الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أغسطس 2015

الطعن 20639 لسنة 67 ق جلسة 3 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 85 ص 427

جلسة 3 يونيو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة وسيد حامد .
-------------
(85)
الطعن 20639 لسنة 67 ق
(1) تقليد . إثبات "خبرة" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعي .قضاء الحكم بالبراءة استنادًا لما أورده تقرير الخبير بشأن طريقة التقليد وعدم إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة . لا يعيبه .
مثال .
(2) تقليد . ترويج عملة . شروع . جريمة " أركانها " " الجريمة المستحيلة " .
تحضير أدوات التزييف واستعمالها لتزييف العملة الورقية بغير إتقان يكفل رواجها . شروع في جريمة تقليدها . شرط ذلك ؟
عدم صلاحية وسائل التزييف لتحقيق الغرض المقصود منها . اعتبار جريمة التقليد مستحيلة والشروع فيها غير مؤثم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين أدلة الإثبات التي ساقتها سلطة الاتهام انتهى إلى براءة المطعون ضده مبرراً قضاءه بذلك في قوله: " لما كان ذلك ، وكان تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والذي تطمئن إليه المحكمة قد انتهى إلى أن الأفلام المضبوطة لا تصلح بطبيعتها لاستخدامها في تقليد العملات الورقية، والأكلاشيه المضبوط غير صالح للاستخدام ولا يصلح فنياً لاستخدامه في عملية الطباعة ، وأوراق البروفات للورقة المالية العشرين طبعت بأسلوب ردئ ولا تصلح للتداول ولا يمكن أن ينخدع بها الشخص العادي ، فإنه وفقاً للقواعد القانونية سالفة الذكر تكون جريمة التقليد مستحيلة استحالة مطلقة ويكون الشروع فيها غير مؤثم ، ومن ثم لا يمكن القول بتصور وجود اتفاق جنائي عن شروع في هذه الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى لا يوجد فيها دليل أخر مقبول فإنه يتعين الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة الأدوات والأوراق المضبوطة عملاً بالمادة 30/2 عقوبات . لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء من اطلاقات محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها بغير معقب عليها في ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بما أورده تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بشأن الطريقة التي تم بها التقليد وما انتهى إليه التقرير من عدم إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس .
2 _ من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هى في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل الصحيحة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما أتقن استعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيه بالورقة الصحيحة كما هو الحال في صورة الدعوى الماثلة . فإنه جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ... بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم في ... أولاً : اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية تقليد عملات ورقية بأن اتحدت إرادتهم على تقليد العملات الورقية من فئة الخمسة والعشرة والعشرين جنيهاً مصرياً والخمسمائة والمائة ريال سعودي وقد أعدوا لذلك أفلام نيجاتيف وأكلاشيهات والأوراق اللازمة لارتكاب تلك الجناية مما سهل لهم الشروع في ارتكابها على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : شرعوا في تقليد عملات ورقية متداولة قانوناً في مصر وخارج البلاد من فئة العشرين العشرة والخمسة جنيهات مصرية والخمسمائة والمائة ريال السعودي بأن قاموا بإعداد أفلام نيجاتيف للعملات الورقية المذكورة وللعملات المائية تحاكي العلامات المائية الصحيحة لتلك العملات كما قاموا بإعداد أوراق بيضاء وطبع عليها بطريق التصوير الإلكتروني ظهر ووجه العملات الورقية المذكورة وذلك تمهيداً لتقليد العملات النقدية المذكورة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً : حازوا بغير مسوغ أدوات مما تستخدم في تقليد العملات الورقية موضوع التهمتين السابقتين وهى أفلام النيجاتيف والاكلاشيهات والأوراق المبينة بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الأدوات والأوراق المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية تقليد عملات ورقية والشروع في تقليد عملات ورقية متداولة قانوناً وحيازته بغير مسوغ أدوات مما تستخدم في تقليد عملات ورقية متداولة قانوناً وحيازته بغير مسوغ أدوات مما تستخدم في تقليد العملات الورقية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه أسس قضاءه على بعض البنود الواردة بنتيجة تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتي لا تعد النتيجة الإجمالية أو المقصودة بتقرير فحص المضبوطات والتفت دون مبرر عن باقي بنود تقرير الفحص بأن الأوراق المالية المضبوطة يمكن استخدامها كأصول طباعية إذ إن الفيلم السلبي لتصميم رأس توت غنخ أمون صالح لتحضير فيلم إيجابي مناظر له من الممكن استخدامه عقب ذلك في اصطناع أكلاشيه للعلامة المائية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين أدلة الإثبات التي ساقتها سلطة الاتهام انتهى إلى براءة المطعون ضده مبرراً قضاءه بذلك في قوله: " لما كان ذلك ، وكان تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والذى تطمئن إليه المحكمة قد انتهى إلى أن الأفلام المضبوطة لا تصلح بطبيعتها لاستخدامها في تقليد العملات الورقية ، والأكلاشيه المضبوط غير صالح للاستخدام ولا يصلح فنياً لاستخدامه في عملية الطباعة ، وأوراق البروفات للورقة المالية العشرين طبعت بأسلوب ردئ ولا تصلح للتداول ولا يمكن أن ينخدع بها الشخص العادي ، فإنه وفقاً للقواعد القانونية سالفة الذكر تكون جريمة التقليد مستحيلة استحالة مطلقة ويكون الشروع فيها غير مؤثم ، ومن ثم لا يمكن القول بتصور وجود اتفاق جنائي عن شروع في هذه الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى لا يوجد فيها دليل أخر مقبول فإنه يتعين الح0كم ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة الأدوات والأوراق المضبوطة عملاً بالمادة 30 /2 عقوبات " لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها بغير معقب عليها في ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بما أورده تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بشأن الطريقة التي تم بها التقليد وما انتهى إليه التقرير من عدم إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل الصحيحة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما أتقن استعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة كما هو الحال في صورة الدعوى الماثلة . فإنه جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق