جلسة 2 أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، محمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب
رئيس المحكمة .
--------------
(105)
الطعن 18954 لسنة 69 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . (2) إثبات " بوجه عام " . استدلالات .
للمحكمة التعويل علي تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت قد عرضت على بساط البحث .
(3) هتك عرض . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر السلطة الفعلية للجاني علي المجني عليها أو عدم توافرها لإعمال الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 267 عقوبات . موضوعي . حد ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة هتـك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد .
(4) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافـة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها وأقام
الدليل على صحة الواقعة وإسنادهـا إلى المتهم من أقوال المجني عليها ومعاون مباحث
قسم ... ومن التقرير الطبي الشرعي وأقوال المتهم بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ
فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان
مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون
منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
2- من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة
باعتبارها معززة لما ساقته من أدلـة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث
- وهو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد
.
3- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل من أقوال المجني عليها والضابط .... أن الطاعن تولى تربية المجني عليها بعد دخول والدتها السجن بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه ، عرض لتوافر الظرف المشدد في حق الطاعن ودلل على توافره في قوله : " وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت لهذه المحكمة أن المجني عليها لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة إذ وقعت الجريمة في غضون عامي 1997 ، 1998 وكان ميلادها في 22/10/1980 طبقاً للمستند الرسمي المقدم بالأوراق وتوافر في الجاني الصفة المنصوص عليها في المادة 267 عقوبات باعتباره زوج خالة المجني عليها ومن المتولين رعايتها لإقامتها معه بعد دخول والدتها السجن ، ومن ثم يتوافر في الواقعة كافة العناصر القانونية طبقاً لمواد القيد . " ، وكان من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن ، طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ، وإذ كانت الأدلة التي ساقها الحكم للتدليـل على أن المتهم له سلطـة على المجني عليها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
4- لما كان الحكم قد أورد مؤدى التقرير الطبي الشرعي ،
فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ، لما هو مقرر أنه لا ينال من
سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائـه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"
الوقائــــع "
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه : هتـك عرض المجني عليها .... والتي لم تبلغ من العمر
ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن واقعها حال كونه من المتولين تربيتها
على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمادتين 267 / فقرة ثانية ، 269 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من
قانون العقوبات بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمة هتـك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد والتي لم تبلغ ثماني عشرة
عاما وحالة كونه من المتولين تربيتها ، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق
القانون ، ذلك أنه جاء قاصراً ولم يبين الواقعة ، كما أنه عول على أقوال المجني عليها
ولم يورد مؤدى أقوالها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة في حقه ، كما عول على
تحريات الشرطة ولم يورد عناصرها وفحواها ، كما اطرح دفاعه بأنه ليس من المتولين
تربية وملاحظة المجني عليها بما لا يسوغ به اطراحه ، كما أن ما أورده من التقرير
الطبي الشرعي ران عليه الغموض والإبهام ، مما يعيبه ويستوجب نقضـه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافـة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها وأقام
الدليل على صحة الواقعة وإسنادهـا إلى المتهم من أقوال المجني عليها ومعاون مباحث
قسم ... ومن التقرير الطبي الشرعي وأقوال المتهم بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ
فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان
مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى
الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع
أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من
أدلـة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث - وهو الحال في الدعوى الماثلة
- ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه بعد أن حصل من أقوال المجني عليها والضابط .... أن الطاعن تولى
تربية المجني عليها بعد دخول والدتها السجن بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد
الحكم بشأنه ، عرض لتوافر الظرف المشدد في حق الطاعن ودلل على توافره في قوله :
" وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت لهذه المحكمة أن المجني عليها لم
تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة إذ وقعت الجريمة في غضون عامي 1997 ، 1998
وكان ميلادها في 22/10/1980 طبقاً للمستند الرسمي المقدم بالأوراق وتوافر في الجاني
الصفة المنصوص عليها في المادة 267 عقوبات باعتباره زوج خالة المجني عليها ومن
المتولين رعايتها لإقامتها معه بعد دخول والدتها السجن ، ومن ثم يتوافر في الواقعة كافة العناصر
القانونية طبقاً لمواد القيد . " ، وكان من المقرر أن توافر السلطة الفعلية
للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع
فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن ، طالما أن
الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ، وإذ
كانت الأدلة التي ساقها الحكم للتدليل على أن المتهم له سلطة على المجني عليها
من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد
. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى التقرير الطبي الشرعي ، فإن ما ينعاه الطاعن
في هذا الشأن يكون غير سديد ، لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد
نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير
أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق