا الوعد بالبيع قد انقلب إلى عقد بيع تام بعد فسخ عقد البيع الأول المحرر فيما بين الطاعنة ....... في حين أن عقد الوعد بالبيع المشار إليه قد تضمن النص على أنه يتعين إتمام العقد خلال سنة من تاريخ فسخ العقد المذكور وتحرير عقد بيع تام جديد وإن لم يتم الفسخ ردت الطاعنة ما تسلمته منه وهو أربعة آلاف جنيه, وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على تحقق الشرط وإبداء الرغبة خلال المدة المتفق عليها. ولم يبد المطعون ضده رغبته في إتمام البيع إلا بعد أكثر من عشرين سنة ومن ثم فإن البيع على هذه الصورة لم يصبح باتاً لتخلف الشروط المتفق عليها, وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك ولم يورد الأدلة السائغة على أن البيع صار باتاً وأنه ليس معلقاً على شرط فاسخ لم يتحقق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن من المقرر طبقاً للقواعد العامة في الأوصاف المعدلة للالتزام أنه إذا كان الالتزام قد علق على شرط واقف هو أن يقع أمر خلال فترة معينة, فإن الشرط يعتبر قد تخلف إذا لم تتحقق الواقعة التي اشترط الطرفان وقوعها خلال فترة معينة, ويترتب على ذلك زوال الالتزام واعتباره كأن لم يكن, أما إذا وقعت الواقعة المشروطة خلال الفترة المتفق عليها فإن الشرط يكون قد تحقق وصار الحق نافذاً. والحق المعلق على شرط واقف هو ما ينظمه القانون ويحميه وهذا الحق لا يعد نافذاً إلا إذا تحقق الشرط, وكانت المادة 148/ 1 من القانون المدني توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين بإتمام البيع الموعود به قد علق على شرط واقف هو حصول فسخ العقد الذي سبق أن أبرمته الطاعنة مع آخر يدعى ....... خلال مدة معينة حددها الطرفان بمدة سنة من تاريخ الوعد بالبيع, كما اشتمل العقد على أنه يتعين على المطعون ضده أن يعلن رغبته في إتمام البيع خلال تلك المدة, وأن يتم تحرير عقد نهائي ينظم العلاقة بين الطرفين, وإلا أصبح العقد لاغياً وكأن لم يكن, ومن مقتضى ما اشتمل عليه العقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين أن يتحقق الحكم المطعون فيه من وقوع الواقعة المشروطة خلال هذه الفترة وإبداء الموعود رغبته في إتمام العقد النهائي خلال الأجل وتنفيذ العقد بشروطه سالفة البيان, إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى في عبارة مجملة إلى أن العقد صار بيعاً باتاً وأن الواقعة المشروطة قد تحققت وأن الموعود أبدى رغبته في إتمام العقد, دون أن يبين كيف تحقق من ذلك والمصدر الذي استقى منه ما انتهى إليه, ولم يفطن إلى أن من المتفق عليه بين العاقدين أن تتحقق الواقعة المشروطة خلال مدة سنة من تاريخ الوعد وأن يتم إبداء الموعود رغبته في إتمام البيع خلال تلك السنة وإلا سقط الوعد بالبيع, وإذ خلط الحكم بين إبداء الرغبة في إتمام التعاقد وبين صرف الطاعنة شيكاً ووصفه بأنه جزءاً من الثمن رغم أن ذلك تم بعد مرور مدة طويلة تقدر بحوالي عشر سنوات من تاريخ الوعد بالبيع, وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه الاعتبارات المقبولة والأسباب المبررة للعدول عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر في ضوء مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق