الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 19772 لسنة 68 ق جلسة 10 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 114 ص 594

جلسة 10 من اكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / عاطف عبدالسميع نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالـم ، منصور القاضي ، مصطفي حسان ومحمد عبد الحلـيم نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(114)
الطعن 19772 لسنة 68 ق
(1) وصف التهمة . محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة".  سبق إصرار . ضرب "ضرب أحدث عاهة" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" .
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم .
اقتصار التعديل على استبعاد ظرف سبق الإصرار في جريمة ضرب أفضي إلى عاهة . لا يقتضي تنبيه المتهمين أو المدافع عنهم إليه . علة ذلك ؟
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " اختصاصها " " نظرها الدعوى والحكم فيها " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " " ضرب بسيط " .
نظر محكمة الجنايات في الجنحة والفصل فيها . صحيح . ما دام لم يتبين لها ذلك إلا بعد التحقيق . أساس ذلك ؟ المادة 382 اجراءات . 
مثال .
(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعي .
للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير والالتفات عما عداه .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة غير جائز أمام النقض .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين الأول والثاني بتهمة الضرب الذى أفضى إلى عاهة مع سبق الإصرار ، فعدلت المحكمة وصف التهمة إلى الضرب الذى أفضى إلى عاهة من دون سبق إصرار ــــ لما ثبت لديها عدم قيام هذا الظرف المشدد في حق الطاعنين سالفي الذكرـــ وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذى ترى انطباقه عليها ، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنين به ، وكان مرد التعديل هو استبعاد ظرف سبق الإصرار دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعنين الأول والثاني ارتكبا جريمة الضرب المفضي إلى العاهة لا يجافي التطبيق السليم ولا يعطي لهما حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، فإن المحكمة لم تكن ملزمة في مثل هذه الحال بتنبيههما أو المدافع عنهما إلى ما أجرته من تعديل في الوصف ما دام قد اقتصر هذا التعديل على استبعاد الظرف المشدد الذى رفعت به الدعوى، ومن ثم قد انحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .
2- من المقرر أن المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن : " إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى  المحكمة الجزئية ،
 أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها ، ومفاد ذلك وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أنه إذا تبين لمحكمة الجنايات قبل إجراء التحقيق أن الواقعة المطروحة تشكل جنحة وليست جناية ، فقد جعل لها القانون اختصاصاً جوازياً بين أن تنظر الدعوى وتفصل فيها أو تحيلها إلى المحكمة الجزئية وفي الحالتين على السواء يكون قضاؤها متفقاً مع القانون ، ومن ثم إذا تصدت محكمة الجنايات لنظر جريمة الضرب البسيط المسندة إلى الطاعنين الثاني والثالث - بعد أن استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار كظرف مشدد لجريمة الضرب المفضي إلى العاهة بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثاني وعاقبت الثالث والرابع كل عن الإصابة التي أسندت إليه والتي لم يتخلف عنها ثمة عاهة بالنسبة للأخيرين - وأصدرت حكمها المطعون فيه ، فإنها لا تكون قد أخطأت في القانون ، ويكون ما يثيره الطاعنين الثاني والثالث في هذا الصدد غير سديد .
3- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى  تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى  رأيه الفني في أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابتيه بالساعد الأيسر والساعد الأيمن عاهة مستديمة ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن أمام محكمة النقض هذا الى أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قعدا عن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أو ندب خبير آخر في الدعوى - وإن وجها مطاعن إلى  تقرير الخبير - فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
    اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية بأنهم: ضربوا عمداً ... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء عليه وأعدوا لهذا الغرض أدوات صلبة راضة " عصي " وتوجهوا إليه في زراعته وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنحو أربعين في المائة . وأحالتهم إلى  محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعد تعديل القيد والوصف وعملاً بالمادتين 240 /1 ، 242 /3،1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون أولاً: بمعاقبة الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين . ثانياً: بمعاقبة الثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر . ثالثاً: في الدعوى المدنية بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية ...... على سبيل التعويض المؤقت .
        فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأولين بجريمة إحداث عاهة مستديمة ودان الأخيرين بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن المحكمة انتهت إلى  تعديل وصف التهمة بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثاني باستبعاد ظرف سبق الإصرار وذلك دون أن تلفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد ، فضلاً عن أنه لم يُسند إلى  الطاعنين الثالث والرابع إلا جنحة الضرب البسيط وهو ما كان يوجب على محكمة الجنايات أن تقضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى  محكمة الجنح المختصة إلا أنها مضت في نظر الدعوى بالنسبة إليهما من دون أن تكون مختصة بذلك ، وأخيراً فقد جاء تقرير الخبير في صورة غامضة وتضمن وجود إصابة واحدة ولا إصابات أخرى بعموم جسد المجني عليه ، ولم يحفل الحكم بما جاء بالتقرير الطبي الاستشاري من أن إصابة المجني عليه قديمة وقعدت المحكمة عن استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته واستجلاء الحقيقة في هذا الصدد ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها 0 لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين الأول والثاني بتهمة الضرب الذى أفضى إلى عاهة مع سبق الإصرار ، فعدّلت المحكمة وصف التهمة إلى الضرب الذى أفضى إلى عاهة من دون سبق إصرار - لما ثبت لديها عدم قيام هذا الظرف المشدد في حق الطاعنين سالفي الذكر - وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذى ترى انطباقه عليها ، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنين به ، وكان مرد التعديل هو استبعاد ظرف سبق الإصرار دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعنين الأول والثاني ارتكبا جريمة الضرب المفضي إلى العاهة لا يجافي التطبيق السليم ولا يعطي لهما حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، فإن المحكمة لم تكن ملزمة في مثل هذه الحال بتنبيههما  أو المدافع عنهما إلى ما أجرته من تعديل في الوصف ما دام قد اقتصر هذا التعديل على استبعاد الظرف المشدد الذى رفعت به الدعوى ، ومن ثم قد انحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن : " إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى  المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها ، ومفاد ذلك وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أنه إذا تبين لمحكمة الجنايات قبل إجراء التحقيق أن الواقعة المطروحة تشكل جنحة وليست جناية ، فقد جعل لها القانون اختصاصاً جوازياً بين أن تنظر الدعوى وتفصل فيها أو تحيلها إلى المحكمة الجزئية وفي الحالتين على السواء يكون قضاؤها متفقاً مع القانون ، ومن ثم إذا تصدت محكمة الجنايات لنظر جريمة الضرب البسيط المسندة إلى الطاعنين الثاني والثالث - بعد أن استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار كظرف مشدد لجريمة الضرب المفضي إلى العاهة بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثاني وعاقبت الثالث والرابع كل عن الإصابة التي أسندت إليه والتي لم يتخلف عنها ثمة عاهة بالنسبة للأخيرين - وأصدرت حكمها المطعون فيه ، فإنها لا تكون قد أخطأت في القانون ، ويكون ما يثيره الطاعنين الثاني والثالث في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى  تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني في أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابتيه بالساعد الأيسر والساعد الأيمن عاهة مستديمة ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قعدا عن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أو ندب خبير آخر في الدعوى - وإن وجها مطاعن إلى  تقرير الخبير- فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق