الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أغسطس 2016

الطعن 5703 لسنة 71 ق جلسة 6 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 126 ص 804

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محسن إبراهيم، إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وعدلي فوزي محمود.
--------------
- 1  تأمين "نطاق عقد التأمين" "عقد التأمين على مركبات الترام".
رجوع المضرور مباشرة على المؤمن لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من المخاطر المؤمن منها. مناطه. نص القانون أو تضمن عقد التأمين على المركبة أداة الحادث اشتراطاً لمصلحة الغير يخول للمضرور حقاً في الرجوع مباشرة على الشركة المؤمنة. اقتصار نطاق قانون التأمين الإجباري على السيارات. مؤداه. عدم شمول نطاقه حوادث مركبات الترام. أثره. للمضرور حق الرجوع على الشركة المؤمنة على مركبات الترام لاقتضاء التعويض عن الحوادث الناشئة عنها. شرطه. تضمن عقد التأمين اشتراطاً يخوله ذلك.
إن مناط رجوع المضرور مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه أن يتضمن عقد التأمين على المركبة أداة الحادث اشتراطاً للغير يخول للمضرور حقاً في الرجوع مباشرة على الشركة المؤمنة أو ينص القانون على حق يخول له الرجوع مباشرة على تلك الشركة, وإذ كان حق المضرور في التعويض وفقاً لقانون التأمين الإجباري والذي يقتصر نطاقه على التأمين على السيارات يختلف عن التأمين على مركبات الترام من حيث حق الرجوع على شركة التأمين ونطاق هذا التأمين إذ أن عقد التأمين على مركبات الترام لا يخول المضرور حق الرجوع على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الأضرار الناشئة عن الحادث إلا إذا تضمن عقد التأمين اشتراطاً للغير يخول المضرور حق الرجوع على شركة التأمين.
- 2  تأمين "نطاق عقد التأمين" "عقد التأمين على مركبات الترام: نطاقه".
ثبوت عدم تضمن عقد التأمين على مركبة الترام أداة الحادث المؤمن من مخاطره لدى الشركة الطاعنة اشتراطاً للغير يخول للمضرور حق الرجوع مباشرة عليها لاقتضاء التعويض. مقتضاه. عدم جواز رجوع المضرور من الحادث على الشركة المؤمنة لاقتضائه رضاءً أو قضاءً. مؤداه. عدم جواز احتجاج الشركة المؤمنة بأداء التعويض للمضرور قبل الشركة المؤمن لها. أثره. عدم جواز طلب إجراء المقاصة القضائية بين ما دفعته للمضرور وما يستحق للشركة المؤمن لها. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. النعي عليه بالخطأ. على غير أساس.
إذ كان الثابت من عقد التأمين على المركبة أداة الحادث أنه لم يتضمن اشتراطاً للغير يجوز معه للمضرور حق الرجوع على الشركة لاقتضاء التعويض وإنما يصرف للشركة المؤمن لها وهي المطعون ضدها والتي لا يجوز لها بمقتضى شروط العقد تحويل حقوقها للغير بما لازمه أنه لا يجوز للمضرورين من الحادث الرجوع على الشركة المؤمنة لاقتضاء هذا التعويض رضاءً أو قضاءً, سيما وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدني كلي جنوب القاهرة قضى بانتفاء صفة فريق آخر من المضرورين من ورثة المجني عليه في الرجوع على الطاعنة لاقتضاء التعويض منها, ومؤدى ذلك أن الشركة الطاعنة لا يجوز لها الاحتجاج قبل المطعون ضدها بأنها أجرت تسوية ودية مع فريق آخر من الورثة وتحصلت منهم على إقرار بإجراء هذه التسوية أو أن تطلب إجراء المقاصة القضائية بين ما دفعته لهذا الفريق من المضرورين, وما يستحق للمطعون ضدها من مبلغ التأمين طبقاً لعقد التأمين, ذلك أن هذا الإقرار الذي تحتج به الطاعنة في هذا الخصوص لا يغير من طبيعة الالتزام الناشئ عن عقد التأمين ولا يعد دليلاً على انقضاء الدين أو جزء منه بالنسبة للمطعون ضدها وإن بقى دليلاً على قبض المبلغ الوارد به يحتج به على من تقاضى هذا المبلغ الذي هو سنداً للطاعنة عليهم. كما أن البين أن الطاعنة لم تطلب إجراء مقاصة قضائية بين هذا المبلغ وبين ما تطالب به المطعون ضدها في الدعوى الراهنة, وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس.
- 3  دعوى "مصروفات الدعوى: اتفاق الخصوم على الملتزم بها".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمصروفات الاستئناف رغم تضمن عقد التأمين المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها عدم تحمل الطاعنة غرامات أو مصروفات قضائية. خطأ.
أن عقد التأمين المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها قد تضمن النص على عدم تحملها أي غرامات أو مصروفات قضائية, وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالمصروفات عن الاستئناف (فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون).
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة وآخر غير ممثل في الطعن بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم بأن يؤديا إليها مبلغ .... جنيه قيمة ما قضى به في الدعوى رقم ..... لسنة 1992 مدني كلي جنوب القاهرة، وفي بيان ذلك تقول إنه بتاريخ 25/ 2/ 1991 تسبب تابعها ..... بخطئه في وفاة ..... أثناء قيادته مركبة الترام رقم .... خط العباسية – السيدة زينب – المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة وضبط عن ذلك الجنحة رقم .... لسنة 1991 السيدة زينب، وقضى فيها بإدانته بحكم صار باتاً، أقام بعض ورثة المجني عليه الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدني كلي محكمة جنوب القاهرة على الهيئة المطعون ضدها بطلب تعويضهم عما أصابهم من أضرار جراء وفاة مورثهم، وقضى فيها بإلزامها بأن تؤدي إليهم مبلغ ..... جنيه تعويضاً وإذ قامت المطعون ضدها بتنفيذ ذلك الحكم ومن ثم يحق لها الرجوع على الطاعنة باقتضاء ذلك المبلغ. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 116 ق القاهرة، وبتاريخ 4/ 9/ 2001 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه نقضاً جزئياً، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الهيئة المطعون ضدها لا تغطي المخاطر الناشئة عن الحوادث التي تقع من مركبات الترام سواء عن وفاة أو إصابات أي شخص من الغير إلا بمبلغ عشرة آلاف جنيه فلا يجوز تجاوزه، وإذ سبق لورثة المجني عليه تقاضي مبلغ ثمانية آلاف جنيه تعويضا عما أصابهم من أضرار جراء وفاة مورثهم بموجب تسوية ودية ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضدها الرجوع عليها إلا بمبلغ ألفي جنيه قيمة المبلغ المكمل للحد الأقصى الذي تلتزم به وهو عشرة آلاف جنيه هذا فضلا عن إلزامها بالمصروفات القضائية حال أن البند رقم 1/ د من العقد لا يتضمن غرامات أو مصروفات قضائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به على سند من أنها تلتزم بأداء التعويض المقضي به أيا كانت قيمته متجاوزاً الحد الأقصى المتفق عليه بالوثيقة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك إن مناط رجوع المضرور مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه أن يتضمن عقد التأمين على المركبة أداة الحادث اشتراطا للغير يخول للمضرور حقاً في الرجوع مباشرة على الشركة المؤمنة أو بنص القانون على حق يخول له الرجوع مباشرة على تلك الشركة، وإذ كان حق المضرور في التعويض وفقا لقانون التأمين الإجباري والذي يقتصر نطاقه على التأمين على السيارات يختلف عن التأمين على مركبات الترام من حيث حق الرجوع على شركة التأمين ونطاق هذا التأمين إذ أن عقد التأمين على مركبات الترام لا يخول المضرور حق الرجوع على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الأضرار الناشئة عن الحادث إلا إذا تضمن عقد التأمين اشتراطا للغير يخول المضرور حق الرجوع على شركة التأمين. لما كان ذلك وكان الثابت من عقد التأمين على المركبة أداة الحادث أنه لم يتضمن اشتراطا للغير يجوز معه للمضرور حق الرجوع على الشركة لاقتضاء التعويض وإنما يصرف للشركة المؤمن لها وهي المطعون ضدها والتي لا يجوز لها بمقتضى شروط العقد تحويل حقوقها للغير بما لازمه أنه لا يجوز للمضرورين من الحادث الرجوع على الشركة المؤمنة لاقتضاء هذا التعويض رضاءً أو قضاءً، سيما وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدني كلي جنوب القاهرة قضى بانتفاء صفة فريق آخر من المضرورين من ورثة المجني عليه في الرجوع على الطاعنة لاقتضاء التعويض منها، ومؤدى ذلك أن الشركة الطاعنة لا يجوز لها الاحتجاج قبل المطعون ضدها بأنها أجرت تسوية ودية مع فريق آخر من الورثة وتحصلت منهم على إقرار بإجراء هذه التسوية أو أن تطلب إجراء المقاصة القضائية بين ما دفعته لهذا الفريق من المضرورين، وما يستحق للمطعون ضدها من مبلغ التأمين طبقا لعقد التأمين، ذلك أن هذا الإقرار الذي تحتج به الطاعنة في هذا الخصوص لا يغير من طبيعة الالتزام الناشئ عن عقد التأمين ولا يعد دليلا على انقضاء الدين أو جزء منه بالنسبة للمطعون ضدها وإن بقي دليلا على قبض المبلغ الوارد به يحتج به على من تقاضى هذا المبلغ الذي هو سندا للطاعنة عليهم. كما أن البين أن الطاعنة لم تطلب إجراء مقاصة قضائية بين هذا المبلغ وبين ما تطالب به المطعون ضدها في الدعوى الراهنة، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس
وحيث إن النعي في شقه الثاني صحيح، وذلك بالنسبة للمصروفات الاستئنافية، ذلك أن عقد التأمين المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها قد تضمن النص على عدم تحملها أي غرامات أو مصروفات قضائية، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالمصروفات عن الاستئناف فلا مفر من نقض الحكم المطعون فيه جزئيا في هذا الخصوص
أما بخصوص المصروفات عن الدرجة الأولى فقد صار نهائيا لعدم تطرق الطاعنة إلى ذلك في أسباب استئنافها فيكون نعيها في هذا الخصوص في حقيقته سببا جديدا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق