جلسة 8 من مارس سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ عبد الجواد موسى, عبد الله لملوم, عامر عبد الرحيم نواب رئيس
المحكمة ومصطفى سالمان.
--------------
(58)
الطعن 1188 لسنة 53 ق
(1) نقض "أثر نقض الحكم".
نسبية أثر نقض الحكم على أطراف الطعن. الاستثناء. نقض الحكم في موضوع
غير قابل للتجزئة. أثره. نقضه بالنسبة لباقي الخصوم. م 218 /1، 271 مرافعات. التزام
الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(2) نقض "شروط قبول الطعن".
قبول الطعن. شرطه. توافر الصفة والمصلحة في من يرفعه. الدفع ببطلان
الحكم الصادر ضد قاصر. أثره. البطلان النسبي. مؤداه. له وحده إذا ما بلغ سن الرشد
أن يطعن على الحكم الصادر ضده.
(3) فضالة "مناط إعمال أحكام الفضالة".
قيام الفضالة. شروطها. وجوب أن يكون شأنا عاجلا. عدم كفاية أن يكون ما
يتصدى له الفضولي نافعا أو مفيدا. لازمه. أن يكون ضروري. وجوب اتجاه نية الفضولي
إلى العمل لمصلحة رب العمل. عمل الفضولي لمصلحته الشخصية. لا يعد فضالة حتى ولو
عادت بنفع لرب العمل. م 188، 189 ق مدني (مثال).
------------------
1 - المقرر أن الأصل وفقاً للمادتين 218/1، 271/2 من قانون المرافعات نسبية أثر نقض الحكم على أطراف الطعن إلا إذا كان الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد فإن نقض هذا الحكم بالنسبة لطاعن واحد يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم. لما كان ذلك، وكان موضوع الدعوى يدور حول التزام المطعون ضدهم بدفع مبلغ نقدي مما آل إليهم من أموال مورثهم نتيجة تعاملاته مع البنك الطاعن وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ولا يقبل إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه اختصام جميع المحكوم عليهم في الحكم المطعون فيه حتى ولو كان أحدهم قد فاته الطعن عليه في الميعاد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا الوجه يضحى على غير أساس.
2 - لا يقبل الطعن إلا ممن تتوافر له الصفة والمصلحة فيه، وأن الدفع ببطلان الحكم لصدوره على قاصر هو بطلان نسبي مقرر لمصلحته فله وحده إذا ما بلغ سن الرشد أن يطعن على الحكم الصادر في الدعوى التي كان يمثله فيها الولي أو الوصي عليه.
3 - يشترط لقيام الفضالة على ما تقضي به المادتان 188، 189 من القانون المدني وما جاء بالمذكرة الإيضاحية بالمشروع التمهيدي لهذا القانون أن يكون ما يتصدى له الفضولي شأناً عاجلاً فليس يكفي لتبرير الفضالة أن يكون التصدي نافعاً أو مفيداً بل لابد أن يكون ضرورياً أي أن يكون العمل الذي يقوم به الفضولي من الشئون التي ما كان لرب العمل أن يتوانى عن القيام بها فقام بها الفضولي ناظراً إلى مصلحته كما يجب أن تنصرف نية الفضولي إلى العمل لمصلحة الأخير لا مصلحة نفسه، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا يصدق عليه صفة الفضولي حتى لو عاد تدخله على رب العمل بنفع. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من توافر الأركان سالفة البيان في حق البنك الطاعن وقد جاء ادعاؤه بأنه ما قصد بتصرفه إلا إرجاء الوفاء بقيمة خطاب الضمان للجهة المستفيدة وفاء نقدياً عاجلاً، وهو ما ترتب عليه تأخير الرجوع عليهم بشأن تنفيذ التزامهم تجاه تلك الجهة، وهو ما تحققت معه المنفعة المزدوجة بينه وبين مورث المطعون ضدهم مجرد أقوال مرسلة، ذلك لأن ما تفصح به الأوراق أن ما كان ينتويه البنك في الأساس هو العمل لمصلحته والوفاء بالتزام على عاتقه قبل الجهة المستفيدة حتى لو تكشف الأمر بعد ذلك عن استفادة نتجت عن هذا التصرف, وهو ما ترتفع عنه صفة الفضولي باعتبار أن ما قام به لم يكن من الشئون العاجلة والضرورية لمورث المطعون ضدهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 1957 القاهرة الابتدائية على
المطعون ضدهم طالباً الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم المرحوم/
......... مبلغ 6950.41 جنيهاً وفوائده القانونية على سند من أنه أصدر بناء على
طلب مورثهم المذكور ولصالح مصلحة الأشغال العسكرية خطاب ضمان مؤرخ 26/ 10/ 1948
مبلغ 2235 جنيهاً لمدة سنتين ضماناً لتنفيذ مقاولة رصف مطار ... التي أسندت إلى
المورث والذي قام من جانبه بإيداع نصف هذه القيمة نقداً لدى الطاعن, وإذ قام
الأخير بدفع قيمة الخطاب كاملة إلى الجهة المستفيدة بناء على طلبها في 24/ 10/
1955 بما حق له المطالبة بما دفعه فكانت دعواه, وبتاريخ 26 يناير 1967 حكمت
المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 84 ق
القاهرة, وبتاريخ 28 ديسمبر 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام
المطعون ضدهم بأن يدفعوا مما آل إليهم من أموال مورثهم المبلغ سالف الإشارة إليه
وفوائده القانونية. طعن المطعون ضدهم الواردة أسماؤهم بالبند أولاً في هذا الحكم
بطريق النقض بالطعن رقم 159 لسنة 46 ق وبتاريخ 11 فبراير 1980 نقضت المحكمة الحكم
المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد تعجيلها حكمت بتاريخ 8
مارس 1983 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض بالطعن الماثل, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها
التزمت النيابة العامة رأيها.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب أولها من وجهين ينعى بهما الطاعن
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان الوجه الأول من
السبب الأول يقول إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 28/12/1975 قد حاز
حجية الأمر المقضي بالنسبة للمطعون ضدهم ثانياً في الطعن الماثل لعدم طعنهم عليه
بطريق النقض في الطعن السابق رقم 159 لسنة 46 ق حيث أنه قد رفع من المطعون ضدهم
أولاً فقط, إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في موضوع الاستئناف على المطعون ضدهم
جميعاً, وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة
– أن الأصل وفقاً للمادتين 218/ 1, 271/ 2 من قانون المرافعات نسبية أثر نقض الحكم
على أطراف الطعن إلا إذا كان الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة
لا يحتمل غير حل واحد فإن نقض هذا الحكم بالنسبة لطاعن واحد يستتبع نقضه بالنسبة
لباقي الخصوم. لما كان ذلك, وكان موضوع الدعوى يدور حول التزام المطعون ضدهم بدفع
مبلغ نقدي مما آل إليهم من أموال مورثهم نتيجة تعاملاته مع البنك الطاعن وهو
بطبيعته غير قابل للتجزئة ولا يقبل إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه اختصام جميع
المحكوم عليهم في الحكم المطعون فيه حتى ولو كان أحدهم قد فاته الطعن عليه في
الميعاد, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإن النعي عليه بهذا الوجه يضحى
على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون
فيه أن الثابت من صحيفة تعجيل الاستئناف الماثل من الانقطاع بعد الحكم الصادر في
الطعن بالنقض الماثل أن المطعون ضدهم في البند ثانياً بالغون, إلا أن الحكم
المطعون فيه قضى عليهم باعتبارهم قصراً مشمولين بوصاية والدتهم, وهو ما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أنه لا يقبل الطعن إلا ممن توافر له
الصفة والمصلحة فيه, وأن الدفع ببطلان الحكم لصدوره على قاصر هو بطلان نسبي مقرر
لمصلحته فله وحده إذا ما بلغ سن الرشد أن يطعن على الحكم الصادر في الدعوى التي
كان يمثله فيها الولي أو الوصي عليه, ولما كان ذلك فإنه لا صفة ولا مصلحة للبنك
الطاعن في التمسك بما أثاره بوجه النعي ويضحى نعيه في هذا الصدد غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن رجوعه على
المطعون ضدهم بقيمة خطاب الضمان التي دفعها للجهة المستفيدة منه, وإن كان يستند
إلى التزامه تجاهها بموجب خطاب الضمان فهو يستند أيضاً إلى أحكام الفضالة ذلك أنه
حين وافق على مد أجل خطاب الضمان مرة بعد أخرى استجابة لطلب هذه الجهة كان يبغي
تحقيق مصلحة مشتركة بينه وبين مورث المطعون ضدهم ويتمثل ذلك في تأجيل الوفاء
النقدي بقيمة هذا الخطاب للجهة المستفيدة, وهو ما ترتب عليه في ذات الوقت تأخير
الرجوع على مورثهم بها وتهيئة مزيد من الفرص ومتسع من الوقت له لتنفيذ التزامه
قبلها وهو ما تحققت معه المنفعة المزدوجة بين الطرفين بما حق له الرجوع على
المطعون ضدهم بقيمة ما أداه طبقاً لأحكام الفضالة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه يشترط لقيام الفضالة على ما تقضي
به المادتان 188, 189 من القانون المدني وما جاء بالمذكرة الإيضاحية بالمشروع
التمهيدي لهذا القانون أن يكون ما يتصدى له الفضولي شأناً عاجلاً فليس يكفي لتبرير
الفضالة أن يكون التصدي نافعاً أو مفيداً بل لابد أن يكون ضرورياً أي أن يكون
العمل الذي يقوم به الفضولي من الشئون التي ما كان لرب العمل أن يتوانى عن القيام
بها فقام بها الفضولي ناظراً إلى مصلحته كما يجب أن تنصرف نية الفضولي إلى العمل
لمصلحة الأخير لا مصلحة نفسه, فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا يصدق
عليه صفة الفضولي حتى لو عاد تدخله على رب العمل بنفع. لما كان ذلك, وكانت الأوراق
قد جاءت خلواً من توافر الأركان سالفة البيان في حق البنك الطاعن وقد جاء ادعاؤه
بأنه ما قصد بتصرفه إلا إرجاء الوفاء بقيمة خطاب الضمان للجهة المستفيدة وفاء
نقدياً عاجلاً, وهو ما ترتب عليه تأخير الرجوع عليهم بشأن تنفيذ التزامهم تجاه تلك
الجهة, وهو ما تحققت معه المنفعة المزدوجة بينه وبين مورث المطعون ضدهم مجرد أقوال
مرسلة, ذلك لأن ما تفصح به الأوراق أن ما كان ينتويه البنك في الأساس هو العمل
لمصلحته والوفاء بالتزام على عاتقه قبل الجهة المستفيدة حتى لو تكشف الأمر بعد ذلك
عن استفادة نتجت عن هذا التصرف, وهو ما ترتفع عنه صفة الفضولي باعتبار أن ما قام
به لم يكن من الشئون العاجلة والضرورية لمورث المطعون ضدهم, وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق