الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 أغسطس 2016

الطعن 5884 لسنة 79 ق جلسة 13 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 178 ص 1122

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد, الريدي عدلي نواب رئيس المحكمة وطارق سويدان.
-----------------
- 1  بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: إقفاله".
قفل الحساب الجاري وتصفيته. مناطه. توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق طرفيه كل في مواجهة الأخر.
الحساب الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته. ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الأخر.
- 2  بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: إقفاله".
قفل الحساب الجاري وتسويته. أثره. اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية، شرطه. عدم الاتفاق على غير ذلك. وجود عمليات لا يزال قيدها جارياً في الحساب وتؤثر على مقدار الرصيد. أثره. حلول دين الرصيد من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات.
يعتبر رصيد الحساب الجاري مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية، ما لم يتفق على غير ذلك. إلا أنه إذا كانت بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال قيدها جارياً تنفيذه، وكان من شأن هذا القيد تعديل مقدار الرصيد، فإن دين الرصيد لا يكون حالاً إلا من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات.
- 3  بنوك "عمليات البنوك: التزام البنك بتحصيل الأوراق التجارية الخاصة بالعملاء".
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق تجارية. التزام ببذل عناية. ماهيته. اتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها وإخطار العميل بها.
المقرر أن البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير.
- 4  بنوك "عمليات البنوك: التزام البنك بتحصيل الأوراق التجارية الخاصة بالعملاء".
ترك البنك الطاعن للكمبيالات المحصلة ضماناً للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمطعون ضده حتى انقضائها بالتقادم دون إخطار العميل بذلك. مؤداه. تحقق ركن الخطأ في حقه. اتفاق الطرفان على إعفاء البنك من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين. لا أثر له. علة ذلك.
إذ كان الخبير المنتدب من هذه المحكمة قد خلص في تقريره إلى أن قيمة الكمبيالات التي ما زالت تحت يد البنك الطاعن والضامنة للتسهيلات الممنوحة للمطعون ضده تبلغ (12.224.296 جنيه)، وأن جميع هذه الكمبيالات قد حل ميعاد استحقاقها وسقطت بالتقادم. وترى المحكمة أن الأوراق قد خلت من دليل يقيني على وجود كمبيالات أخرى لدى البنك خلاف ما تقدم، لعدم تقديم حوافظ إيداع تلك الكمبيالات للتحقق من حقيقة ما قدم منها وحسم ما ثار من خلاف في هذا الشأن. ولما كان البنك الطاعن قد ترك الكمبيالات سالفة البيان حتى انقضت جميعها بالتقادم، ولم يخطر المطعون ضده قبل ذلك حتى يتخذ ما يراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقه الثابتة فيها، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن، دون أن ينال من ذلك الاتفاق في عقد فتح الاعتماد على إعفاء البنك من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين في الميعاد القانوني، إذ أن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل تلك حتى يتخذ ما يراه يشأنها. وإذ لم يقم البنك بذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى تقادمت فإن ركن الخطأ يتوافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق المطعون ضده من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصوله على حقوقه الثابتة في الأوراق التجارية سالفة البيان.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 24 من مايو سنة 2011 - وعليه تحيل المحكمة في بيانها – وتجتزئ منها أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته "ممثلاً لشركتي ..... و....." أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجاري السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن حساباته لديه والفوائد التي احتسبها منذ بدء التعامل حتى تاريخ رفع الدعوى مع ندب خبير لفحص هذه الحسابات وتصفيتها وإلزام الطاعن برد المبالغ التي ينتهي إليها التقرير، وذلك على سند من أن البنك الطاعن منحه تسهيلات ائتمانية بضمان أوراق مالية وشيكات وكمبيالات وقد انتظم في سداد المديونية المستحقة عليه، إلا أن البنك لم يقم بقيد التحويلات والإيداعات النقدية التي كان يقوم بإيداعها في الحساب في مواعيدها مما أدى إلى احتساب فوائد مرتفعة على الرصيد المدين دون احتساب فوائد على الرصيد الدائن، ورغم مطالبته البنك بتصحيح هذه الأخطاء إلا أنه امتنع، فأقام الدعوى. وجه البنك الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 15375903 جنيه وما يستجد من فوائد وعمولات ومصروفات بنكية حتى تمام السداد. طعن المطعون ضده بالتزوير على عقد الاعتماد المؤرخ 10 من أغسطس سنة 1999، وبعد أن ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير وأودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من مارس سنة 2006 برد وبطلان هذا العقد. ندبت المحكمة خبيراً ثم لجنة خبراء ثلاثية وبعد أن أودعت تقريرها طلب المطعون ضده إلزام الطاعن بأداء المبالغ التي انتهى إليها التقرير. وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2008 أحالت محكمة السويس الابتدائية الدعوى إلى محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية ببورسعيد المختصة بنظرها، وأعيد قيدها برقم .... لسنة 2008 استئناف اقتصادي، والتي قضت بتاريخ 24 من فبراير 2009 في الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 13873242 جنيه، وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 24 من مايو سنة 2011 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الدعويين الأصلية والفرعية بندب خبير مصرفي لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق ذلك الحكم
وحيث باشر الخبير المنتدب المأمورية الموكلة إليه وقدم تقريرا خلص فيه إلى أنه ما زال تحت يد البنك كمبيالات لم يتم تحصيلها وسقطت بالتقادم تبلغ قيمتها (12224296 جنيه) ويترك للمحكمة أمر الفصل في طلب المطعون ضده إلزام البنك بقيمة هذه الأوراق التجارية التي سقطت بالتقادم. كما خلص إلى أن رصيد الحساب الجاري المدين بضمان أوراق تجارية قد أصبح مقفلا في تاريخ 9 من أغسطس سنة 1999 وبلغ في ذلك التاريخ مبلغ (6872157.84 جنيه)، وأصبح بعد ذلك ديناً عادياً تسري عليه فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من التاريخ الأخير وحتى 30 من يونيه سنة 2011. وإجمالي هذه الفوائد مبلغ (4138566.10 جنيه) فيكون إجمالي الدين المستحق عن هذا الحساب في 30 من يونيه سنة 2011 مبلغ (11010723.94 جنيه) وما يستجد بعد ذلك بواقع 5% سنوياً وحتى السداد. وأن الحساب الجاري المدين بالضمان الشخصي قد بلغ في الأول من أكتوبر سنة 2000 مبلغ (7293997.66 جنيه)، واستمر بعد ذلك مفتوحاً لتلقي التحصيلات الخاصة بعملاء المطعون ضده، وقد توقفت هذه التحصيلات اعتبارا من تاريخ آخر إيداع في 27 من يونيه سنة 2011 وأصبح الرصيد المستحق في التاريخ الأخير بعد إضافة الفوائد وخصم الكمبيالات المحصلة مبلغ (21694907.53 جنيه)، ويترك للمحكمة أمر الفصل في سعر الفائدة الواجب التطبيق خلال فترة تصفية الحساب من الأول من أكتوبر سنة 2000 حتى 27 من يونيه سنة 2011. فإذا كانت هي الفائدة القانونية فإن رصيد المديونية في الأول من أكتوبر سنة 2000 يكون مبلغ (7293997.66) وعلى البنك إعادة حساب الفائدة خلال الفترة التالية بنسبة 5% بدلاً من 15.5% واستبعاد عمولة أعلى رصيد مدين المحملة على هذا الحساب والبالغ قيمتها (144002.60 جنيه). أما إذا رأت المحكمة أن سعر الفائدة الواجب التطبيق هو الفائدة الاتفاقية، فإن رصيد مديونية الحساب يكون طبقاً لما أظهرته كشوف الحساب في 30 من يونيه سنة 2000 وهو مبلغ (21694907.52 جنيه). وبعد أن أودع الخبير تقريره قدم البنك الطاعن مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى الأصلية والحكم بطلباته في الدعوى الفرعية، وأثبت بتلك المذكرة إقراره بالتنازل عن التمسك باحتساب عمولة أقصى رصيد مدين التي جرى حسابها على الحساب الجاري المدين بالضمان الشخصي واستنزال هذا المبلغ من الرصيد المدين المستحق. وقدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين لإعادة بحث المأمورية. كما قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية للبيان السابق تقديمه من البنك الطاعن لإجمالي حساب المطعون ضده منذ بداية التعامل وحتى 30 من يونيه سنة 2011. وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إنه عن موضوع الدعويين الأصلية والفرعية، فإنه من المقرر أن الحساب الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته. ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر. ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية، ما لم يتفق على غير ذلك. إلا أنه إذا كانت بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال قيدها جارياً تنفيذه، وكان من شأن هذا القيد تعديل مقدار الرصيد، فإن دين الرصيد لا يكون حالاً إلا من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات. لما كان ذلك، وكان الخبير الذي ندبته هذه المحكمة قد خلص في تقريره - الذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التي قام عليها وتأخذ به محمولاً على أسبابه – إلى أن حساب المطعون ضده الجاري المدين بضمان أوراق تجارية قد استمر تبادل المدفوعات فيه من بداية التعامل وحتى 9 من أغسطس سنة 1999، إذ لم يتم التعامل عليه بعد ذلك سواء بالسحب أو الإيداع وخلت حركة الحساب إلا من قيد الفوائد الشهرية، فيكون الرصيد قد أصبح مقفلاً في هذا التاريخ الأخير، وقد بلغ الرصيد المدين فيه مبلغ (6872157.84 جنيه). وأصبح بعد ذلك ديناً عادياً فتسري عليه فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً، والتي بلغت حتى 30 من يونيه سنة 2011 مبلغ (4138566.10 جنيه) فيكون إجمالي الدين المستحق عن هذا الحساب في 30 من يونيه سنة 2011 مبلغ (11010723.94 جنيه) وما يستجد بعد هذا التاريخ من فوائد بنسبة 5% سنويا وحتى تمام السداد. أما حساب المطعون ضده الجاري المدين بالضمان الشخصي فقد خلص الخبير المنتدب في تقريره سالف البيان إلى أن التعامل قد استمر عليه سحباً وإيداعاً حتى بلغ الرصيد المدين لهذا الحساب في 9 من أغسطس سنة 1999 مبلغ (7144836.83 جنيه)، ولم يتم سحب أي مبالغ منه بعد ذلك إلا أن الحساب ظل يتلقى قيمة التحصيلات من عملاء المطعون ضده، وفي المقابل يحمل بالفوائد وعمولة أعلى رصيد مدين والمصروفات المختلفة حتى بلغ رصيد المديونية لهذا الحساب في 30 من يونيه سنة 2011 مبلغ (21694907.52 جنيه). وترى المحكمة أن استمرار قيد المبالغ المحصلة في الجانب الدائن من ذلك الحساب، وقيد الفوائد والمصروفات في الجانب المدين منه يجعل رصيد الحساب غير حال إلا بعد انتهاء هذه العمليات والتي انتهت في 27 من يونيه سنة 2011، وتسري عليه خلال تلك الفترة الفوائد الاتفاقية. ويكون الرصيد المدين المستحق لذلك الحساب في 30 من يونيه سنة 2011 هو ما خلص إليه الخبير المنتدب وما أظهرته كشوف حساب البنك وهو مبلغ (21694907.52 جنيه). 
وحيث إنه عن طلب المطعون ضده إلزام البنك الطاعن بقيمة الكمبيالات الموجودة بحوزته والتي سقطت بالتقادم، فإنه من المقرر أن البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير. لما كان ذلك، وكان الخبير المنتدب من هذه المحكمة قد خلص في تقريره إلى أن قيمة الكمبيالات التي ما زالت تحت يد البنك الطاعن والضامنة للتسهيلات الممنوحة للمطعون ضده تبلغ (12224296.00 جنيه)، وأن جميع هذه الكمبيالات قد حل ميعاد استحقاقها وسقطت بالتقادم. وترى المحكمة أن الأوراق قد خلت من دليل يقيني على وجود كمبيالات أخرى لدى البنك خلاف ما تقدم، لعدم تقديم حوافظ إيداع تلك الكمبيالات للتحقق من حقيقة ما قدم منها وحسم ما ثار من خلاف في هذا الشأن، ولما كان البنك الطاعن قد ترك الكمبيالات سالفة البيان حتى انقضت جميعها بالتقادم، ولم يخطر المطعون ضده قبل ذلك حتى يتخذ ما يراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقه الثابتة فيها، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن، دون أن ينال من ذلك الاتفاق في عقد فتح الاعتماد على إعفاء البنك من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين في الميعاد القانوني، إذ أن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشأنها. وإذ لم يقم البنك بذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى تقادمت فإن ركن الخطأ يتوافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق المطعون ضده من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصوله على حقوقه الثابتة في الأوراق التجارية سالفة البيان وتقدر له المحكمة تعويضاً على ذلك مبلغ (12224296 جنيه) (اثني عشر مليوناً ومائتي وأربعة وعشرين ألفاً ومائتي وستة وتسعين جنيهاً) وهو قيمة الكمبيالات التي سقطت بالتقادم، وتقضي بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي المطعون ضده هذا المبلغ
وحيث إنه عن موضوع الدعوى الفرعية، وكانت المحكمة قد خلصت فيما تقدم إلى أن الدين المستحق على المطعون ضده في الحساب الجاري المدين بضمان أوراق تجارية في تاريخ 30 من يونيه سنة 2011 هي مبلغ (11010723.94 جنيه) (أحد عشر مليوناً وعشرة آلاف وسبعمائة وثلاثة وعشرين جنيهاً وأربعة وتسعين قرشاً). وأن الدين المستحق عليه في الحساب الجاري بالضمان الشخصي في ذات التاريخ هي مبلغ (21694907.53 جنيه) يخصم منه مبلغ (144002.60 جنيه) عمولة أعلى رصيد مدين والتي تنازل البنك الطاعن عنها ليكون المستحق على المطعون ضده في هذا الحساب هو مبلغ (21550904.93 جنيه) (واحد وعشرين مليوناً وخمسمائة وخمسين ألفاً وتسعمائة وأربعة جنيها وثلاثة وتسعين قرشاً) ويكون جملة المستحق على المطعون ضده في الحسابين في تاريخ 30 من يونيه سنة 2011 هو مبلغ (32561628.87 جنيه) (اثنين وثلاثين مليوناً وخمسمائة وواحد وستين ألفاً وستمائة وثمانية وعشرين جنيهاً وسبعة وثمانين قرشاً). فتقضي المحكمة بإلزام المطعون ضده بأداء المبلغ الأخير للبنك الطاعن بالإضافة إلى ما يستجد من فوائد قانونية بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من 30 من يونيه سنة 2011 وحتى تمام السداد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق