الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أغسطس 2015

الطعن 31124 لسنة 69 ق جلسة 3 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 109 ص 562


برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي ، حسين مسعود  نواب رئيس المحكمة و مجدى عبد الرازق .
---------------
 

    مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . حكم . تسبيبه . تسبيب معيب "  . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
    الركن المادي في جريمة إحراز جوهر المخدر . مناط تحققه ؟
    مجرد مجالسة الطاعن لآخرين يحرزون المخدر . لا يفيد اتصاله بالمخدر أو بسط سلطانه عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور في استظهار الركن المادي للجريمة . وجوب نقضه والإعادة . 
      مثال .
________________
   لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة  الدعوى بما مؤداه أنه حال مرور الملازم أول ...... معاون مباحث ...... بناحية ..... دائرة ..... شاهد المتهمين ....... ،  ......... ،  .......  ( الطاعن ) و ...... أمام مسكن الأول وبيد الثاني والرابع سيجارة مشتعلة تنبعث منها رائحة نبات الحشيش المحترق وأمامهم لفافات ورقية بها نبات عشبي ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لنبات الحشيش المخدر. لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي في جريمة إحراز جوهر مخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية ، وكان الحكم لم يدلل على توافر الركن المادي في حق الطاعن إلا بقوله : ( وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين وتعتبره مجرد وسيلة لاذوا بها لإقصاء الاتهام والإفلات من العقاب وتطمئن إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام ...) وهو تدليل قاصر عن استظهار الركن المادي في جريمة إحراز المخدر إذ إن مجرد مجالسة الطاعن لآخرين يحرزون المخدر الذى كان أمامهم لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم اتصال الطاعن به اتصالاً مادياً أو أن سلطانه مبسوط عليه ... لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بناء على ما أثبته في مدوناته سالفة الذكر يكون مشوباً بالقصور الذى يتعين معه نقضه والإحالة .
________________
الوقائع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز  بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
    وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة.
   والمحكمــة المذكورة  قضت حضورياً عملاً بالمواد  29 ، 37 /1 ، 42/1 من القانون رقـــم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989  والبند رقم 1 من الجـدول رقم (5)  الملحق بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصـادرة المخدر المضبوط  .
   فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق  النقض ....... إلخ .
________________
المحكمة
   من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه لم يكن محرزاً للمادة المخدرة المضبوطة بل كانت في حيازة المحكوم عليهم الآخرين ولم تكن الواقعة في حالة تلبس بالنسبة له إلا أن المحكمة اطرحت هذا الدفاع بما لا يسيغ اطراحه . مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة  الدعوى بما مؤداه أنه حال مرور الملازم أول ...... معاون مباحث ...... بناحية ..... دائرة ..... شاهد المتهمين .....،  ......... ،  .......  ( الطاعن ) و ...... أمام مسكن الأول وبيد الثاني والرابع سيجارة مشتعلة تنبعث منها رائحة نبات الحشيش المحترق وأمامهم لفافات ورقية بها نبات عشبي ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لنبات الحشيش المخدر. لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي في جريمة إحراز جوهر مخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية ، وكان الحكم لم يدلل على توافر الركن المادي في حق الطاعن إلا بقوله : ( وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين وتعتبره مجرد وسيلة لاذوا بها لإقصاء الاتهام والإفلات من العقاب وتطمئن إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام ...) وهو تدليل قاصر عن استظهار الركن المادي في جريمة إحراز المخدر إذ إن مجرد مجالسة الطاعن لآخرين يحرزون المخدر الذى كان أمامهم لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم اتصال الطاعن به اتصالاً مادياً أو أن سلطانه مبسوط عليه ... لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بناء على ما أثبته في مدوناته سالفة الذكر يكون مشوباً بالقصور الذى يتعين معه نقضه والإحالة .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق