الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2016

الطعن 871 لسنة 71 ق جلسة 12 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 35 ص 243

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات, إيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة وطارق فتحي يوسف.
-----------
- 1  استئناف "جواز الاستئناف: الأحكام الغير جائز استئنافها".
عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. مناطه. صدورها وفقا لقواعد الاختصاص القيمي لتلك المحاكم المتعلقة بالنظام العام. صدورها. بالمخالفة لتلك القواعد. أثره. عدم جواز التحدي بنهائيتها وبعدم جواز استئنافها لغير حالات البطلان.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان.
- 2  قانون "القانون الواجب التطبيق: الأثر الفوري للقانون".
سريان قوانين المرافعات. نطاقه. بأثر فوري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات. القوانين المعدلة للاختصاص أحد الاستثناءات متى كان تاريخ نفاذها تاليا لإقفال باب المرافعة. م 1 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الأولى من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تطبق في خصوص سريان قوانين المرافعات من حيث الزمان بأن يسري القانون الجديد بأثر فوري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات واستثنى منها من ضمن ما استثناه القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ نفاذها تالياً لإقفال باب المرافعة في الدعوى.
- 3  اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة". قانون "القانون الواجب التطبيق: الأثر الفوري للقانون".
اختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه. م 42 مرافعات معدلة بق 18 لسنة 1999 المعمول به اعتبارا من 17/7/1999 الواجب التطبيق أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة. التزام المحاكم من تلقاء ذاتها بإحالة الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى ما لم يكن قد صدر حكم قطعي فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم. م 5 من ذات القانون.
النص في المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999 والمعمول به اعتباراً من 17/7/1999 والواجب التطبيق أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه ....." وأوردت المادة الخامسة منه ما مؤداه أنه على المحاكم من تلقاء ذاتها أن تحيل الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى ما لم يكن قد صدر حكم قطعي فيها أو مؤجله للنطق بالحكم. وهو ما يدل على أن المشرع وفق ذلك التعديل قد جعل الاختصاص بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه معقوداً لمحكمة المواد الجزئية وجعل الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيها للمحكمة الابتدائية.
- 4  اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة". قانون "القانون الواجب التطبيق: الأثر الفوري للقانون".
إقامة المطعون ضده دعواه أمام المحكمة الابتدائية بطلب مبلغ عشرة آلاف جنيه. صدور القانون رقم 18 لسنة 1999 معدلا نصاب الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية وجعلها تدخل في نصاب المحكمة الجزئية أثناء نظرها أمام المحكمة الابتدائية وقبل قفل باب المرافعة عدم إحالة المحكمة الابتدائية الدعوى للمحكمة الجزئية وتصديها للموضوع وقضاء الحكم المطعون بعدم جواز استئناف الحكم الصادر منها لكونه انتهائيا بما يحمل قضاء ضمنيا باختصاصها قيميا بنظر النزاع. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كانت قيمة الدعوى وفقاً للطلبات فيها تقدر بمبلغ عشرة آلاف جنيه وقد صدر القانون رقم 18 لسنة 1999 بتعديل نصاب الاختصاص الابتدائي للمحكمة الجزئية على ما سلف بيانه وعمل به اعتباراً من 17/7/1999 أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وقبل قفل باب المرافعة فيها بما يجعلها تخرج عن الاختصاص القيمي لها وتختص بها المحكمة الجزئية. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم المستأنف من المحكمة الابتدائية في حدود النصاب الانتهائي لها، بما يحمل قضاءً ضمنياً باختصاصها قيمياً بنظر النزاع رغم أن قيمة الدعوى لم تتجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة ....... مدني محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار الناتجة عن تعرض الطاعن له في حيازته لأرضه والذي تحرر عنه الجنحة رقم ...... لسنة ..... جنح الفتح وأدين فيها بحكم جنائي نهائي، حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته، بحكم استأنفه الطاعن برقم ...... لسنة ... ق أسيوط. وبتاريخ 18/ 12/ 2000 قضت بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى باعتبار أن قيمتها مبلغ عشرة آلاف جنيه وهو ما يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية بموجب القانون رقم 18 لسنة 1999 المعدل لنص المادة 42 من قانون المرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على قول منه إن الدعوى أقيمت قبل نفاذ هذا القانون وأنها تدخل ضمن النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وقضى ترتيباً على ذلك بعدم جواز الاستئناف وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان، وأن مؤدى نص المادة الأولى من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تطبق في خصوص سريان قوانين المرافعات من حيث الزمان بأن يسري القانون الجديد بأثر فوري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات واستثنى منها – من ضمن ما استثناه – القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ نفاذها تالياً لإقفال باب المرافعة في الدعوى، وأن النص في المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999- والمعمول به اعتباراً من 17/ 7/ 1999 – والواجب التطبيق أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة – على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه ........ "وأوردت المادة الخامسة منه ما مؤداه أنه على المحاكم من تلقاء ذاتها أن تحيل الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى ما لم يكن قد صدر حكم قطعي فيها أو مؤجلة للنطق بالحكم، وهو ما يدل على أن المشرع – وفق ذلك التعديل – قد جعل الاختصاص بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه معقوداً لمحكمة المواد الجزئية وجعل الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيها للمحكمة الابتدائية، لما كان ذلك، وكانت قيمة الدعوى وفقا للطلبات فيها تقدر بمبلغ عشرة آلاف جنيه وقد صدر القانون رقم 18 لسنة 1999 بتعديل نصاب الاختصاص الابتدائي للمحكمة الجزئية – على ما سلف بيانه – وعمل به اعتباراً من 17/ 7/ 1999 أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وقبل قفل باب المرافعة فيها بما يجعلها تخرج عن الاختصاص القيمي لها وتختص بها المحكمة الجزئية، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم المستأنف من المحكمة الابتدائية في حدود النصاب الانتهائي لها، بما يحمل قضاءً ضمنياً باختصاصها قيمياً بنظر النزاع رغم أن قيمة الدعوى لم تتجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأً في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإن الاستئناف يكون جائزاً وقد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان الحكم المستأنف صادراً من محكمة غير مختصة قيمياً فإنه يتعين إلغاؤه والحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة مركز الفتح الجزئية بنظرها وبإحالتها إليها للفصل فيها إعمالاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق