برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ حامد زكي، صلاح الجبالي وبدوي إدريس نواب رئيس المحكمة وكمال عبد
الله.
--------------
- 1 ارتفاق "من أنواع
الارتفاق: حق الارتفاق بالمرور".
شرط اعتبار الأرض محبوسة عن الطريق العام. عدم وجود منفذ لها إليه.
تحققه بوجود ممر ولكنه غير كاف لوصول مالكها إليه إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة.
م 1/812 مدني. علة ذلك. ضرورة تيسير استعمال الأرض المحبوسة واستغلالها. مؤداه.
وجوب اتساع الممر بقدر حاجاتها القائمة والفعلية مقابل تعويض عادل من صاحبها للجار
مقابل المرور في أرضه. عدم اتفاقهما على مقداره. للقاضي تحديده ببيان الضرر
الحقيقي الذي أصاب الأخير.
مفاد نص المادة 812/1 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء
محكمة النقض - أنه لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها
أي منفذ يؤدي إلى هذا الطريق بل يكفي لتحقيق هذه الحالة أن يكون للأرض ممر إلى
الطريق العام ولكنه غير كاف بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا
بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة. وآية ذلك أن المشرع لم يقرر حق المرور إلا لضرورة هي
تيسير استعمال الأرض المحبوسة واستغلالها والضرورة تقدر بقدرها فيجب أن يكون اتساع
الممر بالقدر الذي تتطلبه حاجات الأرض القائمة والفعلية مقابل تعويض عادل يدفعه
صاحبها للجار نظير حق المرور في أرضه فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار هذا التعويض
تولى القاضي تحديده ببيان الضرر الحقيقي الذي أصاب مالك الأرض المجاورة بتثقيل
أرضه بحق الارتفاق بالمرور لصاحب الأرض المحبوسة.
- 2 دعوى "إجراءات نظر
الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. أثره.
بطلان الحكم.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم
يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها
الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعة ويترتب عليه البطلان.
- 3 ارتفاق "من أنواع
الارتفاق: حق الارتفاق بالمرور".
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز تقرير حق ارتفاق بالمرور
في أرضه للمطعون ضدهم دون تعويض. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه
بإزالة التعديات الواقعة على الطريق مثار النزاع وترتيب حق ارتفاق بالمرور لهم فيه
تأسيساً على تقرير الخبرة من أن أرضهم لم تكن محبوسة لوجود ذلك الطريق إبان ملكية
الدولة لأرض المنطقة جميعها حتى منعهم من استعمالها وعدم اختصام الجار المواجه لها
متحجباً عن بحث مدى توافر شروط تطبيق م 1/812 مدني. مخالفة للقانون وقصور.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف
بالدفاع الوارد بوجه النعي (بعدم جواز تقرير حق ارتفاق بالمرور في أرضه للمطعون
ضدهم دون تعويض) إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بإزالة
التعديات الواقعة على الطريق مثار النزاع وترتيب حق ارتفاق للمطعون ضدهم بالمرور
فيه إلى أرضهم لخدمتها على ما ورد بتقريري الخبرة من أن الأرض المملوكة لهم لم تكن
محبوسة لأن ذلك الطريق كان موجودا إبان ملكية الدولة لأرض المنطقة جميعها إلى أن
منعهم الطاعن في عام 1995 من استعمالها وأن الجار المواجه للأرض من الناحية
البحرية لم يكن مختصما في الدعوى وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح ردا عليه
وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه بذلك عن النظر في مدى توافر شروط تطبيق المادة
812/1 من القانون المدني سالفة الذكر فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون مشوبا
بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى ... لسنة 1997 مدني
الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإزالة التعديات الواقعة على الطريق الميين
بالصحيفة وتقرير حق ارتفاق لهم بالمرور فيه لخدمة أرضهم وقالوا بياناً لذلك إنهم
يمتلكون قطعة أرض بمركز الإسماعيلية مجاورة للأرض المملوكة للطاعن وإذ قام الأخير
بالتعرض لهم في الطريق الذي يمر في أرضه إلى أرضهم بما يمنعهم من الوصول إليها
لعدم وجود طريق آخر يؤدى إليها فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان إعمالاً
لنص المادة 812/ 1 من القانون المدني. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المطعون
ضدهم بالاستئناف .... لسنة 22 ق الإسماعيلية وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم
تقريره قضت بتاريخ .../ .../ 2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى ... لسنة 1997 مدني
الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإزالة التعديات الواقعة على الطريق المبين
بالصحيفة وتقرير حق ارتفاق لهم بالمرور فيه لخدمة أرضهم وقالوا بيانا لذلك إنهم
يمتلكون قطعة أرض بمركز الإسماعيلية مجاورة للأرض المملوكة للطاعن وإذ قام الأخير
بالتعرض لهم في الطريق الذي يمر في أرضه إلى أرضهم بما يمنعهم من الوصول إليها
لعدم وجود طريق آخر يؤدى إليها فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان إعمالا
لنص المادة 812/ 1 من القانون المدني. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المطعون
ضدهم بالاستئناف ... لسنة 22 ق الإسماعيلية وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا وقدم
تقريره قضت بتاريخ .../ .../ 2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام
محكمة الاستئناف بأنه اشترى قطعة الأرض رقم .... البالغ مساحتها 6س، 1ط، 3ف، بما
فيها الطريق محل التداعي بعرض 5 متر وبطول 217 مترا من الدولة بموجب البيعة رقم
... لسنة 1992 وأصبحت ملكا له بسند صحيح مما لا يجوز معه تقرير حق ارتفاق بالمرور
فيها للمطعون ضدهم دون تعويض عملا بالمادة 812/ 1 من القانون المدني إلا أن
المحكمة أجابت المطعون ضدهم لطلباتهم دون تعويض وبغير تحديد واستغلال الأرض
المحبوسة أو تقرير حق الارتفاق بالمرور مناصفة بين أرضه والأرض المواجهة لها من
الناحية البحرية والمملوكة لآخر - غير مختصم في الطعن - أخذا منها بما انتهى إليه
تقريرا الخبرة من أن الأرض المملوكة للمطعون ضدهم لم تكن محبوسة وأن ذلك الطريق
كان موجودا وقت أن كانت أرض المنطقة جميعها مملوكة للدولة إلى أن منعهم الطاعن في
عام 1995 من استعمالها دون أن تعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيب حكمها
ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 812/ 1 من القانون
المدني على أن "مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التي لا يصلها بهذا
الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو
مشقة كبيرة، له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه
واستعمالها على الوجه المألوف مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام، وذلك في
نظير تعويض عادل ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررا
وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا
يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها أي منفذ يؤدي إلى هذا
الطريق بل يكفى لتحقيق هذه الحالة أن يكون للأرض ممر إلى الطريق العام ولكنه غير
كاف بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة
وأية ذلك أن المشرع لم يقرر حق المرور إلا لضرورة هي تيسير استعمال الأرض المحبوسة
واستغلالها والضرورة تقدر بقدرها فيجب أن يكون اتساع الممر بالقدر الذي تتطلبه
حاجات الأرض القائمة والفعلية مقابل تعويض عادل يدفعه صاحبها للجار نظير حق المرور
في أرضه فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار هذا التعويض تولى القاضي تحديده ببيان
الضرر الحقيقي الذي أصاب مالك الأرض المجاورة بتثقيل أرضه بحق الارتفاق بالمرور
لصاحب الأرض المحبوسة وكان من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب
عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم
إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان. لما كان
ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفاع الوارد
بوجه النعي إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بإزالة التعديات
الواقعة على الطريق مثار النزاع وترتيب حق ارتفاق للمطعون ضدهم بالمرور فيه إلى
أرضهم لخدمتها على ما ورد بتقريري الخبرة من أن الأرض المملوكة لهم لم تكن محبوسة
لأن ذلك الطريق كان موجودا إبان ملكية الدولة لأرض المنطقة جميعها إلى أن منعهم
الطاعن في عام 1995 من استعمالها وأن الجار المواجه للأرض من الناحية البحرية لم
يكن مختصما في الدعوى وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح ردا عليه وكان الحكم
المطعون فيه قد حجب نفسه بذلك عن النظر في مدى توافر شروط تطبيق المادة 812/ 1 من
القانون المدني سالفة الذكر فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون مشوبا بالقصور في
التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
جهد كبير ، وعمل يستحق الشكر والتقدير ، ينتجه عملاق في الفقه والقانون والقضاء
ردحذفممكن نشر المزيد من احكام محكمة النقض فى دعاى سد المطلات، تثبيت الملكية
ردحذف