الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 أغسطس 2016

الطعن 3467 لسنة 81 ق جلسة 25 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 75 ص 483

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي, عبد العزيز فرحات, أيمن يحيى الرفاعي وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1 تأميم "أثره"
التأميم. أثره. نقل ملكية أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة كلها أو بعضها إلى الدولة مقابل تعويض صاحبها بسندات على خزانة الدولة بقيمتها التي تحددها لجان التقييم المشكلة طبقاً للقانون. تعيين المشروع المؤمم والعناصر التي ينصب عليها. مرجعه قانون التأميم.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التأميم ينقل ملكية أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة كلها أو بعضها إلى الملكية الجماعية ممثلةً في الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على خزانة الدولة بقيمتها التي تحددها لجان التقييم المشكلة طبقاً للقانون، ويرجع في شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها إلى قانون التأميم مباشرة.
- 2 تأميم "أثره"
تقييم أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة. ماهيته. تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض المستحق لأصحابها مقابل نقل ملكيتها للدولة. انتقال ملكية الأسهم ورؤوس الأموال المؤممة إلى الدولة. حصوله بقوة القانون الصادر بالتأميم لا بقرار لجنة التقييم. مؤداه. اعتبارها من الأموال المملوكة للدولة كأثر لهذا القانون. أثره. عدم جواز تملكها بمجرد حيازتها باعتبارها منقولاً ولو اقترنت حيازتها بحسن النية. جواز استردادها من تحت يد حائزها دون تعويض تدفعه الدولة أو ثمن ترده إلى الحائز. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقييم أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة يقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحابها مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة، وأن انتقال هذه الأسهم ورؤوس الأموال إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم، وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم، فتصبح كأثر لهذا القانون من الأموال المملوكة للدولة، ومن ثم فلا يجوز تملكها باعتبارها منقولاً بمجرد حيازتها ولو اقترنت هذه الحيازة بحسن النية، إذ إنه كما لا يجوز تملك أموال الدولة بالتقادم، كذلك لا يجوز تملكها إذا كانت منقولات بالحيازة، ويجوز للدولة - أو الشخص الإداري - أن تستردها من تحت يد حائزها بغير تعويض تدفعه أو ثمن ترده إليه.
- 3  تأميم "أثره"
إقامة المطعون ضده الأول دعواه بطلب الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتعويض عن قيمة الأسهم والسندات التي تم مصادرتها بمعرفة الطاعنة استناداً لملكيته لها وحيازتها بحسن نية. ثبوت أن هذه الأسهم والسندات المصادرة والمطلوب التعويض عنها جزء من رؤوس أموال الشركات والبنوك المصدرة لها والمؤممة والمعوض عنها طبقاً للقانون رقم 117 لسنة 1961. مؤداه. عدم جواز تملكها أو حيازتها. حق الدولة في استردادها من الحائز ولو كان حسن النية دون تعويض تدفعه أو ثمن ترده إليه. أثره. اعتبار دعوى المطعون ضده الأول قائمة على غير سند من القانون. مخالفة الحكم المطعون هذا النظر وقضاؤه بالتعويض عن الاستيلاء عليها استناداً لملكيته لها وحيازتها بحسن نية. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كان البين أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤديا له مبلغ 4.232.000 جنيه قيمة الأسهم والسندات التي تم مصادرتها بمعرفة الطاعنة مدعياً ملكيته لها بحيازتها بحسن نية، وكان الثابت بتقرير الخبير. المقدم أمام محكمة ثان درجة. وبما لا خلاف عليه بين طرفي النزاع. أن هذه الأسهم والسندات تم تأميمها بموجب القانون رقم 117 لسنة 1961، إذ أنها تمثل جزءاً من رؤوس أموال الشركات والبنوك المصدرة لها والتي تم تأميمها وتم التعويض عنها طبقاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1961، مما لا يجوز معه تملكها أو حيازتها، ويحق للدولة أن تسترد هذا المال من حائزه ولو كان حسن النية دون تعويض تدفعه أو ثمن ترده إليه، مما تكون معه دعوى المطعون ضده الأول قائمة على غير سند من القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول المبلغ المطالب به كقيمة للأسهم والسندات محل النزاع استناداً إلى ملكيته لها بحيازتها بحسن نية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2003 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ وقدره أربعة مليون ومائتين واثنين وثلاثين ألف جنيه, وقال بياناً لذلك إنه يمتلك الأسهم والسندات المالية التي ضبطت بمعرفة مسئول جمرك مطار القاهرة – المبينة بالأوراق – عند شحنها بمعرفته خارج البلاد وتحرر عن الواقعة القضية رقم ...... سنة 2002 جنايات قسم النزهة باتهامه بتهريب هذه الأوراق الأثرية خارج البلاد دون تصريح بذلك وبدون دفع رسوم جمركية عليها, وقضى فيها بالبراءة بحكم نهائي, وإذ صدر قرار دار الكتب والوثائق القومية بضمها إليها رغم عدم قضاء الحكم الجنائي. آنف الذكر. بمصادرتها, وقدرت قيمة كل ورقة منها بمبلغ ألف جنيه, وكانت هذه الأوراق مملوكة له وضبطت في حيازته فأقام دعواه. حكمت المحكمة برفض الدعوى, بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ..... سنة 121 ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 18/ 1/ 2011 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول المبلغ المطالب به. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بإثبات ملكية المطعون ضده الأول للأسهم والسندات محل التداعي على نص المادة 976 من القانون المدني والتي استوجبت لتطبيقها توافر حسن نية الحائز وقت حيازته للمال المنقول, وإذ لم يقر المطعون ضده الأول بوجود هذه الأسهم ضمن بوليصة الشحن بقصد تهريبها خارج البلاد, كما أكدت شهادة المستخلص الجمركي عدم إخطاره بها من قبل الأخير بما ينتفي معه حسن نيته. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه. رغم ذلك. إلى ثبوت ملكيته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التأميم ينقل ملكية أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة كلها أو بعضها إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على خزانة الدولة بقيمتها التي تحددها لجان التقييم المشكلة طبقاً للقانون, ويرجع في شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها إلى قانون التأميم مباشرة, أما تقييم أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحابها مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة, وأن انتقال هذه الأسهم ورؤوس الأموال إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم, وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم, فتصبح كأثر لهذا القانون من الأموال المملوكة للدولة, ومن ثم فلا يجوز تملكها باعتبارها منقولاً بمجرد حيازتها ولو اقترنت هذه الحيازة بحسن النية, إذ إنه كما لا يجوز تملك أموال الدولة بالتقادم, كذلك لا يجوز تملكها إذا كانت منقولات بالحيازة, ويجوز للدولة – أو الشخص الإداري. أن تستردها من تحت يد حائزها بغير تعويض تدفعه أو ثمن ترده إليه. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤديا له مبلغ 4.232.000 جنيه قيمة الأسهم والسندات التي تم مصادرتها بمعرفة الطاعنة مدعياً ملكيته لها بحيازتها بحسن نية, وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة ثان درجة "وبما لا خلاف عليه بين طرفي النزاع" – أن هذه الأسهم والسندات تم تأميمها بموجب القانون رقم 117 لسنة 1961, إذ أنها تمثل جزءاً من رؤوس أموال الشركات والبنوك المصدرة لها والتي تم تأميمها وتم التعويض عنها طبقاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1961, مما لا يجوز معه تملكها أو حيازتها ويحق للدولة أن تسترد هذا المال من حائزه ولو كان حسن النية دون تعويض تدفعه أو ثمن ترده إليه, مما تكون معه دعوى المطعون ضده الأول قائمة على غير سند من القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول المبلغ المطالب به كقيمة للأسهم والسندات محل النزاع استناداً إلى ملكيته لها بحيازتها بحسن نية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه, ولما تقدم, يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق