الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2016

الطعن 3393 لسنة 71 ق جلسة 3 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 123 ص 786

برئاسة السيد القاضي/ فؤاد محمود أمين شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد عبد الرحيم الشيمي, أحمد شكري عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور نواب رئيس المحكمة وهشام عبد الحميد الجميلي.
-------------
- 1  نزع الملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة: إجراءاته".
وجوب نشر قرار نزع الملكية المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية. لازمه. إرفاق مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من إعمال المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع ولصقه في المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة حسب الأحوال وفي مقر العمدة أو مقر الشرطة وفي مقر المحكمة الابتدائية. غايته. وصول القرار إلي علم ذوي الشأن. علة ذلك. م 3 ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والمقابلة للمادة 2 ق 10 لسنة 1990.
إن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والمقابلة للمادة الثانية من القانون الحالي رقم 10 لسنة 1990 أن المشرع أوجب نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية مع مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع ولصقه في المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة بحسب الأحوال وفي مقر العمدة أو مقر الشرطة وفي مقر المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار وذلك لغاية أساسية هي وصول القرار إلى علم ذوي الشأن لأن قرار تقرير المنفعة العامة لمشروع معين بما يصاحبه ويترتب عليه من نزع الملكية يمس المراكز القانونية لذوي الشأن ومن ثم كفل القانون بإجراءات النشر والإعلان ما يؤمن بقدر الإمكان وصول القرار إلى علم ذوي الشأن.
- 2  قانون "إصدار القانون: اللوائح والقرارات".
نشر القرار في الجريدة الرسمية. مؤداه. علم الكافة به من تاريخ نشره. أثره. عدم قبول الاعتذار بجهله.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى تم نشر القرار (قرار المنفعة العامة) في الجريدة الرسمية فإنه يفترض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – علم الكافة به من تاريخ نشره ولا يقبل من أحد الاعتذار بجهله بأحكامه.
- 3  أموال "الأموال العامة: صفة المال العام: اكتسابها".
تحويل المال المملوك للأفراد إلى مال عام. مقتضاه. إدخاله في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بأحد طرق كسب الملكية ثم تخصيصه للمنفعة العامة أو نزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة طبقاً لق 577 لسنة 1954.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضي إما إدخاله أولاً في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما بينه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المنطبق على واقعة الدعوى.
- 4 أموال "الأموال العامة: صفة المال العام: اكتسابها".
ثبوت صفة العمومية للمال بتخصيصه للمنفعة العامة. مؤداه. انتفاء حسن نية من يحوز المال بعد التخصيص. أثره. عدم جواز التحدي بجهله إنه يتعدى على حق الغير. علة ذلك. م 1/965 مدني.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن ثبوت صفه العمومية للمال بتخصيصه بالفعل لمنفعة العامة تنتفي معه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حسن نية من يحوز المال بعد هذا التخصيص إذ يمتنع عليه في هذه الحالة التحدي بأنه كان وقت حيازته له يجهل أنه يعتدي على حق الغير لأن هذا الجهل حتى بفرض تحققه يكون ناشئاً عن خطاً جسيم لما يشهد به الواقع من تخصيص المال الذي يحوزه للمنفعة العامة ومن ثم فلا تتوافر بهذا الجهل حسن النية لدى الحائز عملاً بالمادة 1/965 من القانون المدني.
- 5  أموال "الأموال العامة: أثر اكتساب المال صفة المال العام".
بطلان التصرف في أرض اكتسبت من قبل صفة المال العام قبل صدوره. بطلان مطلق متعلق بالنظام العام. عدم إعذار المشتري الحائز بجهله عيوب سنده.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه لا يجدي في إثبات حسن النية (حسن نية حائز الحق) شراء الأرض محل النزاع ذلك أن هذا العقد وقد تناول التصرف في أرض كانت قد اكتسبت صفه المال العام قبل صدوره فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وفى هذه الحالة لا يعذر المشتري بجهلة عيوب سنده.
- 6  أموال "الأموال العامة". بطلان "بطلان التصرفات: بطلان التعاقد على مال اكتسب صفة المال العام".
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1403 لسنة 1964 بنزع ملكية أراض النزاع ونشره بالجريدة الرسمية. شراء المطعون ضده الأول مساحة أرض ضمن المساحة المنزوع ملكيتها رغم سبق اكتسابها صفة المال العام قبل الشراء: أثره. بطلان التعاقد بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. مؤداه. انتفاء حسن النية. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ الريع المطالب به استناداً لحسن نيته وقت الشراء وعدم علمه بسبق نزع ملكية الأرض للمنفعة العامة. خطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 15/4/1964 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1403 لسنة 1964 بنزع ملكية أرض النزاع ومساحتها 65.62 م2 وضمن مساحة أكبر لإقامة إستاد رياضي بمدينة شبين الكوم مشروع رقم 198 خدمات ونشر بالجريدة الرسمية العدد 91 بتاريخ 19/4/1964 فإن شراء المطعون ضده الأول مساحة 434.5 م2 بموجب عقدي بيع مؤرخين 30/1/1970، 7/8/1986 من المطعون ضده الثاني ضمنها المساحة المنزوع ملكيتها سالفة البيان برغم سبق اكتسابها صفة المال العام من قبل الشراء يكون التعاقد وقد انصب على تلك المساحة قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وبما ينتفي معه حسن نيته في حيازته لتلك المساحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ الريع المطالب به على ما ذهب إليه من أنه كان حسن النية وقت الشراء ولم يكن يعلم بسبق نزع ملكيتها للمنفعة العامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني شبين الكوم الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم أصلياً ببراءة ذمته من مبلغ ... جنيه واحتياطياً الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يدفع له ما عسى أن يكون مستحقاً للطاعن بصفته من الريع المطالب به وتعويض مقداره ... جنيه على سند من أنه بموجب عقدي بيع مؤرخين 30/ 1/ 1970، 7/ 8/ 1986 اشترى منه قطعة أرض مساحتها 434.5 م 2 إلا أنه فوجئ بالطاعن بصفته يطالبه بهذا المبلغ باعتباره ريع عن مساحة 65.62 م2 لوضع اليد عليها دون سند لتخصيصها ضمن مساحة أكبر للمنفعة العامة. وبتاريخ ../../2000 حكمت المحكمة له ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق طنطا، وبتاريخ ../../.. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين اعتبر المطعون ضده الأول وقت شرائه من المطعون ضده الثاني قطعة الأرض البالغ مساحتها 434.5 م2 بموجب العقدين المؤرخين 30/ 1/ 1970، 7/ 8/ 1986 حسن النية بشأن الوضع القانوني لمساحة 65.62م 2 محل النزاع ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمته من مقابل الانتفاع المطالب به ومقداره .... جنيه حين أن الثابت أن تلك المساحة سبق وأن صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1403 لسنة 1964 ونشر بالجريدة الرسمية بنزع ملكيتها للمنفعة العامة ضمن مساحة أكبر لإقامة استاد رياضي بمدينة شبين الكوم ومن ثم فإن جهله بحقيقتها ناشئ عن خطأ جسيم منه في مفهوم المادة 965/ 1 من القانون المدني لا يتوافر معه حسن النية مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والمقابلة للمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 الحالي أن المشرع أوجب نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية مع مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع ولصقه في المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة بحسب الأحوال وفي مقر العمدة أو مقر الشرطة وفي مقر المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار وذلك لغاية أساسية هي وصول القرار إلى علم ذوي الشأن لأن قرار تقرير المنفعة العامة لمشروع معين بما يصاحبه ويترتب عليه من نزع الملكية يمس المراكز القانونية لذوي الشأن ومن ثم كفل القانون بإجراءات النشر والإعلان ما يؤمن بقدر الإمكان وصول القرار إلى علم ذوي الشأن ومن ثم فإنه متى تم نشر القرار في الجريدة الرسمية فإنه يفترض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – علم الكافة به من تاريخ نشره ولا يقبل من أحد الاعتذار بجهله بأحكامه. لما كان ذلك، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضي إما إدخاله أولاً في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل فوراً من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة على نحو ما بينه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المنطبق على واقعة الدعوى وثبوت صفة العمومية للمال بتخصيصه بالفعل للمنفعة العامة تنتفي معه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حسن نية من يحوز المال بعد هذا التخصيص إذ يمتنع عليه في هذه الحالة التحدي بأنه كان وقت حيازته له يجهل أنه يعتدي على حق الغير لأن هذا الجهل حتى بفرض تحققه يكون ناشئاً عن خطأ جسيم لما يشهد به الواقع من تخصيص المال الذي يحوزه للمنفعة العامة ومن ثم فلا تتوافر بهذا الجهل حسن النية لدى الحائز عملاً بالمادة 1/965 من القانون المدني ولا يجدي في إثبات حسن النية شراء الأرض محل النزاع ذلك أن هذا العقد وقد تناول التصرف في أرض كانت قد اكتسبت صفة المال العام قبل صدوره فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام وفي هذه الحالة لا يعذر المشتري بجهله عيوب سنده. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 15/ 4/ 1964 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1403 لسنة 1964 بنزع ملكية أرض النزاع ومساحتها 65.62 م 2 وضمن مساحة أكبر لإقامة استاد رياضي بمدينة شبين الكوم مشروع رقم 198 خدمات ونشر بالجريدة الرسمية العدد 91 بتاريخ 19/ 4/ 1964 فإن شراء المطعون ضده الأول مساحة 434.5 م2 بموجب عقدي بيع مؤرخين 30/ 1/ 1970، 7/ 8/ 1986 من المطعون ضده الثاني ضمنها المساحة المنزوع ملكيتها سالفة البيان برغم سبق اكتسابها صفة المال العام من قبل الشراء يكون التعاقد وقد انصب على تلك المساحة قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وبما ينتفي معه حسن نيته في حيازته لتلك المساحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ الريع المطالب به على ما ذهب إليه من أنه كان حسن النية وقت الشراء ولم يكن يعلم بسبق نزع ملكيتها للمنفعة العامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق