جلسة 2 أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، محمد سعيد
وأحمد أحمد خليل نواب رئيس المحكمة .
--------------
(108)
الطعن 35143 لسنة 69 ق
تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم " تسبيبه . تسبيب
معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
تفتيش المنازل . ماهيته ؟
دخول المنازل الذي تقتضيه حالة الضرورة . لا يعد تفتيشاً
. عدم إيراد تلك الحالات علي سبيل الحصر في المادة 45 إجراءات . مؤداه ؟
تعقب المتهم بقصد تنفيذ إذن تفتيشه لضبطه وتفتيش شخصه
دون مسكنه . لا يعد تجاوزاً لحدود الإذن
الصادر بضبطه . مخالفة الحكم ذلك وإبطاله التفتيش وما ترتب عليه . خطأ في
تطبيق القانون .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وما جاء
بأقوال شهود الإثبات من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي في قوله :
" شهد الرائد ..... أنه بانتقاله لمسكن المتهم لضبطه وتفتيشه تنفيذاً لإذن
النيابـة وبدخول ذلك المسكن تمكنوا من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بداخل جلبابه الذي
يرتديه من الناحية اليمني على لفافة تبين أنها تحتوي نبات الحشيش المخدر ، وشهد كل
من الملازم أول .... والملازم أول .... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول ، وإذ ثبت
من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافـة المضبوطـة وزنت قائماً ....
جم ثبت أن الأجزاء التي تحويها هى لنبات الحشيش المخدر . " ، ثم انتهى الحكم
إلى براءة المطعون ضده في قوله : " وحيث إنه من المقرر إذا صدر الإذن لمأمور
الضبط القضائي فإنه وإن كان لا يلزم أن ينفذه بنفسـه إلا أنه يتعين ألا يتعدى حدود
ذلك الإذن ، ولما كان الثابت من إطلاع المحكمة على الإذن الصادر بتفتيش المتهم أنه
صادر بضبط وتفتيش شخصه فقط دون أن يشمل مسكنه الأمر الذي كان يتعين معه والحال
كذلك ألا يتعدى ضابط الواقعة حدود ذلك الإذن وألا يدخل مسكن المتهم بدون مسوغ من
القانون ، أما وقد دخـل شهود الإثبات مسكن
المتهم وتم ضبطه وتفتيشه بمسكنه فإن ذلك الضبط يكون باطلاً لتمامه دون مسوغ أو
أساس من القانون وبالتالي يبطـل معه الإجراءات المترتبة عليه ، ومن ثـم فإن
المحكمة لا تعول على أقوال شهود الإثبات وقد قاموا بالإجراء الباطل ، كما أنها لا
تطمئن إلى صدق ما نسبه ضابط الواقعة إلى المتهم من إقـراره بإحراز المخدر بقصد
الاتجار خاصة وأن المتهم قد أنكر بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة الأمر
الذي تضحى معه الإدانة خاليـة من ثمة دليل يمكن التعويـل عليه في إثبات صحة إسناد
الاتهام إلى المتهم مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه
عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك ، وكان
المستقـر عليه أن الأصـل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث
عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيـق أو بأمر منها
إلا في الأحوال التي أباح فيها القانون
لمأموري الضبط القضائي تفتيش منازل المتهمين والتي وردت على سبيل الحصر ،
أما دخول المنازل لغير تفتيشها ، فلا يعد تفتيشاً ، بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه
حالـة الضرورة . ودخول المنازل ، وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير
الأحوال المبينة في القانون وفي غير حالـة طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق
والحريق ، إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من
قانون الإجراءات الجنائيـة ، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التي يكون
أساسها قيـام حالة الضرورة ، بحيث يمكن أن يكون من بينها تعقب المتهم بقصد تنفيذ
أمر ضبطـه وتفتيشه . لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط
وتفتيش المطعون ضده قد اقتضت ضرورة تنفيذه أن يتعقب رجل الضبط القضائي الشخص المأذون
بتفتيشه ودخول منزله لضبطه حيث فتـش شخصه دون مسكنه فلا يكون مأمور الضبط القضائي
قد جاوز حدود الإذن الصادر إليه ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش
وما يترتب عليه استناداً إلى أن الإذن لم يشمل منزل المتهم ، يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون ويتعين لذلك نقضـه والإعـادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"
الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد
الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى
محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالــة . والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً ببراءة .... وبمصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعنت النيابـة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة – الطاعنة - تنعـي على الحكم
المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد
الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن
الحكم قد أسس قضاءه بالبراءة استناداً إلى أن إذن التفتيش الصادر من النيابة
العامة اقتصر على ضبط المتهم وتفتيشه ، دون أن يشمل منزله في حين أنه من المقرر أن
تفتيش الشخص يستلزم القبض عليه في أي مكان يوجد به ، وأن دخول المنازل لتنفيذ أمر
ضبط المتهم وتفتيشه لا يعدو تفتيشاً للمنزل بل هو عمل مادي اقتضته حالـة الضرورة ،
وإذ قضى الحكم ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وما جاء
بأقوال شهود الإثبات من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي في قوله :
" شهد الرائد ..... أنه بانتقاله لمسكن المتهم لضبطه وتفتيشه تنفيذاً لإذن النيابـة
وبدخول ذلك المسكن تمكنوا من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بداخل جلبابه الذي يرتديه من
الناحية اليمني على لفافة تبين أنها تحتوي نبات الحشيش المخدر ، وشهد كل من الملازم
أول .... والملازم أول .... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول ، وإذ ثبت من تقرير
المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافـة المضبوطـة وزنت قائماً .... جم
ثبت أن الأجزاء التي تحويها هي لنبات الحشيش المخدر . " ، ثم انتهى الحكم إلى
براءة المطعون ضده في قوله : " وحيث إنه من المقرر إذا صدر الإذن لمأمور
الضبط القضائي فإنه وإن كان لا يلزم أن ينفذه بنفسـه إلا أنه يتعين ألا يتعدى حدود
ذلك الإذن ، ولما كان الثابت من إطلاع المحكمة على الإذن الصادر بتفتيش المتهم أنه
صادر بضبط وتفتيش شخصه فقط دون أن يشمل مسكنه الأمر الذي كان يتعين معه والحال
كذلك ألا يتعدى ضابط الواقعة حدود ذلك الإذن وألا يدخل مسكن المتهم بدون مسوغ من
القانون ، أما وقد دخـل شهود الإثبات مسكن
المتهم وتم ضبطه وتفتيشه بمسكنه فإن ذلك الضبط يكون باطلاً لتمامه دون مسوغ أو
أساس من القانون وبالتالي يبطـل معه الإجراءات المترتبة عليه ، ومن ثـم فإن
المحكمة لا تعول على أقوال شهود الإثبات وقد قاموا بالإجراء الباطـل ، كما أنها لا
تطمئن إلى صدق ما نسبه ضابط الواقعة إلى المتهم من إقـراره بإحراز المخدر بقصد
الاتجار خاصـة وأن المتهم قد أنكـر بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة الأمر
الذي تضحى معه الإدانة خاليـة من ثمة دليل يمكن التعويـل عليه في إثبات صحة إسناد
الاتهام إلى المتهم مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه
عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك ، وكان
المستقـر عليه أن الأصـل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث
عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيـق أو بأمر منها
إلا في الأحوال التي أباح فيها القانون
لمأموري الضبط القضائي تفتيش منازل المتهمين والتي وردت على سبيل الحصر ، أما
دخول المنازل لغير تفتيشها ، فلا يعد تفتيشاً ، بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالة
الضرورة . ودخول المنازل ، وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال
المبينة في القانون وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق ، إلا
أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات
الجنائية ، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة
الضرورة ، بحيث يمكن أن يكون من بينها تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر ضبطه وتفتيشه .
لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المطعون ضده قد
اقتضت ضرورة تنفيذه أن يتعقب رجل الضبط القضائي الشخص المأذون بتفتيشه ودخول منزله
لضبطه حيث فتش شخصه دون مسكنه فلا يكون مأمور الضبط القضائي قد جاوز حدود الإذن
الصادر إليه ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش وما يترتب عليه
استناداً إلى أن الإذن لم يشمل منزل المتهم ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
ويتعين لذلك نقضه والإعـادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق