برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محمد برهام عجيز, طارق سيد عبد الباقي, أحمد برغش وحاتم عبد الوهاب
حمودة نواب رئيس المحكمة.
------------------
- 1 دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها
وحدودها مصدره القانون. الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته فيما تدعيه
المصالح والإدارات التابعة له. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق
بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من
النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون
بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون, والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون
المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم
بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل
الآخرين, إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية
معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون.
- 2 حكم "الطعن في الحكم: الصفة في الطعن".
وحدة المطالبة بالمحاكم. تبعيتها لوزير العدل بصفته الذي يمثلها أمام
المحاكم. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني رئيس قلم
المطالبة.
إذ كانت وحدة المطالبة بمحكمة المنصورة الابتدائية فرعاً تابعاً
لوزارة العدل لم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول مُديرها النيابة عنه قانوناً
وتمثيله في التقاضي بل يظل ذلك لوزير العدل الطاعن الأول بصفته، مما يتعين معه
القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته "رئيس وحدة المطالبة".
- 3 رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها".
وعاء الرسوم القضائية. ماهيته. استحقاق رسم واحد على الطلب الواحد على
أساس قيمته. اشتمال الدعوى على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد أو
سندات مختلفة. تقدير الرسوم فيها. كيفيته. المادتان 7، 75/2، 5 ق 90 لسنة 1944 بق
7 لسنة 1995 بشأن الرسوم القضائية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين 7, 75/2, 5
من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 أن
وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحد استحق عليه
رسم واحد أيضاً ولكن يقدر على مجموع قيمتها ومتى كان لكل منها سنده الخاص به استحق
رسم مستقل عن كل طلب, وأن مقصود المشرع بالسند في سياق النص المشار إليه هو السبب
القانوني الذي تبنى عليه الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير
مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصاً في القانون.
- 4رسوم "الرسوم القضائية: الرسم النسبي".
تقدير الرسوم النسبية. كيفيته. بقيمة المبالغ المطلوب الحكم بها وبقيمة
الفوائد المطلوبة حتى إقامة الدعوى دون كسور الشهر وبعد صدور الحكم. احتساب تكملة
الرسم من تاريخ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد الأساس الذي يتم بموجبه
تقدير الرسوم النسبية فجعل المعول عليه في حسابها في حالة إقامة دعوى للمطالبة
بمبالغ نقدية يكون بقيمة المبلغ المطلوب الحكم به, وفي حالة طلب الفوائد يكون
بقيمتها حتى إقامة الدعوى - مع مراعاة عدم احتساب فوائد كسور الشهر - وبعد صدور
الحكم فيها سواء كان بقبولها أو برفضها يتم احتسابها من تاريخ رفع الدعوى وحتى يوم
صدوره.
- 5 رسوم "الرسوم القضائية: الرسم النسبي".
تمسك الطاعن وزير العدل بصفته أمام محكمة الاستئناف بتقدير الرسوم
القضائية في دعوى بنك بإلزام المطعون ضدهما بالمديونية وفوائدها الناشئة عن عقد
ائتمان بمجموع قيمة الطلبين من تاريخ المطالبة وحتى صدور الحكم عملا بالمادتين 7،
75/2، 5 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية. دفاع جوهري. مخالفة الحكم المطعون
فيه ذلك الدفاع بتخفيض أمري تقدير الرسوم محل النزاع استنادا لتقرير الخبير
المنتدب في الدعوى محتسبا وعاء التقدير على المبلغ المقضي به دون الفوائد وإعراضه
عن بحث وتحقيق الدفاع المشار إليه. خطأ وفساد في الاستدلال وقصور.
إذ كان الواقع في الدعوى التي قدرت الرسوم القضائية عليها هي دعوى
أقامها بنك ..... ضد المطعون ضدهما للمطالبة بالمديونية والفوائد الناشئة عن عقد
الائتمان الممنوح لهما منه, فإن تقدير الرسوم القضائية المستحقة عليها يُحكمه نص
المادتين 7, 75/2, 5 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد
المدنية اللتين أوجبتا بأنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى مع وحدة السبب القانوني
لها يكون الرسم المستحق عليها واحداً ويقدر بمجموع قيمة تلك الطلبات, وأن الرسوم
النسبية الواجب تحصيلها في حالة طلب الفوائد يتم احتسابها على أساس قيمتها حتى
تاريخ الشهر الذي أقيمت فيه الدعوى دون اعتداد بكسوره, ثم تحتسب بعد صدور الحكم
فيها - سواء كان بقبولها أو رفضها - من تاريخ رفع الدعوى وحتى يوم صدوره, فإن
الحكم المطعون فيه إذ عوّل في قضائه بتخفيض أمري تقدير الرسوم محل النزاع على
تقرير الخبير المنتدب الذي احتسب وعاء التقدير على المبلغ المقضي به في الدعوى -
المديونية وفوائدها حتى 1/2/1998 - دون أن يضمنه قيمة الفوائد حتى تاريخ صدور
الحكم فيها, وأعرض عن بحث وتحقيق ما تمسك به الطاعن بصفته من دفاع في هذا الصدد
رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية استصدر الأمرين رقمي ....، ...
بتقدير الرسوم القضائية النسبية والخدمات المستحقة على المطعون ضدهما في الدعوى
رقم .... لسنة ... مدني كلي المنصورة, فعارضا فيهما بتقرير في قلم كتاب ذات
المحكمة, وقيدت المعارضة بجداولها بنفس رقم الدعوى الصادر بشأنها الأمرين سالفي
البيان, وارتكنا فيها إلى أسباب حاصلها المغالاة في التقدير وعدم نهائية الحكم
فضلاً عن القضاء بعدم دستورية المادة 14/ 2 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة
1944, حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمري التقدير المعارض
فيهما. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف
رقم ... لسنة ...ق, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 17/ 1/
2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل أمري التقدير إلى إلزام المطعون ضدهما بمبلغ
289447,470 جنيه قيمة الرسوم النسبية والخدمات. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا
الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن
الثاني بصفته وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً. عرض الطعن
على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن
الثاني بصفته "رئيس وحدة المطالبة" ذلك أنه تابع لوزارة العدل التي
يمثلها قانوناً الطاعن الأول بصفته مما يكون معه الطعن المقام من الأول غير مقبول.
وحيث إن الدفع في محله, ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في
تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون, والأصل أن
الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف
على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه
المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين, إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما
يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة
بالمدى والحدود التي رسمها القانون. لما كان ما تقدم وكانت وحدة المطالبة بمحكمة
المنصورة الابتدائية فرعاً تابعاً لوزارة العدل لم يمنحها القانون شخصية اعتبارية
تخول مديرها النيابة عنه قانوناً وتمثيله في التقاضي بل يظل ذلك لوزير العدل
الطاعن الأول بصفته", مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن
الثاني بصفته.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة
الاستئناف بأن قيمة الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى رقم ... لسنة .... مدني
كلي المنصورة تقدر على أساس مجموع قيمة طلب المديونية وطلب الفوائد من تاريخ
المطالبة بها قضائياً وحتى تاريخ صدور الحكم فيها طالما أن هذين الطلبين ناشئين عن
سبب قانوني واحد هو عقد الائتمان مثار النزاع في تلك الدعوى وذلك وفقاً لما تقضي
به المادتين 7, 75/ 5 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد
المدنية, غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري وعول في قضائه على
تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي اعتمد في حساب الرسوم على قيمة المبلغ
المحكوم به فقط في الدعوى المشار إليها, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة
– أن النص في المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل
بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – الذي قدرت في ظله الرسوم القضائية محل النزاع – على
أنه "إذ اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند
واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات, فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر
الرسم باعتبار كل سند على حدة" والنص في المادة 75/ 2, 5 من ذات القانون على
أنه "يكون أساس تقدير الرسم النسبية على الوجه الآتي: أولاً على المبالغ التي
يطالب الحكم بها. ثانياً ....... ثالثاً ........ رابعاً ........ خامساً: في
دعاوى ..... وطلب الفوائد تحسب الرسوم بها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع
الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي
يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أو بالرفض
...." مفاد ذلك أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى فمتى كان الطلب
فيها واحداً استحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته, أما إذا تعددت فيها الطلبات
فإنه متى كان سندها واحداً استحق عليها رسم واحد أيضاً ولكن يقدر على مجموع
قيمتها, ومتى كان لكل منها سنده الخاص به استحق رسم مستقل عن كل طلب, وأن مقصود
المشرع بالسند في سياق النص المشار إليه هو السبب القانوني الذي تبنى عليه الدعوى
سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصاً في
القانون, كما وأن المشرع حدد الأساس الذي يتم بموجبه تقدير الرسوم النسبية فجعل
المعول عليه في حسابها في حالة إقامة دعوى للمطالبة بمبالغ نقدية يكون بقيمة
المبلغ المطلوب الحكم به, وفي حالة طلب الفوائد يكون بقيمتها حتى إقامة الدعوى –
مع مراعاة عدم احتساب فوائد كسور الشهر – وبعد صدور الحكم فيها سواء كان بقبولها
أو برفضها يتم احتسابها من تاريخ رفع الدعوى وحتى يوم صدوره. لما كان ما تقدم وكان
الواقع في الدعوى التي قدرت الرسوم القضائية عليها هي دعوى أقامها بنك .... ضد
المطعون ضدهما للمطالبة بالمديونية والفوائد الناشئة عن عقد الائتمان الممنوح لهما
منه, فإن تقدير الرسوم القضائية المستحقة عليها يحكمه نص المادتين 7, 75/2, 5 من
القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية اللتين أوجبتا بأنه
إذا تعددت الطلبات في الدعوى مع وحدة السبب القانوني لها يكون الرسم المستحق عليها
واحداً ويقدر بمجموع قيمة تلك الطلبات, وأن الرسوم النسبية الواجب تحصيلها في حالة
طلب الفوائد يتم احتسابها على أساس قيمتها حتى تاريخ الشهر الذي أقيمت فيه الدعوى
دون اعتداد بكسوره, ثم تحتسب بعد صدور الحكم فيها – سواء كان بقبولها أو رفضها –
من تاريخ رفع الدعوى وحتى يوم صدوره, فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه
بتخفيض أمري تقدير الرسوم محل النزاع على تقرير الخبير المنتدب الذي احتسب وعاء
التقدير على المبلغ المقضي به في الدعوى – المديونية وفوائدها حتى 1/ 2/ 1998 –
دون أن يضمنه قيمة الفوائد حتى تاريخ صدور الحكم فيها, وأعرض عن بحث وتحقيق ما
تمسك به الطاعن بصفته من دفاع في هذا الصدد رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه أن
يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في
الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق