الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أغسطس 2016

الطعن 3365 لسنة 80 ق جلسة 22 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 26 ص 184

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات, خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة.
------------------
- 1  نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات".
التزام الخصوم في الطعن بطريق النقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة في القانون. مؤداه. عدم إرفاق الطاعنة صورة رسمية من الحكمين اللذين انصب عليهما وجه النعي. لازمه. اعتباره نعياً عارياً عن دليله. أثره. عدم قبوله. م 255 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. وإذ لم تقدم الطاعنة - رفق طعنها - صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... سنة 2006 مدني كلي شمال القاهرة وكذلك الحكم في الاستئنافين رقمي ... ، ... سنة 15 ق القاهرة - وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة هذا النعي، فإنه يكون عارياً عن دليل ومن ثم غير مقبول.
- 2  قانون "تفسير القانون: قواعد التفسير".
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله. الاستهداء بالحكمة التي أملت النص وقصد الشارع منه. عدم جواز اللجوء إليهما إلا عند غموضه أو وجود لبس فيه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
- 3  قانون "تطبيق القانون".
استلزام القانون إجراءً معيناً وترتيبه أثراً قانونياً عليه. تحقق ذلك الأثر. شرطه. تمام ذلك الإجراء.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أوجب القانون إجراءً معيناً ورتب عليه أثراً قانونياً فإن هذا الأثر لا يتحقق إلا بتمام الإجراء.
- 4  دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية".
دعاوى تسليم العقارات. وجوب إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على العقار بالدعوى. البند السادس م 43 مرافعات. علة ذلك. عدم تمام الإخطار بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على أي من المذكورين بعد إجراء التحريات الكافية. لازمه. قيام الوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار بلصق الإخطار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية. علة ذلك. عدم جواز الحكم في الدعوى إلا بتمام الإخطار على هذا النحو ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي. عدم اعتبار الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً. اعتباره شرطاً للحكم في موضوعها. عدم تمام الإخطار على هذا النحو. أثره. بطلان الحكم. جواز القيام بالإخطار إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة. التزام المحكمة بالتحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى وإلا قضت برفضها بحالتها.
إذ كان البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - المنطبقة على واقعة النزاع - وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص، أن المشرع - حرصاً منه على اتصال علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم - ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى، كي يتسنى لأي منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يُفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التي يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذي ليس له أي حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دوراً في الإخطار بالدعوى وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية يتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعي في دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلي، ومنعاً لتحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي. وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً، إلا أنه جعل منه شرطاً للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً بما مؤداه أنه يصح للمدعي القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى وإلا قضت برفض الدعوى بحالتها.
- 5  دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية".
إقامة المطعون ضده دعواه بطلب تسليمه العقار محل النزاع وخلو الأوراق مما يفيد قيامه بإخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على هذا العقار وتقديم الطاعنة ما يفيد وجود شاغلين له من غير طرفي النزاع. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بتسليم العقار للمطعون ضده على قول منه إن القانون لم يوجب اختصام الحائزين للعقار وأنه أمر جوازي للمحكمة وأن إعلان الطاعنة يغني عن إخطار الحائزين. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب تسليمه العقار محل النزاع، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المذكور بإخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على هذا العقار ومع ذلك أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بتسليم العقار إلى المطعون ضده، رغم ما قدمته الطاعنة من مستندات أمام محكمة الاستئناف تفيد وجود شاغلين للعقار من غير طرفي النزاع، وذلك على قول منه إن القانون لم يوجب اختصام هؤلاء في الدعوى وأنه أمر جوازي للقاضي، وأن إعلان الطاعنة بالدعوى يُغني عن إخطار الحائزين، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 576 سنة 2008 مدني محكمة مصر الجديدة الجزئية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بتسليم العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة، وقال بيانا لذلك إنه فلسطيني الجنسية واشترى العقار محل النزاع من ماله الخاص وحرر العقد باسم زوجته - الطاعنة - تحايلاً على أحكام حظر تملك الأجانب للعقارات وقام بشهره باسمها برقم .... سنة 1982 شهر عقاري شمال القاهرة وإذ نشبت خلافات بينهما فاستصدر حكما في الدعوى رقم .... سنة 2006 مدني كلي شمال القاهرة بإثبات صورية هذا العقد والذي تأيد بالحكم في الاستئنافين رقمي ......، ..... سنة 11 ق القاهرة مما يحق له طلب استلامه فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بتسليم العقار محل النزاع بحكم استأنفته الأخيرة أمام محكمة شمال القاهرة بهيئة استئنافية والتي قضت بإحالته إلى استئناف القاهرة وقيد أمامها برقم ... لسنة 13 ق كما استأنفته بالاستئناف رقم .... أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ .. /.. /2009 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى الطاعنة بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيانه تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ..... سنة 2006 مدني كلي شمال القاهرة المقامة من المطعون ضده قبلها والقاضي بصورية عقد البيع المشهر باسمها إذ طلب فيها - فضلا عن صورية العقد - الحكم بأحقيته في العقار بما تضمنه ذلك من طلب تسليمه له ولم يجبه الحكم الصادر فيها لهذا الطلب وأصبح نهائيا حائزا قوة الأمر المقضي فيه فلا يجوز طلبه بدعوى جديدة ولو بألفاظ مغايرة له، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. وإذ لم تقدم الطاعنة - رفق طعنها - صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... سنة 2006 مدني كلي شمال القاهرة وكذلك الحكم في الاستئنافين رقمي .... ، ..... سنة 11 ق القاهرة - وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة هذا النعي، فإنه يكون عارياً عن دليل ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيانه تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم قيام المطعون ضده بإخطار الحائزين وأصحاب الحقوق على العقار محل النزاع بالدعوى طبقا لنص المادة 43/ 6 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والتي أوجبت على المحكمة ألا تحكم في الدعوى إلا بعد تمام هذا الإخطار، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع تأسيساً على أن هذا الإخطار مجرد إجراء شكلي لا يلزم المحكمة ولا يمنعها من الفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. كما أنه من المقرر أنه إذا أوجب القانون إجراء معينا ورتب عليه أثرا قانونيا فإن هذا الأثر لا يتحقق إلا بتمام الإجراء. وكان البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - المنطبقة على واقعة النزاع - وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية. لهذا النص، أن المشرع - حرصا منه على اتصال علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم - ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى، كي يتسنى لأي منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التي يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذي ليس له أي حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دوراً في الإخطار بالدعوى - وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية - يتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعا لتحايل المدعي في دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلي، ومنعا لتحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي. وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداء، إلا أنه جعل منه شرطا للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلا بما مؤداه أنه يصح للمدعي القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى وإلا قضت برفض الدعوى بحالتها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب تسليمه العقار محل النزاع، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المذكور بإخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على هذا العقار ومع ذلك أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بتسليم العقار إلى المطعون ضده، رغم ما قدمته الطاعنة من مستندات أمام محكمة الاستئناف تفيد وجود شاغلين للعقار من غير طرفي النزاع، وذلك على قول منه إن القانون لم يوجب اختصام هؤلاء في الدعوى وأنه أمر جوازي للقاضي، وأن إعلان الطاعنة بالدعوى يُغني عن إخطار الحائزين، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث الوجه الثالث من سبب الطعن
وحيث إن موضوع الاستئنافين صالح للفصل فيه، ولما تقدم .. يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى بحالتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق