الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أغسطس 2015

الطعن 10229 لسنة67 ق جلسة 16 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 96 ص 479



برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل  ، هاني حنا ، عاصم الغايش و يحيي محمود  نواب رئيس المحكمة .

--------------------

تبديد . حجز . دفوع " الدفع بعدم العلم بيوم البيع " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الدفع بعدم العلم باليوم المحدد لبيع المحجوزات في جريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً . جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه . قصور . علة ذلك ؟
________________ 
     لما كان الثابت من الاطلاع على مذكرة دفـاع الطاعـن أمام المحكمة الاستئنافية ـ المرفق بأسباب الطعن صورة رسمية منها ـ أنه تمسك بعدم علمه باليوم المحدد لبيع المحجوزات . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ ، ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة ، لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد ، وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع قد أبدى أمام المحكمة الاستئنافية على النحو سالف البيان ـ عند نظر موضوع معارضة الطاعن الاستئنافية ، وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تبدى الرأى بشأنه ، إلا أنها التفتت عن ذلك ، وإذ كان دفاع الطاعن على هذه الصورة آنفة الذكر يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنيس بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة بوصف أنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة .... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ....  قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه ستة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية ـــ بهيئة استئنافية ــــ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق .... إلخ .
________________________   
المحكمة
  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن من بين أوجه دفاعه التي أبداها أمام محكمة الموضوع أنه لم يعلم باليوم المحدد لبيع المحجوزات وأنه لم يعلن به وقد التفتت المحكمة عن هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  وحيث إن الثابت من الاطلاع على مذكرة دفـاع الطاعـن أمام المحكمة الاستئنافية ــــ المرفق بأسباب الطعن صورة رسمية منها ــــ أنه تمسك بعدم علمه باليوم المحدد لبيع المحجوزات . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ ، ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة ، لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد ، وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع قد أبدى أمام المحكمة الاستئنافية على النحو سالف البيان ـ عند نظر موضوع معارضة الطاعن الاستئنافية ، وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تبدى الرأى بشــأنه ، إلا أنها التفتت عن ذلك ، وإذ كان دفاع الطاعن على هذه الصورة آنفة الذكر يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
_______________________ 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق