جلسة 23 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ جاب الله محمد، عاصم الغايش، يحيى محمود ومحمد هلالي نواب رئيس
المحكمة.
---------------------
(16)
الطعن 13334 لسنة 80 ق
استيراد وتصدير. بيئة. قانون "تفسيره". جريمة
"أركانها". قصد جنائي. حكم "بيانات حكم الإدانة". نقض
"أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة
الإدانة. أساس وعلة ذلك؟ نص المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة
رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975
في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
مفاده؟ خلو الحكم من التدليل على تقديم الطاعن للبيان الجمركي وعدم الإشارة إليه
أو استظهار سندات الشحن المستند إليها في علمه بكنه المادة المستوردة أو التدليل
على أن تراجعه عن استلام البضاعة بعد علمه بأن وزارتي البيئة والصحة لن توافقا على
دخولها البلاد. قصور. علة وأثر ذلك؟ مثال.
-----------------
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة قد عرفت الاستيراد بأنه "جلب السلع من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركي للإفراج عنها برسم الوارد النهائي "وكان البين من النص سالف الذكر أنه قد استلزم الاقتران بين جلب السلعة من الخارج وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وبين تسجيل البيان الجمركي للإفراج عنها برسم الوارد النهائي حتى يمكن القول بتمام الاستيراد مما مقتضاه في الحكم الصادر بالإدانة في الجرائم المتعلقة بالاستيراد أن يستظهر الحكم تقديم المتهم لهذا البيان حتى يمكن القول بتوافر الركن المادي في الجرائم المتعلقة بمخالفة قوانين الاستيراد أو تلك التي ترتبط بها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من التدليل على قيام الطاعن بتقديم هذا البيان الجمركي ولم يشر البتة إلى ذلك في مدوناته. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد تمسك بانتفاء القصد الجنائي لديه على سند من أن البضاعة الواردة غير ما تم الاتفاق عليه بدلالة رفضه استلامها، وكان الحكم قد دلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن في قوله ".. مع علمه بأن المادة التي قام باستيرادها هي من النفايات الخطرة غير المصرح باستيرادها والثابت من توقيعه على أوراق الشحن بنفسه والمثبت بها نوع البضاعة التي قام باستيرادها وهي Dirty Dust وترجمتها "بضاعة قذرة" وثابت بها المبلغ الذي دفعه ثمناً لتلك النفايات وسعر الوحدة منها ووزن الكمية المستوردة الأمر الذي يقطع بأنه كان يعلم بكنة ما استورده ومخالفته للقانون. أما عدوله عن استلام تلك البضاعة فقد كان بعد أن علم بأن وزارة البيئة والصحة لن توافق على دخولها البلاد وليس قبل ذلك "دون أن يستظهر تفصيلاً سندات الشحن التي استظهر بناء عليها علم الطاعن بكنة المادة التي استوردها ويرده إلى أصل من الأوراق ودون أن يدلل على أن تراجعه عن استلام البضاعة مؤيداً بالدليل كان بعد علمه بأن وزارتي البيئة والصحة لن توافقا على دخولها البلاد، فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خلا من بيان الواقعة بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: استورد مواد نفايات خطرة وهي خردة
لدائنيه مخلفات بلاستيك مجروش والبعض معاد تشكيله على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 32/1، 88، 101 من
القانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والمادة رقم 30 من
اللائحة التنفيذية وقرار وزير الصناعة رقم 165 لسنة 2002 والبند رقم 25 بالقائمة
المرفقة الخاصة بالنفايات الخطرة بمعاقبته بالسجن خمس سنوات، وبتغريمه مبلغ أربعين
ألف جنيه عما أسند إليه وإعادة تصدير الحاويات المحتوية على النفايات الخطرة إلى
دولة المصدر على نفقة المتهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------------
المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
استيراد نفايات خطرة محظور استيرادها قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من
استظهار الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن
بها إذ لم يبين الركن المادي القائم على الاستيراد الذي لا يقوم إلا بتوافر
الاشتراطات المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار وزير الصناعة رقم 770 لسنة
2005 تنفيذاً للقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير والذي يستلزم
التقدم إلى مصلحة الجمارك ببيان جمركي عن البضاعة برسم وارد نهائي حتى يتحقق فعل
الاستيراد، كما دانه على أساس من القول بتوافر القصد الجنائي على الرغم مما قام
عليه الدفاع بنفي هذا الركن تأسيساً على أن البضاعة التي أرسلت ليست هي المتفق على
استيرادها وهو الأساس الذي رفض معه التعامل على هذه البضاعة أمام الجمارك رغم وجود
متسع من الوقت لديه من تاريخ دخول البضاعة حتى تاريخ فحصها الأمر الذي يؤكده رفضه
التعامل على باقي مشمول الرسالة رغم صلاحيتها وسلامتها بيئياً، مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه والإعادة.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل
حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه
استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على
الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكانت المادة
الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة
القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير
ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة قد عرفت الاستيراد بأنه
"جلب السلع من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى الدائرة
الجمركية وتسجيل البيان الجمركي للإفراج عنها برسم الوارد النهائي" وكان
البين من النص سالف الذكر أنه قد استلزم الاقتران بين جلب السلعة من الخارج
وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وبين تسجيل البيان الجمركي للإفراج عنها برسم
الوارد النهائي حتى يمكن القول بتمام الاستيراد مما مقتضاه في الحكم الصادر
بالإدانة في الجرائم المتعلقة بالاستيراد أن يستظهر الحكم تقديم المتهم لهذا
البيان حتى يمكن القول بتوافر الركن المادي في الجرائم المتعلقة بمخالفة قوانين
الاستيراد أو تلك التي ترتبط بها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من التدليل على
قيام الطاعن بتقديم هذا البيان الجمركي ولم يشر البتة إلى ذلك في مدوناته، لما كان
ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد تمسك بانتفاء القصد الجنائي
لديه على سند من أن البضاعة الواردة غير ما تم الاتفاق عليه بدلالة رفضه استلامها،
وكان الحكم قد دلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن في قوله ".... مع علمه
بأن المادة التي قام باستيرادها هي من النفايات الخطرة غير المصرح باستيرادها
والثابت من توقيعه على أوراق الشحن بنفسه والمثبت بها نوع البضاعة التي قام
باستيرادها وهي Dirty Dust وترجمتها
"بضاعة قذرة" وثابت بها المبلغ الذي دفعه ثمناً لتلك النفايات وسعر
الوحدة منها ووزن الكمية المستوردة الأمر الذي يقطع بأنه كان يعلم بكنة ما استورده
ومخالفته للقانون. أما عدوله عن استلام تلك البضاعة فقد كان بعد أن علم بأن وزارة
البيئة والصحة لن توافق على دخولها البلاد وليس قبل ذلك" دون أن يستظهر
تفصيلاً سندات الشحن التي استظهر بناء عليها علم الطاعن بكنة المادة التي استوردها
ويرده إلى أصل من الأوراق ودون أن يدلل على أن تراجعه عن استلام البضاعة مؤيداً
بالدليل كان بعد علمه بأن وزارتي البيئة والصحة لن توافقا على دخولها البلاد، فإن
الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خلا من بيان الواقعة بما تتحقق به أركان الجريمة
التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على
الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق