الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 أغسطس 2016

الطعن 15503 لسنة 78 ق جلسة 8/ 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 86 ص 575

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي, عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  دفوع "الدفوع الشكلية: قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع".
الدفع بعدم القبول الموضوعي المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات. ماهيته. الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها. اعتباره حقا مستقلا عن الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره. اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات أو المتصل بأصل الحق المتنازع عليه. مؤداه. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله وطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف. إلغاء المحكمة الأخيرة له. أثره. وجوب فصلها في موضوع الدعوى دون إعادتها إلى محكمة أول درجة. عدم انطباق ذلك على الدفع بعدم القبول الشكلي الموجه لإجراءات الخصومة وشكلها. العبرة بحقيقة الدفع ومرماه دون تسميته. مؤداه. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبول الدفع الأخير. وجوب إعادة محكمة الاستئناف للدعوى إلى محكمة أول درجة في حالة إلغائها لذلك الحكم. علة ذلك.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم القبول والتي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو، الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، وينبنى على ذلك أن المادة 115 من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصديا، ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.
- 2  دفوع "الدفوع الشكلية: ما لا يعد كذلك". شهر عقاري "السجل العيني: قيد بعض الدعاوى".
دعوى صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية في الجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني. وجوب قيدها في السجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات طلبا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك. م 32 ق 142 لسنة 1964. مؤداه. عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها. أثره. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات. اعتباره دفعا شكليا.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراء معينا هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد، أو إبطال وفسخ التصرف، الوارد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به، وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقا لهذه الطلبات، وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات، ولما كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المرافعات، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية.
- 3  دفوع "الدفوع الشكلية: ما لا يعد كذلك". شهر عقاري "السجل العيني: قيد بعض الدعاوى".
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني إعمالا لحكم المادة 32 ق السجل العيني. مؤداه. وقوفها عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى. عدم اعتباره قضاء بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى. إلغاء محكمة الاستئناف لذلك الحكم. لازمه. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى له. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه لموضوع الدعوى وفصله فيه بعد إلغاء حكم محكمة أول درجة. مخالفة للقانون.
إذا كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المدعى - الطاعن - بالإجراء المنصوص عليه في المادة 33 من قانون السجل العيني سالف البيان (رقم 142 لسنة 1962) تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفذ به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، مما كان يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الخصوم الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه بعد أن ألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبولها لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني إعمالا لحكم المادة 32 من قانون السجل العيني، فإنه يكون قد خالف القانون.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... سنة 2007 مدني محكمة بنها الابتدائية – "مأمورية قليوب الكلية" – على المطعون ضده بطلب الحكم بإبطال عقد البيع المؤرخ 9/ 12/ 2006 المتضمن بيعه له أربع وحدات سكنية ومساحة 100م2 من العقار الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة نظير مبلغ قدره 65.000 جنيه وذلك لوقوع إكراه عليه من المطعون ضده مما دفعه للبيع دون رضائه ولعدم تناسب الثمن المدفوع مع الأسعار السائدة وقت البيع فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق, وبعد أن استمعت للشهود حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم .... سنة 6 ق طنطا – مأمورية شبرا الخيمة - وبتاريخ 11/ 11/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني وهو قضاء شكلي لم تستنفذ به المحكمة ولايتها بالفصل في موضوعها مما كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة, أما وأنها تصدت بالفصل في موضوعها فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم القبول والتي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى, هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره, كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى, وينبني على ذلك أن المادة 115 من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي وهو ما تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه, وهو بهذه المثابة لا تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم. لما كان ذلك, وكان النص في المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أنه "الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني, ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات". يدل على أن المشرع فرض على المدعي اتخاذه إجراءً معيناً هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد – أو إبطال وفسخ التصرف - الوارد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به, وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات, وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات, ولما كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المرافعات, ويندرج ضمن الدفوع الشكلية. لما كان ذلك, فإن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المدعي – الطاعن – بالإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من قانون السجل العيني سالف البيان تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى, مما كان يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الخصوم الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه بعد أن ألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبولها لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني إعمالاً لحكم المادة 32 من قانون السجل العيني, فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق