الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2016

الطعن 7826 لسنة 82 ق جلسة 21 / 10 / 2012 مكتب فني 63 رقم ق 170 ص 1080

برئاسة السيد القاضي/ فؤاد محمود أمين شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد شكري عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور, شهاوي إسماعيل عبد ربه نواب رئيس المحكمة و د/ طه أحمد عبد العليم.
-----------
- 1  تعويض "التعويض عن الفعل غير المشروع: الضرر القابل للتعويض: الضرر المرتد".
الأصل في المساءلة المدنية. تعويض كل من لحقه ضرر. يستوي أن يكون ضررا أصليا أو مرتدا.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من لحقه ضرر سواء كان الضرر أصليا أو مرتدا.
- 2  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين منه في ظل ق 72 لسنة 2007". تعويض "تقدير التعويض".
التزام المؤمن في ظل قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية 72 لسنة 2007 بمبلغ تأمين محدد في حالات محددة ولأشخاص محددين وهم المصاب أو ورثته. عدم تضمن القانون تعويض عن الضرر المرتد. المواد 1, 8, 9 ق 72 لسنة 2007. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه للمطعون ضده الثاني بصفته بتعويض نجلته عما لحقها من ضرر عن إصابة زوجها المطعون ضده الأول. مخالفة للقانون وخطأ.
مفاد النص في المادتان 1, 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - والمنطبق على واقعة الطعن - يدل على أن المؤمن يلتزم في ظل القانون رقم 72 لسنة 2007 بمبلغ تأمين محدد قانونا في حالات محددة ولأشخاص محددين وهم المستحق أو ورثته ويقصد بالمستحق من أصيب في الحادث أما الورثة فهم ورثة من توفى بسبب الحادث فالقانون المشار إليه لا يعرف التعويض عن الضرر المرتد يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (9) منه على أنه للمضرور أو .... اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين .... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الثاني بصفته بتعويض عما لحق نجلته من ضرر نتيجة إصابة "زوجها" المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2008 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 400 ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما نتيجة إصابة المطعون ضده الأول – زوج المطعون ضدها الثانية – في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 30 ألف جنيه وللثانية 8 آلاف جنيه، استأنفت الطاعنة ذلك الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم .... لسنة 127ق ولدى ذات المحكمة استأنفه المطعون ضدهما برقم .... لسنة 127ق. ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبير الطب الشرعي وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ ../../2012 بتعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض المقضي به للمطعون ضده الأول 40 ألف جنيه وللثانية ألفي جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئياً فيما قضى به للمطعون ضدها الثانية، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى للمطعون ضده الثاني بصفته بالتعويض عن الضرر المرتد ومقداره ألفا جنيه رغم عدم استحقاقه وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2007 المنطبق على واقعة الطعن بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه وإن كان الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من لحقه ضرر سواء كان الضرر أصلياً أو مرتدا غير أن النص في المادة (1) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية – والمنطبق على واقعة الطعن – على أنه يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقاً لأحكام قانون المرور ... إلخ والنص في المادة (8) من ذات القانون على أنه تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة "1" من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ... إلخ" يدل على أن المؤمن يلتزم في ظل القانون رقم 72 لسنة 2007 بمبلغ تأمين محدد قانوناً في حالات محددة ولأشخاص محددين وهم المستحق أو ورثته ويقصد بالمستحق من أصيب في الحادث أما الورثة فهم ورثة من توفي بسبب الحادث فالقانون المشار إليه لا يعرف التعويض عن الضرر المرتد يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (9) منه على أنه للمضرور أو ..... اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين ... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الثاني بصفته بتعويض عما لحق نجلته من ضرر نتيجة إصابة زوجها - المطعون ضده الأول - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به لها
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للمطعون ضدها الثانية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق