الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 أغسطس 2016

الطعن 10178 لسنة 81 ق جلسة 22 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 100 ص 657

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أحمد أبو الليل، أحمد فتحي المزين، محمد أبو القاسم خليل ومحمد حسن عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة".
تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية أو مستعجلة بالإخلاء واستقرارها بحكم نهائي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه للوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها. القضاء بعدم قبول الدعوى لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو بترك الخصومة أو بتوثيق الصلح بين طرفيها. أثره. عدم صلاحيته لتوافر حالة التكرار. م 18/ب ق 136 لسنة 1981.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التكرار في التأخير والامتناع عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء برغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى عملا بالمادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو ترك الخصومة فيها أو بتوثيق الصلح فيها بين طرفيها لترك الخصومة فإن مقتضى ذلك زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع بعد، ولا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساسا لتوافر التكرار.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة".
إقامة المطعون ضده دعويين على مورث الطاعنين والمطعون ضدهما الأخيرين لعدم الوفاء بالأجرة قضى في إحداهما بترك الخصومة وبرفض الثانية تأسيسا على عدم توفر حالة تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة في الدعوى الأولى. أثره. عدم الاعتداد بهما كسابقة للتكرار. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بالإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة متخذا من الدعويين سابقة في ثبوت تأخر الطاعنين عن الوفاء بالأجرة. خطأ. علة ذلك.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان قد سبق أن أقام على مورث الطاعنين والمطعون ضدهما الأخيرين الدعويين رقمي .... لسنة 1986 إيجارات إدفو، .... لسنة 2003 إيجارات إدفو بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع لتأخره في سداد الأجرة وأنه قضى في الدعوى الأولى بالترك وفي الثانية بالرفض تأسيسا على عدم توفر حالة التكرار في الدعوى الأولى ولم يتعرض الحكم لمدى صحة التكليف بالوفاء من عدمه كما لم يتعرض للسداد الذي تم من مورث الطاعنين بإنذارات العرض ومحاضر الإيداع وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد إيجار التداعي وطرد الطاعنين والتسليم على قالة تأخرهم في الوفاء بالأجرة المستحقة عليهم متخذا من الدعويين رقمي .... لسنة 1986 إيجارات إدفو الابتدائية، .... لسنة 2003 إيجارات إدفو الابتدائية سندا للقول بتكرار التخلف والامتناع عن الوفاء بالأجرة في حين أنهما لا يصلحان دليلا على ذلك إذ لم يبحث الحكم وجود أجرة مستحقة غير متنازع فيها وفي صحة التكليف بها وبالتالي لا تكون تلك العناصر محلا لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي يغني عن بحثه في الدعوى الراهنة هذا بالإضافة إلى قيام الطاعنين بعرض الأجرة وإيداعها خزينة المحكمة أثناء تداول الدعوى وحسبما أبانت عنه مدونات الحكم المطعون فيه، وإذ خالف الحكم هذا النظر متخذا من سبق القضاء في الدعويين رقمي 36 لسنة 1986، 458 لسنة 2003 إيجارات إدفو الابتدائية سندا في ثبوت تأخر الطاعنين وامتناعهم عن الوفاء بالأجرة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على مورث الطاعنين والمطعون ضدهما الأخيرين الدعوى رقم ... لسنة 2008 إيجارات إدفو الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1979 والإخلاء والتسليم وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ثمانية وعشرين جنيهاً قيمة الأجرة المستحقة عن شهري فبراير ومارس 2008 وما قد يستجد على سند من القول إنه بموجب عقد الإيجار السالف البيان استأجر مورث الطاعنين والمطعون ضدهما الأخيرين من مورثه شقة التداعي وإذ تأخر عن سداد الأجرة عن شهري المطالبة على الرغم من تكرار امتناعه وفق الثابت بالدعوى رقم ... لسنة 2003 إيجارات إدفو الابتدائية فقد أقام دعواه. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 28 ق لدى محكمة استئناف قنا – مأمورية أسوان – وبتاريخ 5/ 4/ 2011 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1979 وطرد الطاعنين والمطعون ضدهما الآخرين والتسليم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والتناقض ذلك أنه استند في قضائه بطردهما من العين المؤجرة لتكرار التخلف عن سداد الأجرة متخذاً من سبق إقامة الدعويين رقمي .... لسنة 1986 إيجارات إدفو الابتدائية, .... لسنة 2003 إيجارات إدفو الابتدائية والتي قضى في الأولى بإثبات الترك وفي الثانية بالرفض تأسيساً على عدم توافر شروط الإخلاء للتكرار في عدم سداد القيمة الإيجارية في حين أن الحكمين سالفي البيان لا يصلحان أن يكونا دليلاً على سبق تخلفهم عن سداد القيمة الإيجارية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن التكرار في التأخير والامتناع عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء برغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى عملاً بالمادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو ترك الخصومة فيها أو بتوثيق الصلح فيها بين طرفيها لترك الخصومة فإن مقتضى ذلك زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع بعد, ولا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساساً لتوافر التكرار. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان قد سبق أن أقام على مورث الطاعنين والمطعون ضدهما الأخيرين الدعويين رقمي .... لسنة 1986 إيجارات إدفو, .... لسنة 2003 إيجارات إدفو بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع لتأخره في سداد الأجرة وأنه قضى في الدعوى الأولى بالترك وفي الثانية بالرفض تأسيساً على عدم توافر حالة التكرار في الدعوى الأولى ولم يتعرض الحكم لمدى صحة التكليف بالوفاء من عدمه كما لم يتعرض للسداد الذي تم من مورث الطاعنين بإنذارات العرض ومحاضر الإيداع وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد إيجار التداعي وطرد الطاعنين والتسليم على قالة تأخرهم في الوفاء بالأجرة المستحقة عليهم متخذاً من الدعويين رقمي .... لسنة 1986 إيجارات إدفو الابتدائية, .... لسنة 2003 إيجارات إدفو الابتدائية سنداً للقول بتكرار التخلف والامتناع عن الوفاء بالأجرة في حين أنهما لا يصلحان دليلاً على ذلك إذ لم يبحث الحكم وجود أجرة مستحقة غير متنازع فيها وفي صحة التكليف بها وبالتالي لا تكون تلك العناصر محلاً لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي يغني عن بحثه في الدعوى الراهنة هذا بالإضافة إلى قيام الطاعنين بعرض الأجرة وإيداعها خزينة المحكمة أثناء تداول الدعوى وحسبما أبانت عنه مدونات الحكم المطعون فيه, وإذ خالف الحكم هذا النظر متخذاً من سبق القضاء في الدعويين رقمي ..... لسنة 1986, ..... لسنة 2003 إيجارات إدفو الابتدائية سنداً في ثبوت تأخر الطاعنين وامتناعهم عن الوفاء بالأجرة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن عن موضوع الاستئناف ...... صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق