برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي, إيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة
ورفعت هيبة.
-------------
- 1 جمارك " تقدير قيمة
البضاعة المطالب بالرسوم الجمركية عنها ".
قيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية. أساسه. م
22 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بق رقم 160 لسنة 2000.
المادة 22 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 – قبل استبدالها بالقانون
رقم 160 لسنة 2000 – المنطبقة على الواقع في الدعوى – وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة
البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم على أساسها تحديد
قيمة البضائع الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها
حتى ميناء الوصول بأراضي الجمهورية.
- 2 جمارك " تقدير قيمة
البضاعة المطالب بالرسوم الجمركية عنها ".
مصلحة الجمارك. لها سلطة تقدير القيمة الحقيقية للبضائع المطالب
بالرسوم عنها. تقديم الفواتير الأصلية مصدقاَ عليها. لا يمنعها من مطالبة صاحب
البضائع بالمستندات والعقود المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو
بالفواتير. م 23 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بق رقم 160 لسنة 2000.
تناولت المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - قبل استبدالها
بالقانون رقم 160 لسنة 2000 – الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم
الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها، وذلك من هيئة
رسمية مختصة ومنحت مصلحة الجمارك الحق في مطالبتها بالمستندات والعقود والمكاتبات
وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها إلا أنها عادت وأجازت لها
عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها.
- 3 جمارك " تقدير قيمة
البضاعة المطالب بالرسوم الجمركية عنها ".
اطراح مصلحة الجمارك بيانات معتمدة رسمياَ تتعلق بقيمة بضائع مستوردة
دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه. مخالفة للمادتين 38 ، 58 من الدستور.
اعتبار ذلك مسوغاَ للقضاء بعدم دستورية م 23 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963. اطراح
المصلحة المبررات التي تستند إليها. مؤداه. الدخول في النطاق الدستوري المباح.
أثره. لمحكمة الموضوع التصدي لمصلحة الجمارك في اطراحها لمستندات المستورد
وتحديدها الرسوم الجمركية المستحقة.
النص في المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الذي قضت
المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم 159 لسنة 20 ق
دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 – فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة
الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والأوراق
والمستندات سالفة الذكر (المستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة
بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها) باعتبار أن من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه
المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب
لما انتهت إليه استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام
المادتين 38، 68 من الدستور، أما إذا أبدت المصلحة المبررات التي تستند إليها أصبح
الأمر داخلاً في النطاق الدستوري المباح.
- 4 جمارك " تقدير قيمة
البضاعة المطالب بالرسوم الجمركية عنها " .
استناد مصلحة الجمارك لتحديد القيمة الحقيقية لرسالة التداعي إلى قرار
لجنة التحكيم العالي التي أيدتها في تعديل السعر وفقاَ للأسعار الواردة بمجلة
المعادن ببروكسل. اعتباره تسبيباَ لقرارها. مؤداه. استعادة سلطتها في التقدير
وحقها في إهدار المستندات المقدمة من الطاعنة.
إذ كان الثابت بالأوراق أن مصلحة الجمارك - وفى سبيلها للوصول إلى
القيمة الحقيقة للرسالة محل التداعى توصلاً إلى تقدير الرسوم الجمركية المستحقة
عليها - قد استندت إلى قرار لجنة التحكيم العالي التي أيدت مصلحة الجمارك في تعديل
السعر وفقاً لقيمتها الواردة بمجلة المعادن ببروكسل والتي تلزم الأخيرة بالحد
الأنى للأسعار الواردة بها وفقاً للمنشورات الصادرة لها في هذا الشأن مما يعدو ذلك
تسبيباً لقرارها سالف الذكر، ولها في هذه الحالة أن تستعيد سلطتها في التقدير ،
ولا عليها من ثم - واستناداً إلى قرار لجنة التحكيم سالف الذكر - إن أهدرت
المستندات المقدمة من الطاعنة.
- 5 ضرائب " ماهية الضريبة
".
الضريبة. ماهيتها. فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراَ من المكلفين
بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاَ. ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم
من فائدة. الرسم. مناط استحقاقه. نشاط خاص أناه الشخص العام وإن لم يكن بمقدار
تكلفته.
الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ،
يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، وهى تفرض
مرتبطة بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها،
أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص آتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن
بمقدارها.
- 6 دستور" عدم الدستورية :
أثر الحكم بعدم الدستورية ".
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من
اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع
والمراكز القانونية السابقة على صدوره. م 49 ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بق
168 لسنة 1998 ـ التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال ذات الأثر. علة ذلك.
مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – وعلى ما جرى به قضاء
محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في
القانون غير ضريبي أو لائحي عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر
هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ،
ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي
لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق
بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
- 7 جمارك " عدم دستورية رسوم
الخدمات الجمركية ".
اتخاذ الحكم المطعون فيه من الفقرتين الأولى والأخيرة من م 111 ق
الجمارك رقم 66 لسنة 1963. الفقرة الثانية منها وقراري وزير المالية رقمي 255 لسنة
1993، 123 لسنة 1994 أساساَ لقضائه رغم صدور حكم بعدم دستورية هذه النصوص. مخالفة
للقانون.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 175 لسنة 22
ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون
الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير المالية
رقمي 255 لسنة 1993 ، 123 لسنة 1994 ، الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل
النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل
خدمة تؤديها له السلطة العامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من النصوص المحكوم
بعدم دستوريتها أساساً لقضائه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى في شأن رسوم
الخدمات، فإن يكون معيباً.
---------------
الوقائع
وحيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
– في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم .... لسنة 1992
مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ .........
جنيها وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد،
وقالت مدعية لذلك إنها استوردت من الخارج رسالة (لفات صاج مجلفن) وفوجئت عند
الإفراج عنها بقيام مصلحة الجمارك بتعديل القيمة الجمركية دون الاستناد إلى أساس
قانوني سليم، وأطرحت في سبيل ذلك الفواتير والمستندات المتعلقة بالبضاعة المعتمدة
والموثقة من الطاعنة بالمخالفة لنص المادة 23 من القانون 66 لسنة 1963، وإذ عرض
الأمر على لجنة التحكيم العالي التي قررت تحسين السعر إلى 420 دولارا استنادا إلى
السعر الوارد بمجلة المعادن لمجموعة دول بروكسل، وقد زال هذا القرار بعد الحكم بعدم
دستورية نص المادة 57 من القانون سالف الذكر، كما أن مصلحة الجمارك حصلت منها رسوم
خدمات عن تلك الرسالة على الرغم من عدم إيداعها بالساحات والمخازن بمصلحة الجمارك
ولم تقدم بشأنها ثمة خدمات، ومن ثم يحق لها استرداد مبلغ .......... جنيها، ولذا
كانت دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 30/ 11/ 1999 حكمت محكمة أول درجة
برفض الدعوى بحالتها، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة
3 ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 5/
3/ 2003 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه تنعى الطاعنة على
الحكم المطعون فيه بالأوجه الثلاثة الأول بالخطأ في تطبيق القانون، إذ ساير مصلحة
الجمارك في الاعتداد بتقدير قيمة البضاعة محل التداعي بالسعر العالمي الوارد بمجلة
المعادن ببروكسل مخالفا بذلك مواد قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 التي توجب
الاعتداد في ذلك بسعر البضاعة في بلد المنشأ، فضلا عن أن الحكم استند في قضائه إلى
نص المادة 23 من القانون سالف الذكر رغم القضاء بعدم دستوريتها، وهو ما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 22 من قانون الجمارك 66
لسنة 1963 – قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 – المنطبقة على الواقع في
الدعوى – بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار
الضريبة الجمركية التي يقوم على أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية مضافاً إليها
جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضي
الجمهورية، ثم تناولت المادة 23 من هذا القانون – قبل استبدالها كذلك بالقانون
سالف الذكر – الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية
الخاصة بها مصدقا عليها من الجهة الواردة منها، وذلك من هيئة رسمية مختصة ومنحت
مصلحة الجمارك الحق في مطالبتها بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة
بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها إلا أنها عادت وأجازت لها عدم التقيد بما
ورد بها أو الفواتير ذاتها وهو النص الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته
بحكمها الصادر في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 –
فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند إطراحها البيانات المتعلقة
بقيمة البضائع المستوردة والأوراق والمستندات سالفة الذكر باعتبار أن من شأن
انفراد هذه المصلحة بإطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسميا
دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية
على نحو يخالف أحكام المادتين 38، 68 من الدستور، أما إذا أبدت المصلحة المبررات
التي تستند إليها أصبح الأمر داخلا في النطاق الدستوري المباح. لما كان ذلك، وكان
الثابت بالأوراق أن مصلحة الجمارك – وفي سبيلها للوصول إلى القيمة الحقيقية
للرسالة محل التداعي توصلا إلى تقدير الرسوم الجمركية المستحقة عليها – قد استندت
إلى قرار لجنة التحكيم العالي التي أيدت مصلحة الجمارك في تعديل السعر وفقا
لقيمتها الواردة بمجلة المعادن ببروكسل والتي تلزم الأخيرة بالحد الأدنى للأسعار
الواردة بها وفقاً للمنشورات الصادرة لها في هذا الشأن مما يعدو ذلك تسبيبا
لقرارها سالف الذكر، ولها في هذه الحالة أن تستعيد سلطتها في التقدير، ولا عليها
من ثم – واستنادا إلى قرار لجنة التحكيم سالف الذكر – إن أهدرت المستندات المقدمة
من الطاعنة، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه بمخالفة
القانون، إذ استند في قضائه بإلزام الطاعنة برسوم الخدمات المقضي بها إلى نص
المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على الرغم من إلغائها بالقرارين
الجمهوريين رقمي 417 لسنة 1965، 565 لسنة 1980 والقانون 80 لسنة 1988 والذي نقل
ملكية المخازن والمستودعات التي كانت تديرها مصلحة الجمارك إلى هيئة المواني، كما
استند الحكم إلى قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994 على الرغم
من إلغائهما بالحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 48 ق، فضلا عن أن رسوم
الخدمات المشار إليها حصلتها المطعون ضدها دون وجه حق ولا يقابلها خدمة حقيقية
تقدمها المصلحة تختلف عن تلك التي يقوم بها موظفوها بمقتضى وظيفتهم الأصلية طبقا
لنص المادة 50 من القانون سالف الذكر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك أن الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها
الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع
خاص من وراء التحمل بها، وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما قد
يعود عليهم من فائدة بمناسبتها، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص آتاه الشخص
العام عوضا عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 49
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار
بقانون رقم 168 لسنة 1998 – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور
حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحي عدم جواز
تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا
الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في
القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر
الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء
ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 175
لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير
المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994، الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية
محل النزاع وهي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبرا من شخص معين
مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من النصوص
المحكوم بعدم دستوريتها أساسا لقضائه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى في شأن
رسوم الخدمات، فإن يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق