جلسة 13 يونيو سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ زكريا إسماعيل، سامي الدجوي، محمود العتيق وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
-------------
(139)
الطعن 13986 لسنة 77 ق
(4 - 1) شهر عقاري "شهر صحيفة دعوى صحة
التعاقد: شرط إعمال قيد الشهر" "أثر شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد".
(1) وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية
أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى
مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق
من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة. جزاء عدم اتخاذ هذا
الإجراء. عدم قبول الدعوى. المواد 65/ 3, 103/ 2, 126 مكرر مرافعات.
(2) قيد الشهر الوارد في المواد 65/ 3, 103/ 2, 126 مكرر مرافعات. شرط
إعماله. لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً
آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولاً.
علة ذلك.
(3) تسجيل المشتري صحيفة دعواه بصحة التعاقد الحاصل على بيع عقار قبل
البائع له والتأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة.
مؤداه. صيرورة حق المشتري حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداءً من
تاريخ تسجيل الصحيفة. المادتين 15, 17 ق 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.
(4) إقامة دعوى بطلب رد أرض النزاع أو التعويض عند استحالة الرد العيني.
عدم خضوعها للقيد الوارد في المواد 65/ 3, 103/ 2, 126 مكرر مرافعات. قضاء الحكم
المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفة الدعوى. أثره. مخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه. علة ذلك.
(5) نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية:
خروج الدعوى من ولاية لجان التوفيق".
إعمال م1 ق 7 لسنة 2000. شرطه. ألا تكون المنازعة أفردتها القوانين
بأنظمة خاصة في التقاضي. م 4 من القانون ذاته. دعوى الطاعنين برد عقار التداعي
المستولى عليه من المطعون ضده بصفته عيناً أو إلزامه بالتعويض عن استحالة الرد
العيني. ماهيتها. منازعة تتعلق بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ق 10 لسنة
1990. أثره. خروجها من ولاية لجان التوفيق في المنازعات ق 7 لسنة 2000. قضاء الحكم
المطعون فيه بعدم قبول الدعوى في شأن طلب التعويض. مخالفة للقانون وخطأ.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/ 2, 126 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلب بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاءً على عدم اتخاذ هذا الإجراء وهو عدم قبول الدعوى.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - لما كان هذا الإجراء (شهر صحيفة الدعوى والمنصوص عليه في المواد 65/ 3, 103/ 2, 126 مكرر من قانون المرافعات) الذي أوجبه القانون هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت, وبناءً على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد (قيد الشهر الوارد بالمواد سالفة الذكر) أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة وأبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعي أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها, ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذي كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره, والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 15, 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار, ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداءً من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.
4 - إذ كان الطلب المطروح في الدعوى الراهنة هو طلب رد أرض النزاع عيناً وعند استحالة الرد العيني التنفيذ بطريق التعويض ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد في المادة 65/ 3 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/ 2, 126 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والذي خلا هو وقانون تنظيم الشهر العقاري آنف البيان من وجوب شهر صحيفة الدعوى بالنسبة لطلب رد العقار عيناً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
5 - إذا كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة" وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التي أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضي. لما كان ذلك, وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول قيام المطعون ضده بصفته بالاستيلاء على عقار التداعي ومطالبة الطاعنين برده عيناً وعند استحالة الرد العيني ألزمه بالتعويض وهي من المنازعات التي أفرد لها القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أحكاماً خاصة في التقاضي ومن ثم تخرج من ولاية لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى في شأن طلب التعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني
شمال القاهرة الابتدائية يطلب الحكم - وحسب الطلبات الختامية - أصلياً بإلزامه بأن
يرد إليهم قطعتي الأرض المبينتين بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتهما 1915.59 م2 وفي
حالة استحالة الرد العيني إلزامه بأن يؤدى لهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغ مقداره
ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وثلاثون ومائة وثمانون جنيهاً قيمة الأرض وقت رفع
الدعوى والفوائد التأخيرية بواقع 7% واحتياطياً إلزامه بأن يرد إليهم قطعتي الأرض
الموضحتين بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتهما 1900.59 م2 وفي حالة استحالة الرد
العيني إلزامه بأن يؤدى لهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة
وواحد وثلاثون ومائة وثمانون جنيهاً قيمة الأرض وقت رفع الدعوى والفوائد التأخيرية
بواقع 7% وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون أرض النزاع بالميراث عن والدهم المتوفي/
.... والتي آلت إليه بموجب المشهرين رقمي ... لسنة 1954، .... لسنة 1953 وهي أرض
فضاء على قطعتين كائنة بحوض .... بناحية الزهراء بعين شمس بالقاهرة، وإذ تم
الاستيلاء على أرض النزاع للمنفعة العامة كضائع تنظيم وتحرر عن ذلك الملف رقم ....
بإدارة نزع الملكية بمحافظة القاهرة وذلك لاتخاذ الإجراءات بتقدير وصرف التعويض
وإتمام البيع، وقدم مورث الطاعنين - وهم من بعده - كافة المستندات المطلوبة إلا أن
المطعون ضده بصفته قام بحفظ الملف ولم يتخذ إجراءات تقدير وصرف التعويض رغم
الاستيلاء الفعلي على أرض النزاع دون سند من القانون مما يعد غاصباً، ومن ثم
أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره الأصلي
والتكميلي حكمت بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى لهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغ
3831180 قيمة أرض النزاع المبينة بالصحيفة وتقريري الخبير والفوائد بواقع 7%
سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، استأنف الطاعنون هذا
الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 10 ق كما استأنفه
المطعون ضده بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 11 ق. وبعد ضم
الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 9/ 5/ 2007 في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني
بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه من شقين أولهما أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لعدم
شهر صحيفتها بالنسبة لطلب رد العقار عيناً استناداً لنص المادة 15 من قانون الشهر
العقاري رقم 114 لسنة 1946 حال أن ما قررته هذه المادة في خصوص شهر صحيفة دعوى
الاستحقاق إنما يحقق ميزة لرافعها مما قد يصدر من تصرفات ضارة به خلال المدة من
رفع الدعوى وحتى الحكم فيها نهائياً لصالحه فيكون الشهر حجة على من ترتبت لهم حقوق
عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها وليس شرطاً لقبول الدعوى وإن القانون
رقم 6 لسنة 1991 بشأن تعديل أحكام قانون الشهر العقاري وقانون المرافعات المدنية
والتجارية لم يرتب ثمة جزاء عدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إلا في شأن دعوى صحة
التعاقد فقط وأن دعواهم لا يشترط القانون لقبولها شهر صحيفتها مما يعيبه ويستوجب
نقضه، وثانيهما أن طلب التنفيذ العيني بطريق التعويض لاستحالة التنفيذ عيناً والذي
فصلت فيه محكمة أول درجة واعتبره الحكم المطعون فيه تعويض للغصب لا تسرى عليه
أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات ذلك أن أساس
المنازعة فيها هو حق عيني عقاري حق الملكية، فضلاً على أنهما يخضعان في هذه الدعوى
لأحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية وهو قانون خاص لا يسرى في شأن
الدعوى التي ترفع استناداً إليه القانون الأول سالف الذكر، وإذ قضى الحكم المطعون
فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجنة التوفيق في المنازعات يكون معيباً بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في الشق الأول سديد، ذلك أن مفاد نص الفقرة الثالثة
من المادة 65 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين
103/ 2، 126 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع فرض
على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق
العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء
اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى أو من طالب
التدخل في دعوى قائمة أو كان طلب بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من
هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاء على عدم اتخاذ
هذه الإجراء وهو عدم قبول الدعوى وهذا الإجراء الذي أوجبه القانون هو قيد مؤقت إن اتخذ
ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت، وبناء على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد
أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية
وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك سواء أبدى هذا الطلب
بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة وأبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعي
أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى،
وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها
على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة
العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها،
ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية
لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذي كفله الدستور للناس كافة
وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها، وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع
في تفسيره، والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل
صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة
على حق عيني عقاري، كما أن مؤدى نص المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946
الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع
بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر
بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على من ترتبت
له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. لما كان ما تقدم،
وكان الطلب المطروح في الدعوى الراهنة هو طلب رد أرض النزاع عيناً وعند استحالة
الرد العيني التنفيذ بطريق التعويض ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد في المادة
65/ 3 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/ 2،
126 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والذي خلا هو وقانون
تنظيم الشهر العقاري آنف البيان من وجوب شهر صحيفة الدعوى بالنسبة لطلب رد العقار
عيناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر
صحيفتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. والنعي
في شقه الثاني سديد، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000
بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً
فيها تنص على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية
التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص
الاعتبارية الخاصة" وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن
المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التي أفردتها القوانين بأنظمة
خاصة في التقاضي. لما كان ذلك، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول قيام
المطعون ضده بصفته بالاستيلاء على عقار التداعي ومطالبة الطاعنين برده عيناً وعند
استحالة الرد العيني ألزمه بالتعويض وهي من المنازعات التي أفرد لها القانون رقم
10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أحكاماً خاصة في التقاضي ومن
ثم تخرج من ولاية لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى في شأن طلب التعويض
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث موضوع استئناف
الطاعنين بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض
الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق