جلسة 11 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابه.
-----------------
(81)
الطعن رقم 229 لسنة 48 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام: الميزة العينية". نظام عام.
القواعد المنظمة لحقوق العاملين بشركات القطاع العام. من النظام العام لا يجوز مخالفتها. تقرير ميزة للعاملين بتلك الشركات. شرطه. الميزة العينية التي تمنح للعاملين على خلافها لا تنشئ لهم حقاً ولو تقادم العهد بها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة ....... لاستصلاح الأراضي الدعاوى أرقام 4865، 4867، 4885، 4886، 4887 سنة 1970 عمال كلي القاهرة، 3695 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة وطلبوا الحكم بأحقيتهم لسكن مجاني أو مقابله بواقع 10% من الأجر، وقالوا بياناً لها أنهم من العاملين لدى الشركة الطاعنة وإذ درجت على منحهم مسكناً مجانياً أو مقابله بواقع 10% من الأجر ثم امتنعت عن ذلك دون سند من القانون، فقد أقاموا الدعاوى بطلبهم السالف البيان، وبعد ضم القضايا قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 28/ 5/ 1973 بأحقية المطعون ضدهم لميزة السكن المجاني أو مقابلها بواقع 10% من الأجر لمن ينقل منهم من منطقة كوم أمبو، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5058 سنة 90 ق القاهرة، وبتاريخ 15/ 12/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في بدل السكن ومقابله على أن الطاعنة التزمت بتوفيره لهم مقابل عملهم في حين أنها تمسكت في دفاعها بأن القرار الصادر منها بمنح بدل السكن لم يستوف شروط صحته طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 وأنه يدخل ضمن بدل طبيعة العمل الذي يتقاضاه المطعون ضدهم وتخلفت الشروط التي يتطلبها جريان الصرف على منحه أو مقابله، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت النظم المتعاقبة للعاملين بشركات القطاع العام والصادرة بقرارات رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961، 3546 لسنة 1962، 3309 لسنة 1966 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والقانون رقم 48 لسنة 1978 قد وضعت القواعد المنظمة لحقوق هؤلاء العاملين، وكانت هذه القواعد من النظام العام ولا يجوز مخالفتها فإنه لا يتسنى لتلك الشركات أن تقرر ميزة للعاملين بها إلا إذا كان مرخصاً لها في تقريرها وبذات الأداة المقررة قانوناً، والميزة العينية التي تمنح للعاملين على خلاف الأحكام المقررة في نظام العاملين بشركات القطاع العام لا تنشئ لهم حقاً ولو تقادم العهد بها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون ضدهم باستحقاق ميزة السكن المجاني أو مقابله على أنه يعتبر جزءاً من الأجر يأخذ حكمه ما دام أن الشركة التزمت بأن توفره للعامل مقابل عمله ومن ثم فإن هذه المنازعة لا تكون على أساس من القانون ويتعين لذلك الالتفات عنها وكان ما أورده الحكم لا يبين منه أساس التزام الطاعنة بتقرير تلك الميزة للعاملين بها وحقها في تقريرها والأداة التي تقررت بها حتى تقف المحكمة على أحقية المطعون ضدهم فيها طبقاً لأحكام نظام العاملين بشركات القطاع العام الذي تقررت في ظله، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق