جلسة 24 سبتمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب
رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ مصطفى صادق ، عبد الرحمن أبو سليمة ، عبد الحميد دياب ومجدي
عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
-------------
(102)
الطعن 20099 لسنة 67 ق
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " .
دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره
" . نظام عام . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب
الطعن . ما يقبل منها " .
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . جوهري . اشتمال مذكرة دفاع
الطاعن عليه دون تعرض المحكمة إليه . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما
كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن دفع في مذكرته المقدمة أمام
محكمة ثاني درجة بجلسة .... بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلا أن المحكمة لم
تعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب
في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن
قد أبدى فيها ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل إن له إذ
لم يسبقها دفاع شفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى
والمتعلقة بها . لما كان ذلك , وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو
من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحصه
وأن يرد عليه بما يفنـده لما ينبني عليه - إن صح - انقضاء الدعوى الجنائية
بالتقادم أما وهو لم يفعل - بل دان الطاعن - دون أن يعرض لهذا الدفع كلية فإنه
يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، مما يبطله ويوجب نقضه
والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة بوصف أنه : قام بالبناء على أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز ... قضت حضورياً بتوكيل عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع الإيقاف لعقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء على أرض زراعية
بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن الطاعن دفع
في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلا
أن المحكمة التفتت عن هذا الدفع إيراداً ورداً ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث
إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن دفع في مذكرته المقدمة أمام
محكمة ثاني درجة بجلسة .... بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلا أن المحكمة لم
تعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب
في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن
قد أبدى فيها . ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل إن له
إذ لم يسبقها دفاع شفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى
والمتعلقة بها . لما كان ذلك , وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو
من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحصه
وأن يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه - إن صح - انقضاء الدعوى الجنائية
بالتقادم أما وهو لم يفعل - بل دان الطاعن - دون أن يعرض لهذا الدفع كلية فإنه يكون
معيباً بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة
دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق