الجريدة الرسمية العدد 30 تابع (أ) بتاريخ 25/7/2015
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا؛
وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة 1
يُلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
المادة 2
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا؛
وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة 1
يُلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
المادة 2
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق