جلسة 20 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نبيه زهران، عطية أحمد عطية، عادل ماجد وهشام أنور نواب رئيس المحكمة.
---------------
(33)
الطعن رقم 4758 لسنة 80 القضائية
سب. قذف. صحافة. جريمة "أنواعها". محكمة الجنح "اختصاصها". محكمة الجنايات "اختصاصها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص".
توجيه عبارات القذف والسب عن طريق النشر إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته فردا من الناس وليست بصفته النيابية. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها. مخالفة محكمة الجنايات هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. أساس وأثر ذلك؟
--------------
لما كان البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن عبارات القذف والسب المنشورة, التي يساءل عنها المتهم، قد وجهت إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته فرداً من الناس، ولا تمت بصلة ما إلى صفته النيابية التي لا ينازع الطاعن في ثبوتها أبان الواقعة، ومن ثم فقد كان على محكمة الجنايات عملاً بنص المادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة نوعياً بنظرها، أما وهي لم تفعل ورفضت الدفع بعدم الاختصاص وفصلت في موضوعها بإدانة الطاعن، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، بما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة, وذلك بدون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنايات .... جنحة سب وقذف بصحفية ضد الطاعن عما نشر في حق المدعى بالحقوق المدنية في جريدة ..... في عددها ..... الإصدار ..... السنة ..... والتي يرأس مجلس إداراتها وتحريرها الطاعن وطلب عقابه بالمواد 2، 10 مكرر، 171، 185، 302، 306، 307، 308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له تعويضاً كاملًا قدره ..... شاملاً الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 171، 185، 302، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبغرامة قدرها ..... وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحامي/ ..... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته بعد رفضه دفعه بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة الجزئية هي المختصة بها، لأن القذف والسب المنشور لم يوجه إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته النيابية. وحيث إن هذا المنعى صحيح، ذلك أن البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن عبارات القذف والسب المنشورة، التي يساءل عنها المتهم، قد وجهت إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته فرداً من الناس، ولا تمت بصلة ما إلى صفته النيابية التي لا ينازع الطاعن في ثبوتها إبان الواقعة، ومن ثم فقد كان على محكمة الجنايات عملاً بنص المادتين 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة نوعياً بنظرها، أما وهي لم تفعل ورفضت الدفع بعدم الاختصاص وفصلت في موضوعها بإدانة الطاعن، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، بما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة، وذلك بدون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق