الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 أغسطس 2016

الطعن 515 لسنة 72 ق جلسة 14 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 144 ص 925

جلسة 14 من يونيو سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد زكي، صلاح الجبالي نائبا رئيس المحكمة، رأفت الحسيني ومحمد السيد محمد.
--------------------
(144)
الطعن 515 لسنة 72 ق
- 1  استئناف "نصاب الاستئناف". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 مرافعات. م 223 من ذات القانون.
- 2 استئناف "نصاب الاستئناف". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
تقدير قيمة الدعوى إذ كان الحق كله غير متنازع فيه. مناطه. بقيمة الجزء المطلوب منه. م 40 مرافعات.
- 3 استئناف "نصاب الاستئناف". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
دعوى الطاعنة بطلب تعديل قيمة التعويض الذي قدرته الجهة نازعة الملكية لأطيان النزاع دون المنازعة في حقها فيه. مؤداه. تقدير قيمة الدعوى بالجزء الباقي من الحق. أثره. دخولها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وعدم جواز الطعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف. م 1/47 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999 الصادر الحكم الابتدائي في ظله. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بعدم جواز الاستئناف. مخالفة للقانون وخطأ.
--------------
1 - مفاد نص المادة "223" من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون.
2 - مفاد نص المادة "40" من قانون المرافعات يدل على أنه إذا كان الحق لم يكن محل منازعة قدرت الدعوى بقيمة الجزء المطلوب لا بقيمة الحق كله.
3 - إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب واحد هو تعديل قيمة التعويض الذي قدرته الجهة نازعة الملكية لأطيان النزاع البالغ مساحتها ..... س، .....ط على أساس احتساب قيمة الفدان ... جنيه بدلاً من ..... جنيه. ولم يكن حق الطاعنة في التعويض محل منازعة فإن قيمة الدعوى مقدرة الجزء الباقي من الحق تكون في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 والذي صدر الحكم الابتدائي في ظله ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى لا يكون قابلاً للطعن عليه بالاستئناف، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز الاستئناف قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى ... لسنة 1999 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتعديل التعويض المقدر عن نزع ملكية الأطيان المملوكة لها والبالغ مساحتها 17 س، 6 ط على أساس قيمة الفدان ستين ألف جنيه، لتقدير المطعون ضده الثاني ثمن الفدان بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه بما لا يتناسب مع قيمته الحقيقية وحالات المثل. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بزيادة التعويض أستأنف المطعون ضده الثاني بصفته هذا الحكم بالاستئناف ... سنة 44 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 21/ 11/ 2001 قضت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز الاستئناف وبقبوله شكلاً وببطلان الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أٌقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك تقول أن طلبها في الدعوى تحدد في تعديل التعويض عن نزع ملكية أرضها البالغ مساحتها 17 س، 6 ط على أساس الفرق بين الثمن الذي قدرته الجهة نازعة الملكية للفدان وقدره 25000 جنيه وبين ثمن المثل في ذات الحوض وقدره 60000 جنيه فإن قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف تقدر بذلك الفرق وهو 35000 جنيه للفدان بواقع 1458.333 جنيهاً للقيراط وتكون بذلك قيمة الزيادة في التعويض المطالب بها في الدعوى من المساحة المنزوع ملكيتها هي 9825.388 جنيهاً وتدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 47/ 1 من قانون المرافعات، إلا أن الحكم المطعون فيه عول في تقدير قيمة الدعوى على ثمن المثل كله دون استبعاد الثمن الذي قدرته الجهة نازعة الملكية ورتب على ذلك قضاءه بجواز الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة "223" من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون، وكان النص في المادة "40" من ذات القانون على أنه "إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله" يدل على أنه إذا كان الحق لم يكن محل منازعة قدرت الدعوى بقيمة الجزء المطلوب لا بقيمة الحق كله، ولما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب واحد هو تعديل قيمة التعويض الذي قدرته الجهة نازعة الملكية لأطيان النزاع البالغ مساحتها 17 س، 6 ط على أساس احتساب قيمة الفدان 60000 جنيه بدلاً من 25000 جنيه، ولم يكن حق الطاعنة في التعويض محل منازعة فإن قيمة الدعوى مقدرة بالجزء الباقي من الحق تكون في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 والذي صدر الحكم الابتدائي في ظله ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى لا يكون قابلاً للطعن عليه بالاستئناف، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز الاستئناف قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق