الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2016

الطعن 727 لسنة 71 ق جلسة 14 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 142 ص 915

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، عبد الله لملوم، عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة ومصطفى سالمان.
-----------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة".
لجنة تقدير القيمة الإيجارية. اختصاصها تحديد إيجار المباني الخاضعة لأحكامة. للمالك والمستأجر التظلم من قرارات هذه اللجنة أمام مجلس المراجعة الذي حلت محله المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لجان تقدير القيمة الإيجارية تختص بتحديد إيجار المباني الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وأن للمالك والمستأجر التظلم من قرارات هذه اللجان أمام مجلس المراجعة الذي حلت محله المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بعد صدور القانون رقم 52 لسنة 1969.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة".
حصر وربط الضريبة على العقارات المبنية المعدة للسكنى أو غير ذلك من الأغراض. مناطه. م 15 مكرر ق 56 لسنة 1954. صيرورة القيمة الإيجارية للعقار نهائية. شرطه. عدم الطعن عليها في الميعاد. أثره. عدم جواز نظر إعادة التقدير بدعوى مبتدأة أمام محكمة الموضوع . المادة 17 ق 49 لسنة 1977.
النص في المادة 15 مكرر من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية المضافة بالقانون رقم 92 لسنة 1973 على أن "للجهة الإدارية القائمة على حصر وربط الضريبة على العقارات المبنية أن تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وأجزائها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض متى صارت تامة البناء أو شغلت قبل إتمامها على أساس 60% من القيمة الإيجارية الثابتة بقرار تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبنى الموضح بترخيص البناء أو المتفق عليها في عقد الإيجار أيهما أكبر وإذا لم يكن قد صدر ترخيص بالبناء فتحدد القيمة الإيجارية في حالة تأجير المبنى بواقع 60% من الأجرة الثابتة بعقد الإيجار وبالمطابقة لأجرة المثل إن لم يكن مؤجراً وتربط الضريبة بصفة مؤقتة وفقاً للتقدير المذكور وتصبح واجبة الأداء اعتباراً من أول السنة التالية لإتمام البناء أو شغله قبل إتمامه، وذلك بمجرد إخطار الممول بالتقدير ومقدار الضريبة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول"، كما أن النص في المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أن "تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد" يدل على أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار تصبح نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد، ومن ثم لا تملك محكمة الموضوع بدعوى مبتدأة إعادة النظر في هذا التقدير.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى: فهم الواقع".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون على وجهه الصحيح.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة".
المنازعة في شأن قيمة الربط. ماهيتها. منازعة في تقدير القيمة الإيجارية. رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على خلو الأوراق من التظلم من تقدير لجنة تحديد الأجرة. انتهائه إلى تكييف الدعوى على كونها دعوى براءة ذمة. خطأ.
إذ كانت طلبات المطعون ضده في دعواه المبتدأه اعتبار قيمة الربط السنوي على عقار التداعي مبلغ 972.336 جنيها، وكان ذلك الربط لا يتم إلا علي أساس القيمة الإيجارية النهائية لهذا العقار، فإن المنازعة في شأنه تكون في حقيقتها وبطريق اللزوم منازعة في تقدير القيمة الإيجارية التي خلت الأوراق مما يفيد الطعن عليه في المواعيد المقررة سواء كان ذلك أمام مجلس المراجعة قبل زواله بموجب القانون رقم 52 لسنة 1969 أو بعد زواله واختصاص المحكمة الابتدائية بنظره بعد العمل بهذا القانون، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لصيرورة الربط نهائياً والذي أسسته الطاعنة على خلو الأوراق مما يفيد التظلم من تقدير لجنة تحديد الأجرة، وذلك على سند من أن الدعوى المعروضة هي دعوى براءة ذمة دون أن يعمل سلطته في تكييف الدعوى على وجهها الصحيح وتطبيق ما ينبغي من أحكام القانون عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1998 مدني المنصورة الابتدائية "مأمورية المنزلة" للحكم وفقاً لطلباته الختامية ببراءة ذمته من مبلغ 10015.500 جنيه واعتبار قيمة الربط السنوي للضريبة العقارية على عقار التداعي مبلغ 972.336 جنيها. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 29/ 11/ 1999 بإجابة المطعون ضده إلى طلباته سالفة البيان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 51 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 17/ 4/ 2001 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لنهائية تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية المستحقة على عقار التداعي لعدم تظلم المطعون ضده من هذا التقدير أمام مجلس المراجعة بما أضحى معه نهائياً لا يجوز الطعن عليه كما قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص مجلس المراجعة المشار إليه بها بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك وأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لجان تقدير القيمة الإيجارية تختص بتحديد إيجار المباني الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وأن للمالك والمستأجر التظلم من قرارات هذه اللجان أمام مجلس المراجعة الذي حلت محله المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بعد صدور القانون رقم 52 لسنة 1969. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 15 مكرر من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبينة المضافة بالقانون رقم 92 لسنة 1973 على أن "للجهة الإدارية القائمة على حصر وربط الضريبة على العقارات المبنية وأجزائها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض متى صارت كاملة البناء أو شغلت قبل انتهائها على أساس 60% من القيمة الإيجارية الثابتة بقرار تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبنى الموضح بترخيص البناء أو المتفق عليها في عقد الإيجار أيهما أكبر وإذا لم يكن قد صدر ترخيص بالبناء فتحدد القيمة الإيجارية في حالة تأجير المبنى بواقع 60% من الأجرة الثابتة بعقد الإيجار وبالمطابقة لأجرة المثل إن لم يكن مؤجراً وتربط الضريبة بصفة مؤقتة وفقاً للتقدير المذكور وتصبح واجبة الأداء اعتبارا من أول السنة التالية لإتمام البناء أو شغله قبل إتمامه، وذلك بمجرد إخطار الممول بالتقدير وبقرار الضريبة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول كما أن النص في المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أن تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد "يدل على أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار تصبح نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد، ومن ثم لا تملك محكمة الموضوع بدعوى مبتدأة إعادة النظر في هذا التقدير، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون على وجهه الصحيح، لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده في دعواه المبتدأه اعتبار قيمة الربط السنوي على عقار التداعي مبلغ 972.336 جنيها، وكان ذلك الربط لا يتم إلا على أساس القيمة الإيجارية النهائية لهذا العقار، فإن المنازعة في شأنه تكون في حقيقتها وبطريق اللزوم منازعة في تقدير القيمة الإيجارية التي خلت الأوراق مما يفيد الطعن عليه في المواعيد المقررة سواء كان ذلك أمام مجلس المراجعة قبل زواله بموجب القانون رقم 52 لسنة 1969 أو بعد زواله واختصاص المحكمة الابتدائية بنظره بعد العمل بهذا القانون، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لصيرورة الربط نهائياً والذي أسسته الطاعنة على خلو الأوراق مما يفيد التظلم من تقدير لجنة تحديد الأجرة، وذلك على سند من أن الدعوى المعروضة هي دعوى براءة ذمة دون أن يعمل سلطته في تكييف الدعوى على وجهها الصحيح وتطبيق ما ينبغي من أحكام القانون عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق