جلسة 15 مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ رضا القاضي, محمد محجوب, نبيل الكشكي وخالد القضابي نواب رئيس
المحكمة.
--------------
(44)
الطعن 24120 لسنة 74 ق
تقليد. جريمة
"أركانها". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في
تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". فاعل أصلي. مساهمة
جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة التقليد المنصوص عليها بالمادة 206/ 1 عقوبات. مناط تحققها؟
استخلاص مساهمة الجاني في تقليد إحدى علامات الحكومة. موضوعي. ما دام سائغا.
وجوب
بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر. لا
على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.
العبرة في جرائم التقليد بأوجه
الشبه لا بأوجه الخلاف.
إدانة الحكم الطاعن بجريمة تقليد خاتم إحدى الجهات
الحكومية تأسيساً على ما بين الخاتمين الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه
التشابه بينهما. قصور وفساد في الاستدلال. أثر ذلك؟
مثال.
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه "أن كلاً من ..... و..... و..... سلم جواز سفره إلى المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لسفر كل منهم إلى الخارج فاتفقوا مع المتهم على مبلغ مالي وقاموا بتسليمه جوازات السفر وفي الموعد المحدد للتسليم قام بتسليم كل منهم جواز سفره وقدم إلى السلطات المصرية المختصة بتصاريح العمل حيث اكتشفوا تقليد الأختام الخاصة بميناء .... الخاصين بالسفر والوصول الممهورين على الجوازات وثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن بصمتي خاتمي السفر والوصول والمنسوب صدورهما لميناء ..... الثابتين على جوازات السفر المضبوطة لم يؤخذ من القالب الصحيح لهما وتوجد أوجه شبه بينها وبين الخاتم الصحيح". واستند الحكم في التدليل على صحة الواقعة في حق الطاعن إلى أدلة استمدها من أقوال الشهود وما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية وإقرار أصحاب جوازات السفر المضبوطة وبعد أن أورد مضمون هذه الأدلة خلص إلى إدانة الطاعن بالجريمة المسندة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206/ 1 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهماً معه فيما قارفه فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه إحدى تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً للجريمة إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصول تلك المساهمة أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكان ما أورده الحكم - على النحو السالف بسطه - لا ينصب على واقعة التقليد بواسطة الغير ولا يكفي بمجرده للتدليل على أن الطاعن ساهم في هذا التقليد وعلم به، فضلاً عن أن الحكم قد نقل عن تقرير قسم الأدلة الجنائية "أن بصمتي خاتمي السفر والوصول المنسوب صدورهما لميناء ..... الثابتين على جوازات سفر كل من ..... و..... و..... لم يؤخذ من القالب الصحيح لهما وأنها تتفق وذات البصمة الصحيحة"، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في جرائم التقليد هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وإذ كان الحكم قد أسس قضاءه على ما بين الخاتمين الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما، فإنه يكون فوق ما شابه من قصور في التدليل على توافر أركان جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قلد بنفسه خاتمين لإحدى المصالح
الحكومية هما خاتما السفر والوصول الخاصان بميناء ..... واستعملهما بأن بصم بهما
على جواز السفر رقم .... مع علمه بتقليدهما. وأحالته إلى محكمة جنايات ....
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت ضم
الجنايات أرقام ..... للارتباط. وقضت حضوريا عملا بالمادتين 30, 206 من قانون
العقوبات أولاً: بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة في كل من الجنايات أرقام
..... ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
ثانياً: ببراءة المتهم عما أسند إليه في الجنايات .... ومصادرة
المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية بواسطة غيره مع علمه بتقليده قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه اتخذ من مجرد تقليد الخاتم دليلاً على
ارتكابه لتلك الجريمة دون أن يدلل على أنه أسهم في هذا التقليد وعلى علمه به، مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه "أن
كلاً من .... و.... و..... سلم جواز سفره إلى المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية
الصحيحة لسفر كل منهم إلى الخارج فاتفقوا مع المتهم على مبلغ مالي وقاموا بتسليمه
جوازات السفر وفي الموعد المحدد للتسليم قام بتسليم كل منهم جواز سفره وقدم إلى
السلطات المصرية المختصة بتصاريح العمل حيث اكتشفوا تقليد الأختام الخاصة بميناء
..... الخاصين بالسفر والوصول الممهورين على الجوازات وثبت من تقرير قسم الأدلة
الجنائية أن بصمتي خاتمي السفر والوصول والمنسوب صدورهما لميناء ..... الثابتين
على جوازات السفر المضبوطة لم يؤخذ من القالب الصحيح لهما وتوجد أوجه شبه بينها
وبين الخاتم الصحيح". واستند الحكم في التدليل على صحة الواقعة في حق الطاعن
إلى أدلة استمدها من أقوال الشهود وما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية وإقرار
أصحاب جوازات السفر المضبوطة وبعد أن أورد مضمون هذه الأدلة خلص إلى إدانة الطاعن
بالجريمة المسندة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ولئن كان لا يشترط في جريمة
التقليد المنصوص عليها في المادة 206/ 1 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد
بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما
أنه كان مساهماً معه فيما قارفه فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه إحدى تلك
العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين
فاعلاً للجريمة إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصول تلك المساهمة أن تستخلص من
ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم،
وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع
الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات
المجردة، وكان ما أورده الحكم - على النحو السالف بسطه - لا ينصب على واقعة
التقليد بواسطة الغير ولا يكفي بمجرده للتدليل على أن الطاعن ساهم في هذا التقليد
وعلم به، فضلًا عن أن الحكم قد نقل عن تقرير قسم الأدلة الجنائية "أن بصمتي
خاتمي السفر والوصول المنسوب صدورهما لميناء ..... الثابتين على جوازات سفر كل من
..... و..... و..... لم يؤخذ من القالب الصحيح لهما وأنها تتفق وذات البصمة
الصحيحة"، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في جرائم التقليد هي
بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وإذ كان الحكم قد أسس قضاءه على ما بين الخاتمين
الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما، فإنه يكون فوق ما شابه
من قصور في التدليل على توافر أركان جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية معيباً
بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة, دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق