جلسة 21 من أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عادل الشوربجي ،
علي شكيب ، عادل الحناوي وهاني عبد الجابر نواب رئيس المحكمة .
------------
(123)
الطعن 41 لسنة 69 ق
نقض " الصفة في الطعن " .
الطعن بالنقض من إحدى ورثة المدعية
بالحق المدني دون تقديم إعلام الوراثة . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن المحامي / ...
قرر بالطعن بالنقض نيابة عن ... بصفتها إحدى ورثة المدعية بالحق المدني ... بيد
أنه لم يقدم إعلام الوراثة الذي يدل على أن موكلته ضمن ورثة الأخيرة للتحقيق من
صفتها ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذي صفة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله
شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن بأنه
وآخرين سبق الحكم عليهم : أولاً : قتلوا ... عمداً مع سبق الإصرار
بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا أدوات وأسلحة بيضاء وسعوا إليه وما
إن لاقوه حتى انهالوا عليه ضرباً بالأدوات "مفتاح عجل سيارة " وطعناً بالأسلحة البيضاء فأحدثوا به الإصابات
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : اتفقوا على ارتكاب جناية قتل ... عمداً بأن اتحدت
إرادتهم على ذلك فأعدوا العدة والأدوات وما إن لاقوه حتى انهالوا
عليه ضرباً وطـعناً بأدوات وأسلحة بيضاء معدة لذلك فأحدثوا به الإصابات التي
أودت بحياته فتمت الجناية موضوع التهمة الأولى موضوع الاتفاق . ثالثاً : أحرز سلاحاً أبيض " مطواة " بدون ترخيص . وأحالتـه
إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت
... مدنياً قبله بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريـاً ببراءته ورفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي نيابة عن ..... بصفتها إحدى ورثة
المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بالنقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المحامي / ... قرر بالطعن
بالنقض نيابة عن ... بصفتها إحدى ورثة المدعية بالحق المدني ... بيد أنه لم يقدم
إعلام الوراثة الذي يدل على أن موكلته ضمن ورثة الأخيرة للتحقيق من صفتها ، ومن ثم
فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذي صفة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً ،
مع مصادرة الكفالة ، وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق