الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 أغسطس 2016

الطعن 7413لسنة 81 ق جلسة 5 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 40 ص 264

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صادق، عبد الرحمن أبو سليمة، هاني خليل ومجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
- 2  حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نيابة عامة. إشارة الحكم إلى مواد العقاب التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وانتهاؤه إلى معاقبة الطاعن طبقا لها. النعي بإغفاله نص القانون الذي دانه بموجبه. غير مقبول.
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى مواد العقاب التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها، فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب وإغفال نص القانون يكون غير سديد.
- 3  إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة. أساس ذلك؟ وجوب إرسال رئيس محكمة الاستئناف صور القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه. أثره؟ المادة 378 إجراءات.
من المقرر أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشتمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت، وبعد تلاوة هذا التقرير قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء ..... ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق ..". وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني "في الاستئناف" من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية - سالفة الذكر - ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة، وكانت المادة 378 من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف - ضمن ما أوجبت عليه عند وصول ملف القضية إليه - أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه، وإذ كانت هيئة المحكمة كما هو الحال في الدعوى المطروحة قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية سواء في أصلها أو صورها المرسلة إليها من رئيس محكمة الاستئناف إعمالاً لنص المادة 378 سالفة البيان وهو ما لا ينازع الطاعن فيه فلا يكون هناك والهيئة محيطة بكل ما جرى في الدعوى ضرورة لعمل تلخيص وتلاوته في الجلسة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-----------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي عول عليها في الإدانة، ولم يشر إلى نص القانون الذي دان الطاعن بموجبه، وخلت أوراق الدعوى من تقرير تلخيص، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستقاة مما قرره شاهدا الواقعة ومن تقرير المعامل الكيماوية، وبيَّن الحكم مؤدى تلك الأدلة في بيان جلي مفصل على خلاف ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه بما يكفي للتدليل على ثبوت الواقعة على النحو الذي اقتنعت به المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ولما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى مواد العقاب التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها، فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب وإغفال نص القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشتمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت، وبعد تلاوة هذا التقرير قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء ..... ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق ..". وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني "في الاستئناف" من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة، وكانت المادة 378 من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف - ضمن ما أوجبت عليه عند وصول ملف القضية إليه - أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه، وإذ كانت هيئة المحكمة كما هو الحال في الدعوى المطروحة قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية سواء في أصلها أو صورها المرسلة إليها من رئيس محكمة الاستئناف إعمالاً لنص المادة 378 سالفة البيان وهو ما لا ينازع الطاعن فيه فلا يكون هناك والهيئة محيطة بكل ما جرى في الدعوى ضرورة لعمل تلخيص وتلاوته في الجلسة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق