الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 أغسطس 2016

جواز الطعن في الحكم الصادر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة

الطعن 34 لسنة 37 ق "منازعة تنفيذجلسة 4 / 6 / 2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يونيو سنة 2016م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدکتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ".

-----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن مصلحة الضرائب على المبيعات كانت قد أخطرت المدعي بالنموذج رقم (15) بتعديل إقراراته الشهرية عن الفترة من 21/3/2002 إلى 31/12/2003، وطالبته بسداد مبلغ 21448.61 جنيه، قيمة فروق ضريبة المبيعات عن تلك الفترة، فتظلم المدعي أمام لجنة التوفيق في المنازعات، التي خلصت إلى عدم اختصاصها بنظر الطلب، مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 9201 لسنة 2007 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهما بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ موضوع المطالبة. وإذ اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، فقد قضت برفض الدعوى، فقام المدعي بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 3488 لسنة 67 ق، أمام محكمة استئناف الإسكندرية. وبجلسة 8/5/2012 قضت تلك المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف، لصدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة. وإذ تراءى للمدعي أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 9201 لسنة 2007 مدني كلي الإسكندرية، وقد أعمل في شأنه نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرارات المقدمة من المسجل عن فترة المحاسبة المحددة بالأوراق، وكذلك الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3488 لسنة 67 ق بعدم جواز نظره؛ فإنهما يشكلان عائقا في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 13/11/2011، في القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، والذي قضي "بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وبسقوط قراري وزير المالية رقمي 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992؛ فقد أقام دعواه الماثلة
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانونا – بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان أثاره كاملة أو يحدّ منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها. وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التي يفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتملاً، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراها
وحيث أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد نص في مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي
"ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص". 
وحيث إن مفاد هذا النص – وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – تعطيل قوة نفاذ النص الضريبي المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم في الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان قائماً في تاريخ سابق على نشر الحكم في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا
وحيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، الصادر بجلسة 13/11/2011، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (47 مكررا) بتاريخ 27/11/2011، قضي: "أولا: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ثانيا: بسقوط قراري وزير المالية رقمي 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992". 
وحيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة الإسكندرية الابتدائية أصدرت حكمها في الدعوى رقم 9201 لسنة 2007 مدني كلي بجلسة 27/4/2011، في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الموضوع، وهو ما ارتكن إليه حكم محكمة الاستئناف الصادر بجلسة 8/5/2012 في الاستئناف رقم 3488 لسنة 67 "قضائية" المقام طعنا عليه، وانتهى إلى القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف
وحيث إن الحكم القضائي، على ما هو مستقر عليه قضاء وفقها، لا يعد حكما باتا إلا بعد استنفاده فرص الطعن القضائي عليه، حتى وإن كان هذا الحكم صادرا في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة التي أصدرته. إذ لا يمنع صدور الحكم القضائي بهذه الكيفية من الطعن عليه، ولا يحيله إلى حكم بات متى رسم المشرع طريقا لهذا الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، بجلسة 27/4/2011، في القضية رقم 9201 لسنة 2007، وإن صدر في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحكمة، وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/11/2011، في القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، المار ذكره، والذي أصبحت أثاره القانونية واجبة الإعمال بالضرورة على الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي غير البات، والتي منها أنه يمتنع تطبيق النص التشريعي المقضي بعدم دستوريته على المراكز القانونية للخصوم في الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء؛ إلا أن الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية موضوع المنازعة الماثلة، أغفل إعمال هذا الأثر، بالمخالفة لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"؛ ومن ثم يُعد هذا الحكم، ومن قبله الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، عقبة عطلت تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإزالتها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/11/2011 في القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 27/4/2011، في الدعوى رقم 9201 لسنة 2007 مدني كلي، والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 8/5/2012، في الاستئناف رقم 3488 لسنة 67 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق