الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أغسطس 2015

الطعن 4370 لسنة 68 ق جلسة 14 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 92 ص 463

جلسة 14 من يونيو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي فـرجاني ، حمدي ياسين ، صبري شمس الدين ومحمد أحمد عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة .
------------
(92)
الطعن 4370 لسنة 68 ق
حكم " إصداره " " بيانات الديباجة " " بطلانه " . بطلان . محكمة النقض " سلـطتها " .
وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء . صدور الحكم من هيئة مشكلة من عضوين فقط . أثره : بطلان الحكم . أساس وأثر ذلك ؟
________________
من المقرر أن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء ، وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأساس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ .... رئيس المحكمة وعضوية رئيس المحكمة .... خلافاً لما أوجبه القانون فإن هذا الحكم يكون باطلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة .
 ________________ 
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة ..... بوصف أنها قامت بفك أختام محل سبق غلقه ، وطلبت عقابها بالمادتين 147 ، 150 /1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً بحبس المتهمة شهراً وكفالة خمسين جنيهاً وإعادة الغلق .
استأنفت ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بسقوط الاستئناف .
عارضت وقضي في معارضتها باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
________________
المحكمة
حيث إن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء ، وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأساس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ .... رئيس المحكمة وعضوية رئيس المحكمة ..... خلافاً لما أوجبه القانون فإن هذا الحكم يكون باطلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق