برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ حسني عبد اللطيف, شريف سلام، خير الله سعد نواب رئيس المحكمة وأحمد الغايش.
-----------
- 1 إيجار
"إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: الامتداد القانوني لعقد إيجار
الأجنبي". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد
عليه".
قصر الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد إيجار مسكن الأجنبي عند انتهاء
مدة إقامته بالوفاة على الزوجة المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين
المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. م 17 ق 136 لسنة 1981.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد قصر في المادة 17 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد إيجار مسكن الأجنبي –
عند انتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد أياً كان سبب انتهائها – ومن ذلك حالة
وفاته – على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون
بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً.
- 2 إيجار "إيجار الأماكن: عقد إيجار
الأجنبي: الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي". دعوى "الدفاع فيها:
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. إغفال الحكم بحث
هذا الدفاع. قصور.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع
بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه
الرأي في الدعوى, ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً
للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا
الدفاع قصور في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه.
- 3 إيجار "إيجار الأماكن: عقد إيجار
الأجنبي: الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي". دعوى "الدفاع فيها:
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
تمسك الطاعنين بامتداد عقد إيجار عين النزاع من مورثهم الذي أضحى
مستأجراً أصلياً بعد امتداد العقد إليه من أبيه. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون
فيه بإنهاء عقد الإيجار تأسيساً على أن الطاعنين ليسوا ممن عددتهم المادة 17 من ق
136 لسنة 1981 – زوجة ابن المستأجر الأصلي وأحفاده – معاً حجبه عن بحث دفاع
الطاعنين. خطأ وقصور.
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع باستمرار عقد إيجار
العين محل النزاع إليهم من مورثهم – زوج الأولى ووالد كل من الثاني والثالثة –
الذي أضحى مستأجراً أصلياً بعد أن أمتد إليه عقد الإيجار من أبيه وإذ أعرض الحكم
المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار قولاً منه بأن الطاعنين
ليسوا ممن عددتهم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 لاستمرار عقد الإيجار إليهم
لكون الطاعنة الأولى زوجة ابن المستأجر الأصلي – السوري الجنسية – والثاني
والثالثة من أحفاده رغم أنه دفاع جوهري – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى
مما حجبه عن بحث ما إذا كان عقد إيجار العين محل النزاع قد استمر إلى والد
الطاعنين من أبيه المستأجر الأصلي لها من عدمه وما إذا كان قد امتد إلى الطاعنين
من أبيهم مما يعيبه.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم ..... لسنة 2007 أمام
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 9/ 12/ 1957
وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم, وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد
استأجر مورث الطاعنين – السوري الجنسية – الشقة محل النزاع من المالك السابق وإذ
انتهى عقد الإيجار بوفاة المذكور فقد نبهت على الطاعنين بتسليم العين إلا أنهم لم
يمتثلوا فأقامت الدعوى. وجه الطاعنون للمطعون ضدها دعوى فرعية بطلب ثبوت العلاقة
الإيجارية بينهم وبينها عن ذات العين استناداً إلى امتداد عقد الإيجار المشار إليه
من مورثهم الذي استمر له العقد من والده المستأجر الأصلي. حكمت المحكمة بالطلبات
في الدعوى الفرعية وفي الدعوى الأصلية برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف
رقم ..... لسنة 127 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 3/ 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعنون في هذا
الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه,
وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين
الفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع
بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليهم من مورثهم الذي استمر له العقد من والده
المستأجر الأصلي – السوري الجنسية – وقدموا تأييداً لذلك شهادة ميلاد مورثهم
الدالة على أنه مصري الجنسية وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك وأقام قضاءه
بإنهاء عقد الإيجار على أن الطاعنين ليسوا ممن يستمر العقد إليهم عملاً بالمادة 17
من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن
المشرع قد قصر في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الانتفاع بالامتداد
القانوني لعقد إيجار مسكن الأجنبي – عند انتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد
أياً كان سبب انتهائها – ومن ذلك حالة وفاته – على الزوجة المصرية للمستأجر
الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم
البلاد نهائياً, وأن المقرر أيضاً أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته
وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في
الدعوى, ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع
المقررة في القانون تمكينه من إثباته ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصور
في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه, لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام
محكمة الموضوع باستمرار عقد إيجار العين محل النزاع إليهم من مورثهم – زوج الأولى ووالد
كل من الثاني والثالثة – الذي أضحى مستأجراً أصلياً بعد أن امتد إليه عقد الإيجار
من أبيه وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار
قولاً منه بأن الطاعنين ليسوا ممن عددتهم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981
لاستمرار عقد الإيجار إليهم لكون الطاعنة الأولى زوجة ابن المستأجر الأصلي -
السوري الجنسية – والثاني والثالثة من أحفاده رغم أنه دفاع جوهري – إن صح – قد
يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما حجبه عن بحث ما إذا كان عقد إيجار العين محل
النزاع قد استمر إلى والد الطاعنين من أبيه المستأجر الأصلي لها من عدمه وما إذا
كان قد امتد إلى الطاعنين من أبيهم مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث
السبب الآخر للطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق