جلسة 18 ابريل سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد
الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
----------
(97)
الطعن 4929 لسنة 81 ق
(1) شركات "شركات الأشخاص: شخصية الشركة".
شركات الأشخاص. ذات شخصية مستقلة عن الشركاء.
(4 - 2) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: خصائص عقد الإيجار"
"تشريعات إيجار الأماكن: نطاق سريانها: ما يخرج عنها".
(2) خلو تشريع إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى أحكام
القانون المدني.
(3) عقد الإيجار. الأصل فيه عدم اتصاله بشخص المستأجر. اتصاله بالحقوق
المالية التي يجوز التصرف فيها والحجز عليها. لدائني المستأجر استعماله طبقاً لما
تقضي به المادة 235 مدني.
(4) خلو قانون إيجار الأماكن من نص ينظم مصير عقد الإيجار في حالة انقضاء
الشركة. مؤداه. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. بقاء الشخصية الاعتبارية
للشركات في دور التصفية وتوكيل مصف لإدارتها وبيع كافة حقوقها ومنها حق الإجارة
والوفاء بكافة ديونها. تمام التصفية. أثره. صيرورة الأموال الباقية بما فيها حق
الإجارة ملكاً شائعاً للشركاء. مؤداه. عدم انقضاء عقد الإيجار إلا بانتهاء مهمة المصفي
وزوال شخصية الشركة المعنوية نهائياً. م 235، 533 مدني.
(5) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. تعريف محكمة
الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق في مسلك إيجابي أو سلبي بتجاهلها
ما ثبت في هذه المستندات والأوراق.
(6) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار".
ثبوت أن المستأجر في عقود إيجار محلات النزاع شركة توصية بالأسهم.
وفاة الشريك المتضامن فيها. لا ينتهي به عقد الإيجار. مخالفة الحكم المطعون فيه
ذلك وقضاؤه بالإخلاء استناداً لوفاة المستأجر الأصلي. مخالفة للقانون وللثابت
بالأوراق. علة ذلك.
----------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لشركات الأشخاص شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها والشركاء فيها.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني فإذا خلت تشريعات إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع لأحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية.
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في عقد الإيجار أنه ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر وإنما هو من الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها ويكون لدائني المستأجر استعماله طبقاً لما تقضي به المادة 235 من القانون المدني.
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ خلا قانون إيجار الأماكن من وجود نص ينظم مصير عقد الإيجار في حالة انقضاء الشركة مقابل النص الذي ينظم مصير عقد الإيجار في حالة وفاة الشخص الطبيعي فبات يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدني التي نظمت تصفية الشرکات في حالة انقضائها واستبقت المادة 533 منه للشركات شخصيتها الاعتبارية وأوكلت إدارتها في دور التصفية إلى المصفي من مديري الشركة وأوكلت إليه المادة 235 من ذات القانون بيع كافة حقوقها بما في ذلك حق الإجارة متى توفرت شروط بيع المتجر أو المصنع كما أوكلت إليه سداد ما عليها من ديون حتى إذا تمت التصفية وتحدد الصافي من أموالها تصبح الأموال الباقية بما في ذلك حق الإجارة عملاً بالمادة 537 ملكاً شائعاً بين الشركاء تجري قسمتها بينهم نقداً أو عيناً، فلا ينقضي عقد الإيجار بمجرد انقضاء الشركة إلا إذا انتهت مهمة المصفي وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائياً.
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات، كما أن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
6 - إذ كان الثابت من عقود إيجار محلات النزاع وأوراق الدعوى أن المستأجر فيها هو شركة محلات ..... – ..... وشركاه – المؤسسة بموجب عقد شركة توصية بالأسهم في1912/3/21 والتي تم تحويلها إلى شركة توصية بسيطة بموجب عقد قيد بالسجل التجاري في 25/8/1960 وفي عام ??68 توفي الشريك المتضامن ..... ومن ثم لا تنتهي عقود الإيجار سند الدعوى بمجرد وفاة الشريك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء استناداً إلى وفاة المستأجر الأصلي طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم 6 لسنة 97 معتبراً أن المستأجر شخص طبيعي وليس شركة مما حجبه عن بحث مدى وجود هذه الشركة أو انقضائها وتصفيتها وأثر ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم ...... لسنة 2005
أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحلات المبينة بعقود
الإيجار المؤرخة 2/ 7/ 1941، 1/ 8/ 1946، 10/ 12/ 1949 والصحيفة والتسليم وذلك
لوفاة المستأجر الأصلي دون ترك من تمتد إليه تلك العقود – حكمت المحكمة برفض
الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 27 ق
أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 10/ 2/ 2011 بإلغاء الحكم المستأنف
وبالطلبات، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك
يقولان إن الحكم أقام قضاءه بإخلاء محلات النزاع تأسيساً على انتهاء عقود إيجارها
بوفاة المستأجر الأصلي .... دون ترك ورثة تباشر ذات النشاط تمتد إليهم تلك
العقود في حين أن الثابت من عقود إيجار تلك المحلات والمستندات أن المستأجر شركة
محلات .... – .... وشركاه – والتي ما زالت قائمة وتمثلها الطاعنة
الأولى ومن ثم لا تنقضي تلك العقود بوفاة أحد الشركاء مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
لشركات الأشخاص شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها والشركاء فيها وأن المشرع قد نظم
الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني فإذا خلت تشريعات إيجار الأماكن من
تنظيم حالة معينة تعين الرجوع لأحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية
والأصل في عقد الإيجار أنه ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر وإنما هو من
الحقوق المالية التي يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها ويكون لدائني المستأجر
استعماله طبقاً لما تقضي به المادة 235 من القانون المدني, وقد خلا قانون إيجار
الأماكن من وجود نص ينظم مصير عقد الإيجار في حالة انقضاء الشركة مقابل النص الذي
ينظم مصير عقد الإيجار في حالة وفاة الشخص الطبيعي فبات يتعين الرجوع إلى أحكام
القانون المدني التي نظمت تصفية الشركات في حالة انقضائها واستبقت المادة 533 منه
للشركات شخصيتها الاعتبارية وأوكلت إدارتها في دور التصفية إلى المصفى من مديري
الشركة وأوكلت إليه المادة 235 من ذات القانون بيع كافة حقوقها بما في ذلك حق
الإجارة متى توافرت شروط بيع المتجر أو المصنع كما أوكلت إليه سداد ما عليها من
ديون حتى إذا تمت التصفية وتحدد الصافي من أموالها وتصبح الأموال الباقية بما في
ذلك حق الإجارة عملاً بالمادة 537 ملكاً شائعاً بين الشركاء تجرى قسمتها بينهم
نقداً أو عيناً، فلا ينقضي عقد الإيجار بمجرد انقضاء الشركة إلا إذا انتهت مهمة
المصفي وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائياً، كما أن من المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع
للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه
على خلاف هذه البيانات، كما أن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي
من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها، لما كان ذلك وكان
الثابت من عقود إيجار محلات النزاع وأوراق الدعوى أن المستأجر فيها هو شركة محلات … – …. وشركاه – المؤسسة بموجب عقد شركة توصية بالأسهم في 21/ 3/ 1912 والتي تم
تحويلها إلى شركة توصية بسيطة بموجب عقد قيد بالسجل التجاري في 25/ 8/ 1960 وفي
عام 1968 توفى الشريك المتضامن ..... ومن ثم لا تنتهي عقود الإيجار سند الدعوى
بمجرد وفاة الشريك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء استناداً
إلى وفاة المستأجر الأصلي طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم 6 لسنة 97 معتبراً
أن المستأجر شخص طبيعي وليس شركة مما حجبه عن بحث مدى وجود هذه الشركة أو انقضائها
وتصفيتها وأثر ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والثابت بالأوراق بما يوجب
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق