الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2016

الطعن 1487 لسنة 72 ق جلسة 10 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 134 ص 855

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي".
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلا لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. امتناع المحاكم المدنية من معاودة بحث هذه الأمور ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة. م 456 إجراءات جنائية وم 102 إثبات.
المقرر –في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية, 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية, وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله, ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور, فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة.
- 2  حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي".
قضاء المحكمة الجنائية بإدانة قائد السيارة المملوكة للطاعنة بتهمة القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة. اعتداد الحكم المطعون فيه بذلك الحكم عند بحثه شروط رجوع المؤمن على المؤمن له وعدم قبوله ما قدمته الطاعنة من شهادة دالة على أن قائد السيارة كان حائزاً لرخصة قيادة وقت الحادث. صحيح.
إذ أدين قائد السيارة المملوكة للطاعنة بتهمة القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة, فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الحكم. الذي صار باتاً عند بحثه شروط رجوع المؤمن على المؤمن له, ودون أن يقبل الشهادة المناقضة لمدلوله (من حمله رخصة قيادة وقت الحادث سارية المفعول) والمشار إليها بسبب النعي, فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح في هذا الخصوص, ويضحى النعي (بمخالفة الثابت بالأوراق) على غير أساس.
- 3 تأمين "التأمين الإجباري من المسئولية من حوادث السيارات". دعوى "دعوى التأمين: دعوى المؤمن قبل المؤمن له".
أحقية شركة التأمين في الرجوع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور في حادث وقع من تلك السيارة. مناطه. موافقة مالك السيارة المؤمن له على قيادة مرتكب الحادث لها دون رخصة قيادة.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى البند الخامس فقرة "جـ" من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الصادر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 تنفيذاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955. المنطبق على واقعة الدعوى. أن حق شركة التأمين في الرجوع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حادث وقع من تلك السيارة, مناطه أن يكون ذلك المالك قد وافق على قيادة مرتكب الحادث لسيارته دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة.
- 4  إثبات "عبء الإثبات: في التأمين". تأمين "التأمين الإجباري من المسئولية من حوادث السيارات".
 الأصل براءة الذمة. انشغالها عارض. اثره. وقوع عبء الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه. مؤداه. عبء إثبات موافقة مالك السيارة على قيادة مرتكب الحادث بها بدون رخصة تجيز قيادته لها في دعوى رجوع المؤمن عليه لاسترداد ما دفعه من تعويض للمضرور. وقوعه على عاتق المؤمن. سكوت المالك في هذا الخصوص باتخاذه موقفاً سلبياً من الدعوى. عدم اعتباره دليلاً على تلك الموافقة. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض, ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه. ونزولاً على ذلك فإنه يقع على المؤمن – وهو المدعي في دعوى الرجوع – عبء إثبات عناصر دعواه ومنها موافقة المالك على قيادة مرتكب الحادث لسيارته بدون ترخيص, ولا يعد سكوت المالك – في هذا المقام- باتخاذ موقف سلبي من الدعوى, دليلاً على تلك الموافقة, إذ الأصل أنه لا ينسب لساكت قول.
- 5  تأمين "التأمين الإجباري من المسئولية من حوادث السيارات: رجوع شركة التأمين على المؤمن عليه". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الرجوع".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة برد مبلغ التعويض الذي أدته شركة التأمين المطعون ضدها للمضرور في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها استناداً إلى عدم اعتراضها على قيادة مرتكب الحادث للسيارة دون ترخيص وعدم تقديمها ما يفيد عدم موافقتها على قيادته لها دون رخصة قيادة. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون. علة ذلك. عدم التزام الطاعنة بإثبات عدم موافقتها على ذلك وسكوتها عدم إفادته بطريق اللزوم العقلي لتلك الموافقة.
إذ كان الحكم الابتدائي قد ألزم الطاعنة برد مبلغ التعويض الذي أدته شركة التأمين المطعون ضدها مؤسسا قضاءه على مالكة للسيارة أداة الحادث ولم تعترض على قيادة قائدها لها بدون ترخيص, وأضاف الحكم المطعون فيه –الذي أيده- أنها لم تقدم دليلاً على عدم موافقتها رغم أنها ليست ملزمة بإثبات عدم موافقتها, وأن سكوتها لا يفيد بطريق اللزوم العقلي تلك الموافقة, الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال, ومخالفة القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم ...... لسنة 1998 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها متضامنين خمسة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وستين جنيهاً وخمسمائة مليم، وقالت بياناً لذلك إنها كمؤمن لديه أدت تعويضاً للمضرورين من حادث مروري تسبب فيه بخطئه المطعون ضده الثاني لدى قيادته للسيارة المملوكة للطاعنة، وإذ أدين الأول عن ارتكابه الحادث وعن قيادته السيارة بدون رخصة قيادة، فقد توافرت حالة من حالات الرجوع الواردة بوثيقة التأمين، ومن ثم أقامت الدعوى بإلزام مالك السيارة وقائدها بما أدته للمضرورين نفاذاً للحكم النهائي الصادر ضدها. قضت المحكمة بالطلبات قبل الطاعنة، بحكم استأنفته الأخيرة برقم .... لسنة 33 ق. لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم". وبتاريخ ../ ../ 2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالوجه الأول من أولهما وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ ألزم الطاعنة برد التعويض المطالب به لما ذهب إليه من توافر إحدى حالات الرجوع بقيادة المطعون ضده الثاني السيارة أداة الحادث والمملوكة للطاعنة حالة كونه غير حائز لرخصة قيادة، رغم ما قدمته الطاعنة لمحكمة الموضوع من شهادة دالة على أن المذكور كان حائزاً وقت الحادث لرخصة قيادة سارية المفعول، على مجرد عدم حمله للرخصة أثناء القيادة لا عدم حصوله عليها بالفعل، وهو ما لا يتحقق به مناط رجوع المؤمن لديه على المؤمن له، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور، فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة، وإذ أدين قائد السيارة المملوكة للطاعنة بتهمة القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أي عدم حيازته أصلاً لرخصة قيادة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الحكم - الذي صار باتاً عند بحثه شروط رجوع المؤمن على المؤمن له، ودون أن يقبل الشهادة المناقضة لمدلوله والمشار إليها بسبب النعي، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح في هذا الخصوص، ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول أن الطاعنة تمسكت لدى محكمة الموضوع بخلو الأوراق مما يقطع بموافقتها على قيادة المطعون ضده الثاني للسيارة بدون رخصة قيادة، وهو شرط رجوع المؤمن عليها كمؤمن له طبقاً لشروط الوثيقة، إلا أن الحكم حملها عبء إثبات عدم موافقتها، وألزمها من ثم برد مبلغ التعويض المطالب به، بالمخالفة لقواعد الإثبات، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى البند الخامس فقرة "جـ" من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الصادر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 تنفيذاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن حق شركة التأمين في الرجوع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حادث وقع من تلك السيارة، مناطه أن يكون ذلك المالك قد وافق على قيادة مرتكب الحادث لسيارته دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة وكان الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه، ونزولاً على ذلك فإنه يقع على المؤمن - وهو المدعي في دعوى الرجوع - عبء إثبات عناصر دعواه ومنها موافقة المالك على قيادة مرتكب الحادث لسيارته بدون ترخيص، ولا يعد سكوت المالك - في هذا المقام - باتخاذ موقف سلبي من الدعوى، دليلاً على تلك الموافقة، إذ الأصل أنه لا ينسب لساكت قول، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد ألزم الطاعنة برد مبلغ التعويض الذي أدته شركة التأمين المطعون ضدها مؤسساً قضاءه على أنها مالكة للسيارة أداة الحادث ولم تعترض على قيادة قائدها لها بدون ترخيص، وأضاف الحكم المطعون فيه - الذي أيده - أنها لم تقدم دليلاً على عدم موافقتها رغم أنها ليست ملزمة بإثبات عدم موافقتها، وأن سكوتها لا يفيد بطريق اللزوم العقلي تلك الموافقة، الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال، ومخالفة القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكانت الشركة المستأنف ضدها الأولى لم تقدم دليل موافقة المستأنف على قيادة المستأنف ضده الثاني لسيارتها وقت الحادث بدون ترخيص وخلت الأوراق من دليل على ذلك، وهو مناط الرجوع عليها بالمبلغ المطالب به، فإن دعواها تكون خليقة بالرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق