برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي
ومحمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1 دعوى " الخصوم فى الدعوى ".
نقض " الخصوم فى الطعن ".
الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء وإلا كانت معدومة .
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن تقوم الخصومة
بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا
كانت معدومة لا ترتب أثرا.
- 2 إيجار " تشريعات ايجار
الاماكن . تأجير المستأجر المكان المؤجر له للمهجرين".
حماية المشرع للمهجرين طبقاً للقانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48
لسنة 1970 . أثرها . سلب حق المؤجر فى طلب إخلاء المستأجر الأصلي للتنازل عن
الإيجار أو التأجير من الباطن . قبول المؤجر الأجرة من المهجر ليس باعتباره شاغلاً
العين بسند من القانون .
المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض "أن الحماية التي أسبغها
المشرع على المهجرين في القانون رقم 76 لسنه 1969 المعدل بالقانون 48 لسنه 1970 قد
سلب حق المؤجر في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بحيث أضحى
ولا خيار أمامه - وقد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلي _ إلا قبض
الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا بوصفة مستأجرا وإنما باعتباره شاغلا العين بسند
من القانون لا يملك حياله صرفا ولا عدلا.
- 3 إيجار " تشريعات ايجار
الاماكن . تأجير المستأجر المكان المؤجر له للمهجرين".
إزالة آثار العدوان تحققها فعلاً وواقعاً بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي
الذى هاجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله فى طلب الاخلاء وفقاً لقوانين إيجار
الأماكن .
زوال آثار العدوان وبالتالي زوال تلك الحماية عن المهجر يتحقق فعلا
وواقعا إذ عاد المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقر فيه وباشر عمله هناك
على نحو معتاد. لما كان ذلك وكان البين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه
استخلص من الواقع الثابت لديه بأوراق الدعوى ومستنداتها في حدود السلطة التقديرية
لمحكمة الموضوع أن المستأجر الأصلي للعين محل النزاع قد تنازل عنها لوالد الطاعنة
بوصفه من مهجري بورسعيد الذي شغلها بهذه الصفة ثم عاد أخيرا إلى موطنه الأصلي بهذه
المدينة واستقرت إقامته بها وباشر عمله فيها على وجه معتاد فإنه بهذه العودة تبلغ
حماية القانون له أجلها لانتفاء علة إسباغها عليه وهي قيام آثار العدوان وعندئذ
يعود للمؤجر الحق في الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية في
طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه ذلك أن ما شرعه القانون قد استهدف مواجهة حالة
ملحة عاجلة استوجبت تهجير طائفة من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر
مدن الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن بها فيجب عدم التوسع في تطبيقه
باعتباره استثناء من قوانين إيجار الأماكن.
- 4 إيجار " الاخلاء للتنازل عن الايجار والتأجير من الباطن
" " تأجير المستأجر المكان المؤجر له للمهجرين".
المهجر . اعتبار شغله للعين مستنداً للقانون وليس مستأجراً . مؤداه .
ان الإيجار او التنازل الصادر منه للغير ولو كان مهجراً مثله موجب لإخلائه من
العين . عدم استفادة المهجرين المستفيدين بأحكام ق 76 لسنة 1969 المعدل بذات
الحقوق والمزايا المقررة للمستأجرين العاديين بمقتضى قوانين الإيجار .
الميزة التي منحها القانون لوالد الطاعنة الثانية بصفته مهجرا تقتصر
على إنزاله منزلة المستأجر وبالتالي فليس للطاعنة الثانية أن تدعي امتداد عقد
إيجار شقة النزاع لها بدعوى مساكنتها لوالدها منذ بداية التهجير إذ لا وجود لمثل
هذا العقد وإنما فرض القانون شرعية إقامته بهذه العين على خلاف الأصل إلى حين، كما
ليس لها أن تدعي تنازل والدها لها عن الإيجار ذلك بأن هذا التنازل بفرض حصوله لا
ينتج أثرا في صحيح القانون إذ يجب للاعتداد به قانونا أن يكون صادرا للمهجر لا
صادرا منه وينبني على ذلك أن عقود التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن
الصادرة من المهجرين لغيرهم _ ولو كانوا مهجرين _ مثلهم لا تمنحهم ميزة الاستفادة
من أحكام القانون رقم 76 لسنه 1969 المعدل بل تطبق عليهم أحكام قوانين إيجار
الأماكن في طلب الإخلاء ذلك بأن القانون الأخير لا يعطي للمستفيدين من أحكامه ذات
الحقوق والمزايا المقررة للمستأجرين العاديين بمقتضى تلك القوانين وإنما تقتصر
الميزة التي يمنحها للمهجرين على عدم جواز الحكم بإخلائهم إذا كان شغلهم للعين قد
تم بطريق التنازل أو التأجير من الباطن وتكون إقامتهم بها لا بناء على هذا التنازل
أو التأجير من الباطن بل بناء على سند من هذا القانون والذي لا تعتبر أحكامه دائمة
بل مرهونة بزوال آثار العدوان وبالتالي لا يسوغ للمهجر إسكان الغير أو اشتراكه معه
في المسكن كما لا يجوز له تأجير العين من باطنه أو التنازل عنها.
- 5 دعوى " الدفاع في الدعوى ".
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه . شرطه .
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج.
----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا على الطاعن الأول الدعوى رقم 28
لسنة 1978 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة
وتسليمها لهما وقالتا بياناً لذلك إنه كان يشغل هذه الشقة بوصفه من المهجرين
وتركها واستقر نهائياً بمدينة بورسعيد بعد عودة المهجرين إليها ولم يستجب لطلبهما
بإخلائها. أجابت المحكمة المطعون ضدهما الأولى والثانية إلى مطلبيهما. استأنف
الطاعن الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3109 لسنة 96
قضائية فتدخلت الطاعنة الثانية فيه منضمة لوالدها الطاعن الأول في طلب رفض الدعوى.
حكمت المحكمة بقبول التدخل وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت المطعون
ضدهما الأولى والثانية في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1869 لسنة 50
القضائية، نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد تجديد
السير في الخصومة أمامها وتدخل المطعون ضده الأخير لانتقال ملكية العقار إليه بعقد
مسجل حكمت بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في
هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضده الأخير ببطلان الطعن، وأودعت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول هذا الدفع بالنسبة للطاعن الأول وبرفض الطعن
بالنسبة للطاعنة الثانية. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أن الطاعن الأول توفى إلى رحمة الله
قبل رفع الطعن فلا تنعقد الخصومة فيه بالنسبة له مما يبطله.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك بأنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً
إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً. ولما كان
الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 2/1/1991 بعد
صدور الحكم المطعون فيه في 5/12/1990 وقبل الطعن عليه بالنقض في 27/1/1991 ومن ثم
يكون الطعن بالنسبة له باطلاً مما لازمه عدم قبول السبب الأول من الطعن المتعلق به.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنة الثانية.
وحيث إن الطاعنة الثانية تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها
تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تقيم بالشقة محل النزاع مع والدها منذ
بدء التهجير وارتبطت في دراستها وعملها بمدينة القاهرة الكائنة بها كما تزوجت فيها
ولا تزال تقيم بها فتكون الضرورة الملحة التي ولدتها آثار العدوان لا تزال قائمة بالنسبة
لها باعتبارها من المهجرين بعد أن ترك والدها المستأجر الأصلي الإقامة فيها وتنازل
لها عنها، وقد طلبت من محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن
الحكم المطعون فيه أغفل دفاعها وطلبها مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كان من المقرر - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين في القانون
رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 قد سلبت حق المؤجر في طلب الإخلاء
للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بحيث أضحى ولا خيار أمامه - وقد انقطعت
صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلي - إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا
بوصفه مستأجراً وإنما باعتباره شاغلاً العين بسند من القانون لا يملك حياله صرفاً
ولا عدلاً، وكان زوال آثار العدوان وبالتالي زوال تلك الحماية عن المهجر يتحقق
فعلاً وواقعاً إذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقر فيه وباشر
عمله هناك على نحو معتاد. لما كان ذلك وكان البين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه
أنه استخلص من الواقع الثابت لديه بأوراق الدعوى ومستنداتها - في حدود السلطة
التقديرية لمحكمة الموضوع - أن المستأجر الأصلي للعين محل النزاع قد تنازل عنها
لوالد الطاعنة بوصفه من مهجري بورسعيد الذي شغلها بهذه الصفة ثم عاد أخيراً إلى
موطنه الأصلي بهذه المدينة واستقرت إقامته بها وباشر عمله فيها على وجه معتاد،
فإنه بهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها لانتفاء علة إسباغها عليه وهي قيام
آثار العدوان وعندئذ يعود للمؤجر الحق في الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار
الأماكن الاستثنائية في طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه ذلك أن ما شرعه
القانون سالف الذكر قد استهدف مواجهة حالة ملحة عاجلة استوجبت تهجير طائفة من
المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية واضطرارهم إلى
استئجار مساكن بها فيجب عدم التوسع في تطبيقه باعتباره استثناء من قوانين إيجار
الأماكن، وإذ كانت الميزة التي منحها القانون لوالد الطاعنة الثانية بصفته مهجراً
- على نحو ما سلف - تقتصر على إنزاله منزلة المستأجر وبالتالي فليس للطاعنة
الثانية أن تدعي امتداد عقد إيجار شقة النزاع لها بدعوى مساكنتها لوالدها منذ
بداية التهجير إذ لا وجود لمثل هذا العقد وإنما فرض القانون شرعية إقامته بهذه
العين على خلاف الأصل إلى حين كما ليس لها أن تدعي تنازل والدها لها عن الإيجار ذلك
بأن هذا التنازل - بفرض حصوله - لا ينتج أثراً في صحيح القانون إذ يجب للاعتداد به
قانوناً أن يكون صادراً للمهجر لا صادراً منه وينبني على ذلك أن عقود التنازل عن
الإيجار أو التأجير من الباطن الصادرة من المهجرين لغيرهم - ولو كانوا مهجرين
مثلهم - لا تمنحهم ميزة الاستفادة من أحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بل
تطبق عليهم أحكام قوانين إيجار الأماكن في طلب الإخلاء ذلك بأن القانون الأخير لا
يعطي للمستفيدين من أحكامه ذات الحقوق والمزايا المقررة للمستأجرين العاديين
بمقتضى تلك القوانين وإنما تقتصر الميزة التي يمنحها للمهجرين على عدم جواز الحكم
بإخلائهم إذا كان شغلهم للعين قد تم بطريق التنازل والتأجير من الباطن وتكون
إقامتهم بها لا بناءً على هذا التنازل أو التأجير من الباطن بل بناءً على سند من
هذا القانون والذي لا تعتبر أحكامه دائمة بل مرهونة بزوال آثار العدوان على ما سلف
بيانه وبالتالي لا يسوغ للمهجر إسكان الغير أو إشراكه معه في المسكن كما لا يحق له
تأجير العين من باطنه أو التنازل عنها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد
التزم هذا النظر حين أطرح دفاع الطاعنة الثانية الذي تمسكت فيه بحقها في شغل العين
محل النزاع لإقامتها فيها مع والدها المتنازل له عنها بصفته مهجراً بمقولة أن آثار
العدوان لا تزال قائمة بالنسبة لها باعتبارها مهجرة مثله، وأن حقها هذا لا يزول
بعودته إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ولا على
الحكم من بعد التفاته عن طلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تنازل والدها عن شقة
النزاع أو تركها لها بحسبانه - لما سلف - غير منتج لأن الدفاع الذي تلتزم المحكمة
بالرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج، ومن ثم يكون النعي عليه بهذين السببين على
غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
بتاريخ : 07-05-2006 فصلت المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 299 لسنة 24 قضائية
ردحذفحكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 48 لسنة 1970 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن ايقاف اجراءات التنفيذ والاجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء, وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.