جلسة 10 من أكتوبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمود محاميد، منصور القاضي، مصطفى حسان ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة.----------------
(81)
الطعن رقم 41358 لسنة 75 القضائية
الجهل بالواقع المختلط بالجهل بقاعدة مقررة في غير قانون العقوبات. اعتبار الجهل في جملته جهلاً بالواقع ينتفي به القصد الجنائي.
مثال في الجهل بأحكام قانون الأحوال الشخصية في شأن موانع الزواج.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الموضوع في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. إغفال التحدث عنها. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-----------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضدهما من الجريمة المسندة إليهما في قوله "وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح وهو مشروع في ذاته قررا بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من موانعه كانا في الواقع يجهلان وجوده، وكانت المحكمة بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع ..... وأن جهلهما في هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم أحكام قانون العقوبات وإنما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانوناً في المسائل الجنائية اعتباره جهلاً بالواقع، وكان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذه دليلاً قاطعاً على صحة ما اعتقده من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعاً للأسباب المقبولة التي يبرر لديها هذا الاعتقاد مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير، وحيث إنه إعمالاً لما سلف وترتيباً عليه, ولما كان الثابت من الأوراق أن المتهمين قد أقرا أمام المأذون حال تحرير عقد الزواج محل الواقعة خلوهما من الموانع الشرعية وقد أقر المتهم بتحقيقات النيابة بجهلة بوجود مانع وأصر على ذلك الدفاع أمام المحكمة، وكانت المحكمة تطمئن إلى ذلك الدفاع هذا فضلاً عن عدم توافر ركن القصد الجنائي في التزوير، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهما عملاً بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكانت الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه هي أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح وهو عمل مشروع في ذاته قررا بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من موانعه كانا في الواقع يجهلان وجود هذا المانع، وكانت المحكمة بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع وأن جهلهما في هذا الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم من أحكام قانون العقوبات وإنما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانوناً في المسائل الجنائية اعتباره في جملته جهلاً بالواقع، ولما كان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا العذر دليلا قاطعاً على صحة ما اعتقده المطعون ضدهما من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعاً وذلك للأسباب المعقولة التي تبرر لديهما هذا الاعتقاد مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير، ومن ثم يكون الحكم إذ قضى ببراءة المتهمين قد طبق القانون تطبيقاً سليماً، ويكون منعى النيابة العامة في هذا الصدد غير سديد.2- من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمين، وكانت محكمة الموضوع فيما خلصت إليه من ذلك لم تتجاوز حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه، فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الصدد يكون غير ذي محل وهو لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في موضوع الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: اشتركا فيما بينهما والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ..... مأذون ناحية ..... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة عقد زواجهما رقم ..... والمقيدة بسجل الأحوال المدنية برقم ..... بتاريخ ...... حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن أقرا أمامه على خلاف الحقيقة بخلوهما من الموانع الشرعية على الرغم من أن المتهم الأول زوج شقيقة والدة المتهمة الثانية فحرر لمأذون عقد الزواج على هذا الأساس وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول وغيابياً للثانية ببراءة كل من .... و..... مما هو منسوب إليهما وبمصادرة المحرر المزور المضبوط.فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الاشتراك مع المأذون الحسن النية في ارتكاب تزوير في وثيقة زواجهما قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضدهما على عدم توافر القصد الجنائي في حقهما لعدم علمهما بالقاعدة الشرعية التي تحرم الجمع بين الزوجة وابنة أختها مع أن الثابت من التحقيقات وأوراق الدعوى ما يقطع بعلمهما بهذا المانع الشرعي، كما التفت الحكم عن أقوال شهود الإثبات الدالة على صحة إسناد الاتهام في حق المطعون ضدهما، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضدهما من الجريمة المسندة إليهما في قوله "وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح وهو مشروع في ذاته قررا بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من موانعه كانا في الواقع يجهلان وجوده، وكانت المحكمة بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع ..... وأن جهلهما في هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم أحكام قانون العقوبات وإنما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانوناً في المسائل الجنائية اعتباره جهلاً بالواقع، وكان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذه دليلاً قاطعاً على صحة ما اعتقده من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعاً للأسباب المقبولة التي يبرر لديها هذا الاعتقاد مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير، وحيث إنه إعمالاً لما سلف وترتيباً عليه، ولما كان الثابت من الأوراق أن المتهمين قد أقرا أمام المأذون حال تحرير عقد الزواج محل الواقعة خلوهما من الموانع الشرعية وقد أقر المتهم بتحقيقات النيابة بجهله بوجود مانع وأصر على ذلك الدفاع أمام المحكمة، وكانت المحكمة تطمئن إلى ذلك الدفاع هذا فضلاً عن عدم توافر ركن القصد الجنائي في التزوير، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهما عملاً بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكانت الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه هي أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح - وهو عمل مشروع في ذاته - قررا بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من موانعه كانا في الواقع يجهلان وجود هذا المانع، وكانت المحكمة بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع وأن جهلهما في هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم من أحكام قانون العقوبات وإنما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانوناً في المسائل الجنائية اعتباره في جملته جهلاً بالواقع، ولما كان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا العذر دليلاً قاطعاً على صحة ما اعتقده المطعون ضدهما من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعاً وذلك للأسباب المعقولة التي تبرر لديهما هذا الاعتقاد مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير، ومن ثم يكون الحكم إذ قضى ببراءة المتهمين قد طبق القانون تطبيقاً سليماً، ويكون منعى النيابة العامة في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمين، وكانت محكمة الموضوع فيما خلصت إليه من ذلك لم تتجاوز حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه، فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الصدد يكون غير ذي محل وهو لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في موضوع الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق