جلسة 21 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ وجيه أديب، محمود خضر، بدر خليفة ويوسف قايد نواب رئيس المحكمة.
--------------
(14)
الطعن 6525 لسنة 81 ق
حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
ضرب "ضرب أفضى إلى موت". فاعل أصلى. اشتراك. اتفاق. مسئولية جنائية. نقض
"أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
حكم الإدانة. بياناته؟
وجوب ألا يشوب الحكم إجمال أو إبهام يتعذر معه
تبين مدى صحته من فساده في التطبيق القانوني. متى يكون كذلك؟
اعتبار الجاني فاعلاً
أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. شرطه؟
انتهاء تقرير الصفة التشريحية إلى
أن إصابة المجني عليه بيمين مقدمة الرأس هي التي أودت إلى وفاته وخلو الحكم
المطعون فيه من بيان دور كل متهم في التعدي على المجني عليه أو بيان محدث تلك
الإصابة أو أن هناك اتفاقا بينهم على ذلك التعدي. قصور. أثره: نقض الحكم للطاعنين
دون المحكوم عليهم غيابيا. علة ذلك؟
مثال.
------------------
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله" حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وبما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في حدوث مشاجرة بين المتهمين وآخرين من بينهم المجني عليه بسبب نزاع على قطعة أرض تعدى خللها المتهمون الأربعة الأوائل على المجني عليه بالضرب بأدوات "عصا "على رأسه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزرهم ويمنعون الغير من الصد عنه ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالأوراق" واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به بالتحقيقات كل من .... و.... و.... و.... و.... والرائد .... رئيس مباحث شرطة ...... ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وأورد الحكم مؤدى تلك الأدلة بما لا يخرج عما أورده في بيان لواقعة الدعوى ونقل عن تقرير الصفة التشريحية قوله: "وثبت عن تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه ..... أن بالجثة إصابات حيوية هي 1- جرح طور التكوين مخيط بغرز جراحية قوسية الشكل تقريباً تقع بيمين مقدمة الرأس يبلغ مجموع أطوالها حوالي 15 سم. 2- جرح في طور الالتئام يقع بالذقن طوله حوالي 6 سم . 3- كدمات بلون أزرق تقع بكل من مقدمة الكتف الأيسر أبعاده حوالي 11×4 سم وخلفية الكتف الأيمن أبعاده 5×2 سم ومقدم الساعد الأيسر أبعاده حوالي 15×4 سم وأن إصاباته كانت في الأصل ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو بأجسام صلبة راضه وهي جائزة الحدوث من التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ معاصر وتاريخ الواقعة وتعزى الوفاة إلى الإصابة الرضية بالرأس وما أحدثته من كسر بعظام الجمجمة ونزيف وأنزيما بالمخ والوفاة معاصرة وتاريخ ..... . "لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أيضاً أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضرب أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أن قد خلا من بيان ما أتاه كل من الطاعنين من أفعال في التعدي على المجني عليه وعلاقة تلك الأفعال بما لحق من إصابات أدت إلى وفاته بل أجمل القول أن المتهمين الأربعة الأوائل تعدوا على المجني عليه بالضرب بالعصي وكان تقرير الصفة التشريحية المعول عليه ضمن أدلة الدعوى قد أثبت أن إصابة المجني عليه بيمين مقدمة الرأس هي التي أدت إلى وفاته وخلا الحكم من بيان محدث تلك الإصابة من بين المتهمين العشر الذين قضى بإدانتهم عن واقعة التعدي على المجني عليه كما خلا الحكم مما يفيد أن هناك اتفاقاً بين المتهمين في التعدي على المجني عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهم ..... كون الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة لهم وليس لهم حق الطعن على الحكم بطريق النقض فلا يمتد إليهم أثره, وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين قضى بمحاكمتهم غيابياً بأنهما:
أولاً :المتهمين وآخرين قضى بمحاكمتهم غيابياً: ضربوا ....... عمداً بأن تعدى عليه
المتهمون الأربعة الأوائل مستخدمين في ذلك أدوات "عصي" فأحدثوا به
الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك
قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة
لمؤازرتهم ومنع الغير من الصد عنه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: أحرزوا
أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص “عصا " دون أن يوجد لحملها أو
أحرزاها مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ......
لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً/1، 30 /1 من
القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981
والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 المعدل بالقرار رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادة
32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما
بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص
دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه قد خلا
من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دانهما بها وجاءت
أسبابه في عبارات عامة شابها الغموض والإجمال كما خلا من بيان الأفعال التي أتاها
كل منهما ودورهما في التعدي على المجني عليه وعلقتهما بما لحقه من إصابات وبنى
مسئوليتهما على الافتراض والظن لا على الجزم واليقين، ذلك مما يعيبه بما يستوجب
نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله" حيث إن
واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر
الأوراق وبما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في حدوث
مشاجرة بين المتهمين وآخرين من بينهم المجني عليه بسبب نزاع على قطعة أرض تعدى
خللها المتهمون الأربعة الأوائل على المجني عليه بالضرب بأدوات "عصا
"على رأسه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حال تواجد
باقي المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزرهم ويمنعون الغير من الصد عنه ولم
يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالأوراق"
واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به
بالتحقيقات كل من .... و.... و.... و.... و.... والرائد .... رئيس مباحث شرطة
.... ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وأورد الحكم مؤدى تلك الأدلة بما لا يخرج عما
أورده في بيان لواقعة الدعوى ونقل عن تقرير الصفة التشريحية قوله: "وثبت عن
تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه ..... أن بالجثة إصابات حيوية هي 1- جرح طور
التكوين مخيط بغرز جراحية قوسية الشكل تقريباً تقع بيمين مقدمة الرأس يبلغ مجموع
أطوالها حوالي 15 سم. 2- جرح في طور الالتئام يقع بالذقن طوله حوالي 6 سم . 3-
كدمات بلون أزرق تقع بكل من مقدمة الكتف الأيسر أبعاده حوالي 11×4 سم وخلفية الكتف
الأيمن أبعاده 5×2 سم ومقدم الساعد الأيسر أبعاده حوالي 15×4 سم وأن إصاباته كانت
في الأصل ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو بأجسام صلبة راضه وهي جائزة
الحدوث من التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ معاصر وتاريخ الواقعة وتعزى
الوفاة إلى الإصابة الرضية بالرأس وما أحدثته من كسر بعظام الجمجمة ونزيف وأنزيما
بالمخ والوفاة معاصرة وتاريخ ..... . "لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه في
قضاء محكمة النقض أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون
الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في
التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة
فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو
ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة
على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث
تركيزها في موضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال
رقابتها على الوجه الصحيح. وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أيضاً أن الجاني لا
يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث
الضرب أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع
غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة
بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم
المطعون فيه أن قد خلا من بيان ما أتاه كل من الطاعنين من أفعال في التعدي على
المجني عليه وعلاقة تلك الأفعال بما لحق من إصابات أدت إلى وفاته بل أجمل القول أن
المتهمين الأربعة الأوائل تعدوا على المجني عليه بالضرب بالعصي وكان تقرير الصفة
التشريحية المعول عليه ضمن أدلة الدعوى قد أثبت أن إصابة المجني عليه بيمين مقدمة
الرأس هي التي أدت إلى وفاته وخلا الحكم من بيان محدث تلك الإصابة من بين المتهمين
العشر الذين قضى بإدانتهم عن واقعة التعدي على المجني عليه كما خلا الحكم مما يفيد
أن هناك اتفاقاً بين المتهمين في التعدي على المجني عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور
في البيان والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون
المحكوم عليهم ..... كون الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة لهم وليس لهم حق الطعن
على الحكم بطريق النقض فلا يمتد إليهم أثره, وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق