الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أغسطس 2016

الطعن 4084 لسنة 81 ق جلسة 6 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 42 ص 278

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر محمود بريك, محمد محمد السعيد, أحمد أحمد خليل ومحمد فريد محروس نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن في الميعاد وإيداع أسبابه بعد الميعاد المحدد في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. قيام ثورة 25 يناير 2011 دون توقف العمل بالنيابة الكلية. ليس من قبيل الظروف القاهرة التي تحول دون إيداع الأسباب.
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 11 من يناير سنة 2011 فقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض في 19 من يناير سنة 2011 بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا في 28 من مارس من ذات العام، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من هذا الحكم ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن ظروف ثورة 25 من يناير سنة 2011 تعد ظرفاً قهرياً حال دون تقديمه تقرير أسباب الطعن في الميعاد إذ أن الثابت من الإفادة الواردة من نيابة شمال بنها الكلية أن العمل لم يتوقف بسبب هذه الظروف، ومن ثم فإن تلك الظروف ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا وعملاً بالمواد 1, 2, 36, 38, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977, 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997, بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
----------------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 11 من يناير سنة 2011 فقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض في 19 من يناير سنة 2011 بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا في 28 من مارس من ذات العام, بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلا. ولا يغير من هذا الحكم ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن ظروف ثورة 25 من يناير سنة 2011 تعد ظرفاً قهرياً حال دون تقديمه تقرير أسباب الطعن في الميعاد إذ أن الثابت من الإفادة الواردة من نيابة شمال بنها الكلية أن العمل لم يتوقف بسبب هذه الظروف، ومن ثم فإن تلك الظروف ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق