جلسة 1 مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد عبد القوي أحمد، رأفت عباس، طارق سليم نواب رئيس المحكمة ود.
أحمد البدري.
---------------
(36)
الطعن 5221 لسنة 81 ق
طفل. عقوبة "تطبيقها". إثبات "أوراق رسمية"
"خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم
"تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها"
"أثر الطعن".
وجوب استظهار الحكم بإدانة الطفل سنه بمستند رسمي أو بمعرفة أهل
الخبرة. علة وأساس ذلك؟
تقدير سن الطفل. موضوعي. تعرض محكمة النقض له. غير جائز.
شرط ذلك؟
عدم استظهار الحكم المطعون فيه سن الطاعن طبقاً لنص المادة الثانية من
القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل. قصور.
أثر ذلك: وجوب نقضه والإعادة للطاعنين. علة ذلك؟
مثال.
------------------
لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أن سن الطاعن سبع عشرة سنة، وقد أورد الحكم في مدوناته حضور الباحث الاجتماعي الذي قدم عنه تقريراً لأنه "طفل". لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن المذكور بجريمة السرقة بالإكراه، وهي الجريمة المؤثمة عقاباً بالمادة 315/ أولاً، ثانياً من قانون العقوبات، ومواد القانون رقم 394 لسنة 1954، وإذ كانت الجريمة التي دين بها الطاعن عملاً بمواد العقاب سالفة الذكر هي السجن المؤبد أو المشدد، إلا أنه لما كان الثابت من الحكم أن الطاعن "طفل"، فقد وجب استبدال العقوبة المنوه عنها فيما سلف بعقوبة أخف منها على السياق الذي تضمنه نص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن إصدار قانون الطفل، وذلك إذا لم يجاوز سن "الطفل" الثامنة عشرة، ولم يبلغ الخامسة عشر. أما إذا لم تجاوز سنه الخمس عشرة سنة ميلادية كاملة فقد تعين وجوباً الاكتفاء بالحكم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الطفل آنف الذكر. ومن ثم فقد أضحى تعيين سن المتهم الذي يعامل بأحكام هذا القانون مسألة أولية يتوقف عليها تعيين العقوبة التي توقع عليه أو قدرها، مما يوجب على الحكم الصادر بإدانته أن يستظهر في مدوناته سن المتهم "الطفل" بالمعنى الذي بينته المادة الثانية من القانون المذكور بموجب شهادة ميلاده، أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر، وإلا تعين تقدير السن بمعرفة أهل الخبرة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم أنه عامل الطاعن باعتبار أنه "طفل" إلا أنه لم يعن البتة باستظهار سنه على السياق الذي نصت عليه المادة الثانية من القانون 12 لسنة 1996 سالفة الذكر، ولا يكفي في هذا المقام ما أورده الحكم من أن الطاعن الأول طفل، مادام أنه لم يفصح عن سنده في ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وهو ما يتسع له وجه الطعن، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الآخر وذلك لحسن سير العدالة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن أو بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الآخر.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- ..... "طاعن" 2-
.... 3- ... 4- .... "طاعن" بأنهم: 1- المتهمون من الأول
حتى الثالث: سرقوا الدراجة البخارية "توك توك" المبين وصفاً وقيمة
بالأوراق المملوك لـ...... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على .....
وذلك بأن استوقفه الثاني والثالث حال سيره بالطريق العام واستدرجاه لطريق خال من
المارة بزعم توصيلهما وأشهرا في وجهه سلاحين أبيضين "سكينين" وأوثقاه
بإحدى الأشجار حال قيام الأول بمراقبة الطريق لهما بموقع الحادث حتى إتمامه فبثوا
الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على
المسروقات. 2- المتهمان الثاني والثالث: أحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين
"سكينين". 3- المتهم الرابع: أخفى شيئاً "دراجة بخارية" والمتحصلة
من جناية السرقة آنفة البيان بأن قام بشرائها من المتهمين الثلاثة المذكورين مع
علمه بكونها متحصلة من تلك الجناية.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والرابع وغيابياً للثاني والثالث
عملاً بالمادتين 44 مكرراً/2، 315/ أولاً، ثانياً من قانون العقوبات والمادتين
1/1، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم
1 الملحق بالقانون، والمواد 2/1، 95، 112/ 1، 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 الصادر
في شأن إصدار قانون الطفل والمعدل مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة
المتهمين الثاني والثالث بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما هو منسوب إليهما.
ثانياً: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما هو منسوب إليه.
ثالثاً: بمعاقبة المتهم الأخير بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما هو منسوب إليه.
فطعن المحكوم عليه الرابع في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
--------------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن ..... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة سرقة بإكراه قد شابه القصور في التسبيب إذ اعتوره الغموض والإبهام، ذلك أنه
أسند له دوراً مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة تمثل في سيره خلف "التوك
توك" الذي يستقله المتهمان الثاني والثالث قيادة المجني عليه رغم أن هذا
الأخير لم يتعرف على الطاعن عند عرضه عليه في جمع من أشباهه، كما خلت الأوراق مما
يفيد ما نسبه إليه الحكم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أن سن الطاعن سبعة عشر
سنة، وقد أورد الحكم في مدوناته حضور الباحث الاجتماعي الذي قدم عنه تقريراً لأنه
"طفل". لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن
المذكور بجريمة السرقة بالإكراه، وهي الجريمة المؤثمة عقاباً بالمادة 315/ أولاً،
ثانياً من قانون العقوبات، ومواد القانون رقم 394 لسنة 1954، وإذ كانت الجريمة
التي دين بها الطاعن عملاً بمواد العقاب سالفة الذكر هي السجن المؤبد أو المشدد،
إلا أنه لما كان الثابت من الحكم أن الطاعن "طفل"، فقد وجب استبدال
العقوبة المنوه عنها فيما سلف بعقوبة أخف منها على السياق الذي تضمنه نص المادة
111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن إصدار
قانون الطفل وذلك إذا لم يجاوز سن "الطفل" الثامنة عشرة، ولم يبلغ
الخامسة عشرة. أما إذ لم تجاوز سنه الخمس عشرة سنة ميلادية كاملة فقد تعين وجوباً
الاكتفاء بالحكم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الطفل
آنف الذكر. ومن ثم فقد أضحى تعيين سن المتهم الذي يعامل بأحكام هذا القانون مسألة
أولية يتوقف عليها، تعيين العقوبة التي توقع عليه أو قدرها، مما يوجب على الحكم
الصادر بإدانته أن يستظهر في مدوناته سن المتهم "الطفل" بالمعنى الذي
بينته المادة الثانية من القانون المذكور بموجب شهادة ميلاده، أو بطاقة الرقم
القومي أو أي مستند رسمي آخر، وإلا تعين تقدير السن بمعرفة أهل الخبرة. لما كان
ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى
لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت
مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في
هذا الشأن، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم أنه عامل الطاعن باعتبار أنه
"طفل" إلا أنه لم يعن البتة باستظهار سنه على السياق الذي نصت عليه
المادة الثانية من القانون 12 لسنة 1996 سالفة الذكر، ولا يكفي في هذا المقام ما
أورده الحكم من أن الطاعن الأول طفل، مادام أنه لم يفصح عن سنده في ذلك فإن الحكم
المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على
تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وهو ما يتسع له وجه الطعن مما
يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الآخر وذلك لحسن سير
العدالة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن أو بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن
الآخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق