الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2016

الطعن 4505 لسنة 80 ق جلسة 16 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 29 ص 212

جلسة 16 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي، محمد محجوب، أحمد مصطفى ونبيل الكشكي نواب رئيس المحكمة.
------------
(29)
الطعن 4505 لسنة 80 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك؟
(2) أمر الإحالة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". ارتباط. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أثر الطعن".
عدم جواز معاقبة المتهمين عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. المادة 307 إجراءات. 
تغيير المحكمة التهمة بإسنادها إلى المتهم أفعالا غير التي رفعت بها الدعوى عليه. غير جائز. 
إدانة الحكم الطاعنين والمحكوم عليه الآخر بتهمة إحداث العاهة المستديمة التي لم يسند إليهم ارتكابها. خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحقهم في الدفاع يبطله. أثر ذلك: وجوب نقضه والإعادة لهم وللطاعن المقضي بعدم قبول طعنه شكلا. معاقبتهم بعقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إعمالا للمادة 32 عقوبات. لا يغير من ذلك. أساس وعلة ذلك؟ 
اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه قضي بعدم قبول طعنه شكلا. أثره: امتداد أثر الطعن إليه. أساس ذلك؟
-----------------
1 - لما كان المحكوم عليه السادس ..... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وأسندت للطاعن الأول أيضاً تهمة إحداث عاهة مستديمة, وقد جرت محاكمة الطاعنين على هذا الأساس وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه الذي يبين من الاطلاع عليه أنه أشار في ديباجته إلى أن التهمتين الموجهتين إلى الطاعنين من الثاني وحتى الخامس والمحكوم عليه الآخر هما فقط ارتكاب القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز السلاح الأبيض مع الطاعن الأول وأنه موجه للأخير أيضاً تهمة إحداث عاهة مستديمة ثم انتهى الحكم إلى إدانتهم جميعاً عن هاتين الجريمتين وعن جريمة إحداث العاهة المستديمة وأعمل في حقهم المادتين 17, 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور, وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن واقعة إحداث العاهة المستديمة لم تسند إلى الطاعنين من الثاني حتى الخامس والمحكوم عليه الآخر ارتكابها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانهم عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحقهم في الدفاع مما يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ذلك أن الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من القانون سالف الذكر إنما يكون في حالة اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة وأن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى الراهنة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يتعين نقضه والإعادة للطاعنين والطاعن الآخر الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: قتلوا المجني عليه ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء "سكاكين، سنج، مطاوي" وكمنوا له في الطريق الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً من أجزاء متفرقة من جسده بالأسلحة البيضاء والمشار إليها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته
ثانياً: المتهم الأول: ضرب عمداً المجني عليه ..... بسلاح أبيض "خنجر" فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد الإبصار بالعين اليمني وتقدر بنسبة عجز خمسة وثلاثون بالمائة
ثالثاً: المتهمون جميعاً: أحرزوا أسلحة بيضاء "سكاكين، مطاوي، سنج" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية حال كون المتهم السادس حدثاً تجاوز السادسة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 240 /1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكررا/1، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبندين رقمي 10، 11 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 والمواد 2/ 1، 95، 112/ 1، 2، 122 /1، 140 من قانون العقوبات رقم 12 لسنة 1996 المعدل. مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الخمس الأول بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح الأبيض، وبمعاقبة المتهم السادس بالسجن لمدة عشر سنوات، إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-------------
المحكمة
أولاً: حيث إن المحكوم عليه السادس ....... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحداث عاهة مستديمة وإحراز أسلحة بيضاء (سنج وخنجر ومطاوي وسكاكين) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعنين أحيلوا جمعياً والمحكوم عليه الآخر إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم عن تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح أبيض ولكن المحكمة انتهت إلى إدانتهم عن هاتين التهمتين وتهمة إحداث العاهة التي كانت موجهة أيضاً إلى الطاعن الأول وحده دون أن تلفت المحكمة نظر المدافع عنهم إلى هذا التعديل والذي تضمن عناصر جديدة لم ترِد في أمر الإحالة، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين والمحكوم عليه الآخر - الذي لم يقبل طعنه شكلاً - تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وأسندت للطاعن الأول أيضاً تهمة إحداث عاهة مستديمة، وقد جرت محاكمة الطاعنين على هذا الأساس وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه الذي يبين من الاطلاع عليه أنه أشار في ديباجته إلى أن التهمتين الموجهتين إلى الطاعنين من الثاني وحتى الخامس والمحكوم عليه الآخر هما فقط ارتكاب القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز السلاح الأبيض مع الطاعن الأول وأنه موجه للأخير أيضاً تهمة إحداث عاهة مستديمة ثم انتهى الحكم إلى إدانتهم جميعاً عن هاتين الجريمتين وعن جريمة إحداث العاهة المستديمة وأعمل في حقهم المادتين 17، 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن واقعة إحداث العاهة المستديمة لم تسند إلى الطاعنين من الثاني حتى الخامس والمحكوم عليه الآخر ارتكابها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانهم عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحقهم في الدفاع مما يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ذلك أن الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من القانون سالف الذكر إنما يكون في حالة اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة وأن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى الراهنة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يتعين نقضه والإعادة للطاعنين والطاعن الآخر الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق