برئاسة
السيد القاضي / محمود إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / سمير
مصطفى , عبد المنعم منصور , أحمد عبد الكريم
وإيهاب عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة .
-------------
نقض "
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
" . نيابة عامة .
عدم تضمن أسباب طعن النيابة العامة أية مناعٍ . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت النيابة العامة قررت الطعن فى الحكم الصادر
ببراءة المطعون ضده بطريق النقض , إلا أنها لم تنع فى أسباب طعنها على الحكم بأية
مناعٍ ، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (1) أحرز بقصد
الاتجار جوهراً مخدراً
" هيرويناً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . (2) قاوم بالقوة والعنف الرائد / ...... رئيس مباحث ..... وهو أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات وكان ذلك أثناء تأديته لأعمال وظيفته وبسببها حال كونه حاملاً سلاحاً أبيض " سنجة " بأن أشهر السلاح في مواجهته محاولاً مقاومته على النحو المبين بالتحقيقات . (3) أحرز سلاحاً أبيض " سنجة " مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات ......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول رقم (1) الملحق ، مع إعمال المادتين 17 , 32 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم (1 ) الملحق أولاً : بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر والسنجة المضبوطين عن التهمة الأولى والثالثة وبراءته عن التهمة الثانية .
" هيرويناً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . (2) قاوم بالقوة والعنف الرائد / ...... رئيس مباحث ..... وهو أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات وكان ذلك أثناء تأديته لأعمال وظيفته وبسببها حال كونه حاملاً سلاحاً أبيض " سنجة " بأن أشهر السلاح في مواجهته محاولاً مقاومته على النحو المبين بالتحقيقات . (3) أحرز سلاحاً أبيض " سنجة " مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات ......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول رقم (1) الملحق ، مع إعمال المادتين 17 , 32 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم (1 ) الملحق أولاً : بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر والسنجة المضبوطين عن التهمة الأولى والثالثة وبراءته عن التهمة الثانية .
فطعنت النيابة
العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إنه وإن قررت النيابة العامة الطعن فى الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده
بطريق النقض ، إلا أنها لم تنع فى أسباب طعنها على الحكم بأية مناعٍ ، فإن طعنها يكون
غير مقبول شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق