الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أغسطس 2015

الطعن 21623 لسنة 66 ق جلسة 5 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 87 ص 434



المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير أنيـــس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن/ عمر بريك وعبد التواب أبو طالب ومحمــد سعيــد ومحمـد متولي عامــر نـواب رئيس المحكمة


------------------

سرقة . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوي في جريمة سرقة أشياء محجوز عليها قضائياً .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     لما كانت هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالاً للمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
        وحيث إن المستأنفين والمجني عليه لم يحضروا فيجوز الحكم في غيبتهم لأنهم أعلنوا بالحضور لجلسة اليوم قانوناً.
        وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهمين لأنهم بتاريخ 000 من ديسمبر 000 بدائرة مركز 000 " ـ بددوا المنقولات المبينة بالأوراق والمحجوز عليها
لصالح " 000 " فاختلسوها لأنفسهم ولم يقدموها في اليوم المحدد لبيعها إضراراً بالحاجز ، وطلبت عقابهم بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، ومحكمة جنح مركز " 000 " عدلت قيد ووصف الواقعة بجعلها جنحة بالمادتين 317/ خامساً ، 323 من قانون العقوبات بوصف أن المتهمين سرقوا الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً على النحو المبين بالأوراق . وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أبلغ به وقرره " 0000 " من أنه قد صدر حجز تحفظي من والده " 000000 " تحت رقم .... في ... من أكتوبر ... وتم تعيين حارس قضائي على المنقولات هو " .... " وبتاريخ ... من أكتوبر .... تعدى المتهمون على الحارس القضائي وسرقوا جزءاً من المنقولات المحجوز عليها والمعين عليها حارساً . وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهمين من أقوال الشهود والمتهمين بمحضر الضبط ومن المستندات المقدمة بالأوراق .. وإذ سئل " ....." الحارس القضائي ، قرر أنه تم تعيينه حارساً قضائياً على المحجوزات موضوع الاتهام وهى عبارة عن محصول " أرز " وثمار " نخيل " بقرار الحجز التحفظي رقم .... في .... من ...، إلا أن المشكو في حقهم سرقوا محصول " البلح " وتحرر عنه المحضر رقم ... لسنة ... جنح مركز " .... " ثم سرقوا بعد ذلك محصول " الأرز " . وبسؤال " .... " قرر أنه قد صدر ضد والده " 0000 " حجز تحفظي رقم 000 لسنة 0000 من قاضي الأمور الوقتية وتم تعيين حارس قضائي على المحجوزات وهو " 00000000 " وأن المحجوزات عبارة عن محصول " الأرز " وثمار " النخيل " ، إلا أنه في يوم 000 من 000 سرق المتهمون جزءاً من ثمار " النخيل " وأنه أبلغ الحارس بذلك فحرر ــ الأخير محضر بمركز شرطة " 0000 " بالواقعة ، ثم سرقوا بعد ذلك باقي المحجوزات وأضاف أنه قد صدر قرار بتمكين الحارس القضائي من المحجوزات وعدم تعرض المتهمين له وذلك بمعرفة الشرطة ، بناء على قرار النيابة العامة في هذا الشأن بتاريخ 000 من 000 .. وقدم صورة من محضر الحجز التحفظي رقم 000 لسنة 0000 جنوب 00000، وكذلك صورة من محضر الحجز الذى تم عن طريق المحضرين في 000 من اكتوبر 000 وكذا أمر ضمني من محكمة مركز " 0000 " رقم 000 لسنة 000 وكذا أمر أداء وتثبيت الحجز التحفظي الصادر من محكمة جنوب القاهرة . وبسؤال المتهمين قرروا أن الشاكي ليس له أرض زراعية أو محجوزات وأن الأرض ملك لهم ويزرعونها وأنه زوَّر عقد بيع ابتدائي وأوراقاً أخرى استعملها في إصدار الحجز الصادر من محكمة 0000000 وأنكروا ما نسب إليه من اتهام في هذا الشأن . وحيث إن المحكمة لا تعول على ما جاء بأقوال المتهمين وإنكارهم للتهمة المسندة إليهم إذ قصدوا الإفلات من توقيع العقاب عليهم ، بعد أن تحقق للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك ارتكابهم للواقعة موضوع الاتهام وسرقة المحجوزات . وذلك استناداً إلى إقرار المتهمين وإلى أقوال الشاهدين السالف سردها والتي تأخذ بها المحكمة لاطمئنانها إليها ؛ لما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه . وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإنه يكون قد ثبت يقيناً لدى المحكمة أن المستأنفين في .... من .... بدائرة مركز " .... " - بمحافظتها - سرقوا الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً على النحو المبين بالأوراق . ومن ثم يتعين ـ إعمالاً للمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية - معاقبتهم بمقتضى المادة 317/ خامساً من قانون العقوبات والاكتفاء بحبس كل متهم يومين فقط ، لما هو مقرر من عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضي بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض ، حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، فضلاً عن إلزامهم بالمصاريف الجنائية .
______________________
" الوقائــــع "
     اتهمـت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم : بددوا المنقولات المبينة بالأوراق والمحجوز عليها .... " فاختلسوها لأنفسهم ولم يقدموها في اليوم المحدد لبيعها إضراراً  بالحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمـة جنح مركز ".... " عدلت قيد ووصف الواقعة بجعلها جنحة بالمادتين 317 / خامساً ، 323 من قانون العقوبات بوصف أن المتهمين سرقوا الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً على النحو المبين بالأوراق . وقضت حضورياً في ... مـن أبريل سنة ... بحبس كل متهم شهراً مع الشغل والنفاذ . استأنفوا ومحكمة " .... " الابتدائية - بهيئة استئنافية – قضت حضوريـاً بقبول الاستئناف شكلاً والموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم أسبوعاً مع الشغل .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه للطاعنين الثلاثة وإعادة القضية إلى محكمة " ...." الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة ـ بهيئة مغايرة ـ قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل مدة الحبس يومين لكل منهم .
فطعن الأستاذ ..... هذا الحكم بطريق النقض ـ للمرة الثانية عن المحكوم عليهم وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة ........... لنظر الموضوع .
__________________________

المحكمة

   حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالاً للمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
    وحيث إن المستأنفين والمجني عليه لم يحضروا فيجوز الحكم في غيبتهم لأنهم أعلنوا بالحضور لجلسة اليوم قانوناً.
    وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهمين لأنهم بتاريخ ... من ديسمبر .... بدائرة مركز ...." ـ بددوا المنقولات المبينة بالأوراق والمحجوز عليها لصالح " 000 " فاختلسوها لأنفسهم ولم يقدموها في اليوم المحدد لبيعها إضراراً بالحاجز ، وطلبت عقابهم بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، ومحكمة جنح مركز " ...." عدلت قيد ووصف الواقعة بجعلها جنحة بالمادتين 317/ خامساً ، 323 من قانون العقوبات بوصف أن المتهمين سرقوا الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً على النحو المبين بالأوراق . وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أبلغ به وقرره " ...." من أنه قد صدر حجز تحفظي من والده " .... " تحت رقم .... في ... من أكتوبر .... وتم تعيين حارس قضائي على المنقولات هو " .... " وبتاريخ ... من أكتوبر ... تعدى المتهمون على الحارس القضائي وسرقوا جزءاً من المنقولات المحجوز عليها والمعين عليها حارساً . وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهمين من أقوال الشهود والمتهمين بمحضر الضبط ومن المستندات المقدمة بالأوراق .. وإذ سئل " .... " الحارس القضائي ، قرر أنه تم تعيينه حارساً قضائياً على المحجوزات موضوع الاتهام وهى عبارة عن محصول " أرز " وثمار " نخيل " بقرار الحجز التحفظي رقم .... في ... من .... ، إلا أن المشكو في حقهم سرقوا محصول " البلح " وتحرر عنه المحضر رقم .... لسنة .... جنح مركز " ... " ثم سرقوا بعد ذلك محصول " الأرز " . وبسؤال " ... " قرر أنه قد صدر ضد والده " .... " حجز تحفظي رقم .... لسنة .... من قاضي الأمور الوقتية وتم تعيين حارس قضائي على المحجوزات وهو " ..... " وأن المحجوزات عبارة عن محصول " الأرز " وثمار " النخيل " ، إلا أنه في يوم ... من .... سرق المتهمون جزءاً من ثمار " النخيل " وأنه أبلغ الحارس بذلك فحرر ــ الأخير محضر بمركز شرطة " .... " بالواقعة ، ثم سرقوا بعد ذلك باقي المحجوزات وأضاف أنه قد صدر قرار بتمكين الحارس القضائي من المحجوزات وعدم تعرض المتهمين له وذلك بمعرفة الشرطة ، بناء على قرار النيابة العامة في هذا الشأن بتاريخ ... من .. وقدم صورة من محضر الحجز التحفظي رقم ... لسنة .... جنوب .... ، وكذلك صورة من محضر الحجز الذى تم عن طريق المحضرين في .... من اكتوبر .... وكذا أمر ضمني من محكمة مركز " .... " رقم .... لسنة ... وكذا أمر أداء وتثبيت الحجز التحفظي الصادر من محكمة جنوب القاهرة . وبسؤال المتهمين قرروا أن الشاكي ليس له أرض زراعية أو محجوزات وأن الأرض ملك لهم ويزرعونها وأنه زوَّر عقد بيع ابتدائي وأوراقاً أخرى استعملها في إصدار الحجز الصادر من محكمة .... وأنكروا ما نسب إليه من اتهام في هذا الشأن . وحيث إن المحكمة لا تعول على ما جاء بأقوال المتهمين وإنكارهم للتهمة المسندة إليهم إذ قصدوا الإفلات من توقيع العقاب عليهم ، بعد أن تحقق للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك ارتكابهم للواقعة موضوع الاتهام وسرقة المحجوزات . وذلك استناداً إلى إقرار المتهمين وإلى أقوال الشاهدين السالف سردها والتي تأخذ بها المحكمة لاطمئنانها إليها . لما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه . وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإنه يكون قد ثبت يقيناً لدى المحكمة أن المستأنفين في 0000 من 00000 بدائرة مركز " 0000 " - بمحافظتها - سرقوا الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً على النحو المبين بالأوراق . ومن ثم يتعين ـ إعمالاً للمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية - معاقبتهم بمقتضى المادة 317/ خامساً من قانون العقوبات والاكتفاء بحبس كل متهم يومين فقط ، لما هو مقرر من عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضي بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض ، حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، فضلاً عن إلزامهم بالمصاريف الجنائية .
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق