جلسة 14 من يونيو سنة 2007
برئاسة
السيد المستشار/ حسام
عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على فـرجاني وحمدي ياسين نائبي رئيس المحكمة
ومحمد الخطيب وعصام إبراهيم .
-------------
(90)
الطعن 3280 لسنة 68 ق
قانون
" تفسيره ". إيجار أماكن . جريمة " أركانها " . محكمة النقض
"سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه " . حكم " تسبيبه . تسبيب
معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
مناط قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق : أن يكون العقار المبيع
وحدة معينة مهيأة للانتفاع بها في الغرض الذي أعدت من أجله . أساس ذلك ؟
إعادة
بيع حصة شائعة في عقار . لا يتوافر به جريمة البيع لأكثر من شخص المؤثمة بالمادة
23 /1 من القانون 136 لسنة 1981. المطالبة بالتعويض عن ضرر نشأ عن فعل لا يعد جريمة
. خروجه عن ولاية المحاكم الجنائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في
تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
مثال
.
________________
لما كانت الفقرة الأولى من المادة
23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 نصت على أنه " يعاقب بعقوبة جريمة النصب
المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور ، بالذات
أو بالوساطة ، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها
لغير من تعاقد معه على شرائها ، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان
مسجلاً " بما مفاده أن المناط في قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق
هو أن يكون العقار المبيع وحدة معينة مهيأة للانتفاع بها في الغرض الذى أعدت من
أجله ، وهو ما تفصح عنه في جلاء الدلالة اللغوية للفظة " وحدة " ـ وهى
تفيد الإفراد ـ التي جرت بها عبارة النص المتقدم، وإذ كان الأصل أنه يجب التحرز في
تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما
تحتمل ، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه
يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع تصريح نص القانون الواجب تطبيقه . لما كان ذلك
، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه
باع حصة شائعة في عقار سبق بيعها على المدعيات بالحق المدني ، وكانت الحصة الشائعة
مما لا ينطبق عليها قانوناً أو لغة وصف
الوحدة إذ إنها لا تخول صاحبها قبل القسمة الحق في مكان مفرز محدد ، كما أنه إزاء
صراحة نص القانون سالف الذكر فإنه لا يجوز التوسع في تفسير الوحدة ليشمل الحصة
الشائعة ، لأن القياس محظور في مجال التأثيم ، ومن ثم فإن صورة الدعوى بما تضمنته
من إعادة بيع حصة شائعة في عقار - لا تتوفر بها في حق الطاعن جريمة البيع لأكثر من
شخص المسندة إليه - وتكون الواقعة المنسوبة إلى الطاعن بمنأى عن التأثيم . لما كان
ذلك ، وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن
الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها ، فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد
جريمة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن
ولاية المحاكم الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
فقضى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض ، وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون
فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 /1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ،
وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف ، وبراءة الطاعن مما
أسند إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعدم اختصاص محكمة
الجنح بنظر الدعوى المدنية .
________________
الوقائع
أقامت المدعيات بالحق المدني دعواهن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ........
ضد الطاعن بوصف أنه باع حصة شائعة في عقار سكني مملوكة له لغير من تعاقد معه على شرائها ،
وطلبن عقابه بالمادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
وادعين مدنياً قبله بمبلغ
خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمادة الاتهام بحبس
المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وإلزامه بأن
يؤدي للمدعيات بالحق المدني مبلغ خمسمائة واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف .
عارض وقضي في معارضته
بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل
والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ .......
المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
________________
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بيع وحدة سكنية لغير من تعاقد معه على
شرائها ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أسس قضاءه بالإدانة على أن
الطاعن باع وحدة سكنية للمدعيات بالحق المدني وعاقبه بالمادة 23 من القانون رقم
136 لسنة 1981 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رغم
أنها لا تنطبق على واقعة الدعوى لكون المبيع كان حصة شائعة في عقار وليس وحدة كما
ورد في المادة السالفة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الفقرة الأولى من
المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 نصت على أنه " يعاقب بعقوبة جريمة
النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور ،
بذاته أو بالوساطة ، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو
يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ
ولو كان مسجلاً " بما مفاده أن المناط في قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى
عقد سابق هو أن يكون العقار المبيع وحدة معينة مهيأة للانتفاع بها في الغرض الذى
أعدت من أجله ، وهو ما تفصح عنه في جلاء الدلالة اللغوية للفظة " وحدة "
ـوهى تفيد الإفراد ـ التي جرت بها عبارة النص المتقدم، وإذ كان الأصل أنه يجب
التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها
فوق ما تحتمل ، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها
فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح نص القانون الواجب تطبيقه . لما كان
ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف
أنه باع حصة شائعة في عقار سبق بيعها على المدعيات بالحق المدني ، وكانت الحصة
الشائعة مما لا ينطبق عليها قانوناً أو لغة وصف الوحدة إذ إنها لا تخول صاحبها قبل
القسمة الحق في مكان مفرز محدد ، كما أنه إزاء صراحة نص القانون سالف الذكر فإنه
لا يجوز التوسع في تفسير الوحدة ليشمل الحصة الشائعة ، لأن القياس محظور في مجال
التأثيم ، ومن ثم فإن صورة الدعوى بما تضمنته من إعادة بيع حصة شائعة في عقار - لا
تتوفر بها في حق الطاعن جريمة البيع لأكثر من شخص المسندة إليه - وتكون الواقعة
المنسوبة إلى الطاعن بمنأى عن التأثيم . لما كان ذلك، وكان مناط اختصاص المحكمة
الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى
الجنائية أمامها ، فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة ـ كما هو الحال في الدعوى
الماثلة ـ فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإدانة الطاعن وإلزامه
بالتعويض ، وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة
39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن
تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه
وإلغاء الحكم المستأنف ، وبراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالمادة 304 /1 من
قانون الإجراءات الجنائية ، وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق